مرسوم تنفيذي رقم 96-111

مرسوم تنفيذي رقم 96-111 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 230 231 أ .و

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 96-111

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-124

    مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.