مرسوم تنفيذي رقم 94-424 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-09 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة "غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ )
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية " سوناطراك الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي الذي أجري على هذا الطلب وخصوصا آراء موافقة الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري والمالية والفلاحة والتجهيز والتهيئة العمرانية والثقافة وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وأراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجدد للمؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات مدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1994، في المساحة المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 1.640 كلم في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدد طبقا للتصاميم الملحقة بهذا المرسوم محيط البحث موضوع الرخصة عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط العرض الشمالي 00 50 ° 30 00 50 ° 30 00 30 ° 30 = 30 00 30 ° 30 00 40 ° 30 00 40 ° 30 " أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-352
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا) من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-94
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-225
مرسوم تنفيذي رقم 97-225 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ). الخروف" الواقع في مساحة البحث المسماة "رورد
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-269
مرسوم تنفيذي رقم 96-269 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-97
مرسوم تنفيذي رقم 96-97 مؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن توسيع الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين رورد الخروف 1 و 2 إلى البئرين رورد الخروف 3 و 4، الواقعين في مساحة البحث المسماة غورد يعقوب " ( الكتلة 406 أ ) الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-425 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-425
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.