مرسوم تنفيذي رقم 95-78 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " بوررحات " ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيقلص هذا المرسوم مساحة البحث عن المحروقات المسماة " بوررحات " ( الكتل : 230 و 231 و 234 و 242 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 – 465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه من 10781,86 كم 2 الى 5754,94 كم .2
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية الجديدة كما يلي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 15 ° 28 2 ″ 00 ′ 20 ° 9 ″ 00 ′ 15 ° 28 3 ″ 00 ′ 20 ° 9 ″ 00 ′ 45 ° 27 4 ″ 00 ′ 15 ° 9 ″ 00 ′ 45 ° 27 5 ″ 00 ′ 15 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 6 ″ 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 35 ° 27 7 ″ 00 ′ 05 ° 9 ″ 00 ′ 40 ° 27 8 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 27 9 ″ 00 ′ 55 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 27 10 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 27
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-124
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-118
مرسوم تنفيذي رقم 97-118 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 9 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 234 ب ) 242 (
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.