مرسوم رئاسي رقم 03-159 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس"، المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبرسنة 2002 بين الشركة الوطنة "سوناطراك من جهة، وشركة "BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس ) ليميتد" من جهة أخرى. 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجد في منطقة "إن أمناس "
المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 01-218
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-365
- مرسوم تنفيذي رقم 99-124
- مرسوم تنفيذي رقم 99-125
- مرسوم تنفيذي رقم 99-126
- مرسوم تنفيذي رقم 99-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-215
مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل "أس" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.