مرسوم تنفيذي رقم 91-465 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بوررحات" ( الكتل 230 231 234 ) 242 ( 2422
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية اليزي "بوررحات " ( الكتل 230 231 ، 234، و242 )، المقدرة ب 86, 10.781 كلم 2 ، والواقعة بتراب ولاية اليزي.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 8 02 ′ 20 ° 9 03 ' 20 ° 9 04 ′ 15 ° 9 05 ′ 15 ° 9 06 ′ 05 ° 9 07 ′ 05 ° 9 08 ′ 55 ° 8 09 ′ 55 ° 8 10 ′ 15 ° 8 11 ′ 15 ° 8 12 ′ 55 ° 8 قطع الاستغلال التي لاتدخل في مساحة البحث قطعة العابد - لراش ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ' 45 ° 27 ′ 45 ° 27 ' 35 ° 27 ' 35 ° 27 ' 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 00 ° 27 ′ 00 ° 27 ′ 15 ° 28 ′ 15 ° 28 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 48 ° 8 02 ′ 55 ° 8 03 ′ 55 ° 8 04 ′ 51 ° 8 05 ′ 51 ° 8 06 ′ 50 ° 8 07 ′ 50 ° 8 08 ′ 49 ° 8 09 ′ 49 ° 8 10 ′ 48 ° 8 المساحة = 174 كلم ' 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ' 21 ° 27 ' 21 ° 27 ′ 22 ° 27 ' 22 ° 27 ′ 23 ° 27 ′ 23 ° 27 ' 24 ° 27 ' 24 ° 27 قطعة أكيفاف :
القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 50 ° 8 02 ′ 53 ° 8 03 ′ 53 ° 8 04 ′ 52 ° 8 05 " 52 ° 8 06 ′ 51 ° 8 07 ′ 51 ° 8 08 ′ 52 ° 8 09 ′ 52 ° 8 10 ′ 50 ° 8 11 ′ 50 ° 8 12 " 49 ° 8 13 ′ 49 ° 8 14 ′ 45 ° 8 15 ' 45 ° 8 16 ′ 46 ° 8 17 ′ 46 ° 8 18 ′ 49 ° 8 19 ′ 49 ° 8 20 ′ 50 ° 8 المساحة = 274 كلم2 قطعة تاورتين :
القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 55 ° 8 02 ′ 05 ° 8 03 ′ 05 ° 8 04 ′ 55 ° 8 المساحة = 432 كلم 2 قطعة تقنتورين :
القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 05 ° 9 02 ′ 20 ° 9 03 ′ 20 ° 9 04 ' 15 ° 9 05 ′ 15 ° 9 06 ′ 05 ° 9 المساحة = 988 كلم 2 64 4 جمادى الثانية عام 1412 ه خط العرض الشمالي ' 20 ° 27 ' 20 ° 27 ' 17 ° 27 ' 17 ° 27 ' 16 ° 27 ' 16 ° 27 ' 13 ° 27 ' 13 ° 27 ' 10 ° 27 ' 10 ° 27 ′ 05 ° 27 ' 05 ° 27 ' 04 ° 27 ' 04 ° 27 ' 16 ° 27 ' 16 ° 27 ' 18 ° 27 ' 18 ° 27 ' 19 ° 27 ′ 19 ° 27 خط العرض الشمال. ' 55 ° 27 ′ 55 ° 27 ' 40 ° 27 ′ 40 ° 27 خط العرض الشمال ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 28 ' 45 ° 27 ' 45 ° 27 ' 35 ° 27 ' 35 ° 27 قطعة ادين :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 24 02 ′ 22 03 ′ 22 04 ′ 15 05 ′ 15 06 ' 24 المساحة = 65, 157 كلم2
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-124
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-118
مرسوم تنفيذي رقم 97-118 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 9 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 234 ب ) 242 (
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-78
مرسوم تنفيذي رقم 95-78 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " بوررحات " ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.