مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد" و" ستاتويل نورث أفريكا أويل "أس" من جهة أخرى
مرسوم رئاسي رقم 04-215 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد" و " ستاتويل نورث أفريكا أويل أس" من جهة أخرى.
إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدل والمتمم، 23 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-218 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 27 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي "أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل. ل.س " و " BP أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس ليميتد" من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-159 المؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 14 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
من جهة ، وشركة "BP أموكو إكسبلوريشن إن أمناس) ليميتد" من جهة أخرى،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" ، وشركة "أموكو ألجيريا بتروليوم كومباني ل . ل . س " ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-124 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "تقنتورين – الخزان الأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "بوررحات " (الكتلة : 242)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-125 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي فريدة - الخزان الديفوني " الواقع في مساحة البحث " إن أمناس " (الكتلة : 241)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-126 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "حاسي وان تاردارت – الخزان الديفوني" الواقع في مساحة البحث "إن أمناس " (الكتلة : 241)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-128 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني" الواقع في مساحة البحث" إن أمناس" (الكتلة : 241)،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة "إن أمناس" المبرم بمدينة الجزائر في 3 أبريل سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من مراسيم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 01-218
- مرسوم رئاسي رقم 03-159
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-365
- مرسوم تنفيذي رقم 99-124
- مرسوم تنفيذي رقم 99-125
- مرسوم تنفيذي رقم 99-126
- مرسوم تنفيذي رقم 99-128
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.