مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك " التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي، الواقع في مساحة البحث " بوررحات " ( الكتلة : (242) الذي يغطي مساحة 2.535 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط الطول القمم الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 46 ° 08 " 00 ' 02 ° 28 2 " 00 ' 58 ° 08 " 00 ' 02 ° 28 3 " 00 ' 58 ° 08 " 00 ' 59 ° 27 4 " 00 ' 00 ° 09 " 00 ' 59 ° 27 5 " 00 ' 00 ° 09 " 00 ' 01 ° 28 6 " 00 ' 02 ° 09 " 00 ' 01 ° 28 7 " 00 ' 02 ° 09 " 00 ' 03 ° 28 8 " 00 ' 03 ° 09 " 00 ' 03 ° 28 9 " 00 ' 03 ° 09 " 00 ' 05 ° 28 10 " 00 ' 12 ° 09 " 00 ' 05 ° 28 11 " 00 ' 12 ° 09 " 00 ' 07 ° 28 12 " 00 ' 20 ° 09 " 00 ' 07 ° 28 13 " 00 ' 20 ° 09 " 00 ' 53 ° 27 14 " 00 ' 17 ° 09 " 00 ' 53 ° 27 15 " 00 ' 17 ° 09 " 00 ' 52 ° 27 16 " 00 ' 16 ° 09 " 00 ' 52 ° 27 17 " 00 ' 16 ° 09 " 00 ' 48 ° 27 18 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 48 ° 27 19 " 00 ' 15 ° 09 " 00 ' 45 ° 27 20 " 00 ' 14 ° 09 " 00 ' 45 ° 27 21 " 00 ' 14 ° 09 " 00 ' 36 ° 27 22 " 00 ' 11 ° 09 " 00 ' 36 ° 27 23 " 00 ' 11 ° 09 " 00 ' 30 ° 27 24 " 00 ' 05 ° 09 " 00 ' 30 ° 27 25 " 00 ' 05 ° 09 " 00 ' 40 ° 27 26 " 00 ' 44 ° 08 " 00 ' 40 ° 27 27 " 00 ' 44 ° 08 " 00 ' 58 ° 27 28 00 ' 46 ° 08 " 00 ' 58 ° 27
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد إكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 91-465
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 95-78
- مرسوم تنفيذي رقم 96-111
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 97-118
- مرسوم تنفيذي رقم 98-365
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-215
مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل "أس" من جهة أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 03-159
مرسوم رئاسي رقم 03-159 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس"، المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبرسنة 2002 بين الشركة الوطنة "سوناطراك من جهة، وشركة "BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ) ليميتد" من جهة أخرى. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 01-218
مرسوم رئاسي رقم 01-218 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة " إن أمناس"، المبرم بمدينة الجزائر الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة ، وشركتي "أموكو ألجيريا إكسبلوريشن ( إن أمناس ليميتد" من جهة أخرى. في 27 سبتمبر سنة 2000 بين بتروليوم كومباني ل. ل.س " و "BP أموكو 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.