ج.ر عدد 42 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجزيدة رية / فهرس مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. 16 ربيع الأول عام 1420 ه الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث “بوررحات (الكتلة : 242). مرسوم تنفيذي رقم 99-125 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420

الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة - الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : 241). مرسوم تنفيذي رقم 99-126 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات الواقع في مساحة البحث “إن “ أمناس” (الكتلة : 241).

الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح في حقل “ حاسي وان تار دارت - الخزان الديفوني”

مرسوم تنفيذي رقم 99-127 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ تين مسناغن “ (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث “ إيسوان “ (الكتلة : 226 أ ) . 11 مرسوم تنفيذي رقم 99-128 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني “ الواقع في مساحة البحث “ إن أمناس “ ( الكتلة : 241 ). 13 مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999 أ ، ، يتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “ بئر القطارة “ (الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث “ إيسوان “ (الكتلة : 226 أ ) . 16 مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم. والتكوين العاليين.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 21 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة العام للتكوين المهني. والتكوين المهني 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث بوررحات” ( الكتلة : ( 242 ) إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

الجريدة الرسمية للم ية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ بوررحات” الكتل : 231230 ، 234 ( 242 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-78 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة “ بوررحات “ ( الكتل : 230 231، 234 و 242)، الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-111 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتين : 230 و 231 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-118 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 465-91 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “بوررحات” (الكتلتين : 234 ب و 242 )، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “ أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س “ ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-909 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 23 ديسمبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول الغاز المسماة” تقنتورين حاسي فريدة، حاسي وان أبشو وحاسي وان تاردارت الواقعة في مساحتي البحث “ إن أمناس” و “بوررحات” الواقعتين في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي، الواقع في مساحة البحث “ بوررحات “ ( الكتلة : (242) الذي يغطي مساحة 2.535 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط الطول القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 28 2 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 02 ° 28 3 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 59 ° 27 4 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 59 ° 27 5 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 6 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 01 ° 28 7 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 03 ° 28 8 “ 00 ‘ 03 ° 09 “ 00 ‘ 03 ° 28 9 “ 00 ‘ 03 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 28 10 “ 00 ‘ 12 ° 09 “ 00 ‘ 05 ° 28 11 “ 00 ‘ 12 ° 09 “ 00 ‘ 07 ° 28 12 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 07 ° 28 13 “ 00 ‘ 20 ° 09 “ 00 ‘ 53 ° 27 14 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 53 ° 27 15 “ 00 ‘ 17 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 27 16 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 52 ° 27 17 “ 00 ‘ 16 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 27 18 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 48 ° 27 19 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 27 20 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 45 ° 27 21 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 27 22 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 36 ° 27 23 “ 00 ‘ 11 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 24 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 30 ° 27 25 “ 00 ‘ 05 ° 09 “ 00 ‘ 40 ° 27 26 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 27 27 “ 00 ‘ 44 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 27 28 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 58 ° 27 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد إكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني

– مرسوم تنفيذي رقم 99-125 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي فريدة الخزان الديفوني الواقع في مساحة البحث إن أمناس” ( الكتلة : ( 241 ) . إن رئيس الحكومة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

16 ربيع الأول عام 1420 ه جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ إن أمناس “ ( الكتل : 233، 240 و ) 241 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إن أمناس” ( الكتل : 233 ، 240 ب و 241)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س “ ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-909 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 23 ديسمبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول الغاز المسماة” تقنتورين، حاسي فريدة، حاسي وان أبشو وحاسي وان تاردارت المتواجدة في مساحتي البحث “ إن أمناس” و بوررحات” الواقعتين في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي فريدة - الخزان الديفوني”، الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : (241) الذي يغطي مساحة 109,5 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط الطول القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 2 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 3 “ 00 ‘ 24 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 4 “ 00 ‘ 14 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-126 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان تاردارت الخزان الديفوني” الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : 241). إن رئيس الحكومة،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة

16 ربيع الأول عام 1420 ه يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ إن أمناس ( الكتل : 233 ، 240 و 241 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إن أمناس” ( الكتل : 233، 240 ب ( 241 )

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “ إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س “ ،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-909 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 23 ديسمبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول الغاز المسماة” تقنتورين، حاسي فريدة، حاسي وان أبشو وحاسي وان تاردارت الواقعة في مساحتي البحث “ إن أمناس” و “بوررحات” الواقعتين في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي وان تاردارت - الخزان الديفوني”، الواقع في مساحة البحث “إن أمناس “ (الكتلة : (241) الذي يغطي مساحة 65 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط الطول القمم الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 2 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 35 ° 27 3 “ 00 ‘ 39 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 4 “ 00 ‘ 32 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 27 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-127 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية · سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل . تين مسناغن “ ( الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث “ إيسوان ( الكتلة : 226 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة المغفلة ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان المغفلتان، “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا “بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ ، 228 أ ، 229 أو 238 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-119 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 520-91 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “ إيسوان” (الكتل : 226 أ، 228 أ، 229 أو 238 أ ) ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-710 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 13 أكتوبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقلي “تين مسناغن” والبئر القطارة” الواقعين في مساحة البحث “ايسوان” (الكتلة : 226 أ) الواقعة في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “تين مسناغن” (الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث “إيسوان “ (الكتلة : 226 (أ (أ) الذي يغطي مساحة 38,5 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 2 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 3 “ 00 ‘ 44 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 5 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 02 ° 28 6 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 02 ° 28 7 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 8 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة ، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-128 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية · سوناطراك · رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني “ الواقع في مساحة البحث “ إن أمناس الكتلة : 241 ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ إن أمناس “ ( الكتل : 233 ، 240 و (241 ( وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-533 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إن أمناس “ ( الكتل : 233 ، 240 ب و (241) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-365 المؤرخ في 27 رجب عام 1419 الموافق 17 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن الموافقة على عقد تطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس “ المبرم بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة أموكو الجيريا بتروليوم كومباني ل ل س “ ، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-909 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 23 ديسمبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول الغاز المسماة” تقنتورين، حاسي فريدة ، حاسي وان أبشو وحاسي وان تاردارت الواقعة في مساحتي البحث “ إن أمناس” و “بوررحات” الواقعتين في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك “ التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي وان أبشو - الخزان الديفوني”، الواقع في مساحة البحث “إن أمناس” (الكتلة : (241) الذي يغطي مساحة 41,5 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 2 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 42 ° 27 3 “ 00 ‘ 46 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 4 “ 00 ‘ 41 ° 09 “ 00 ‘ 34 ° 27 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وعليه، بهذه الصفة، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يكلف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-129 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية · سوناطراك - رخصة استغلال المحروقات في حقل بئر القطارة “ ( الخزان الديفوني ف 6 ) الواقع في مساحة البحث “ إيسوان ( الكتلة : 226 أ ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة المغفلة ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان المغفلتان “ ريبصول “و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا “بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا “ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إيسوان “ (الكتل : 226 أ ، 228 أ ، 229 أو 238 أ ) ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-119 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-520 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ ، 228 أ ، 229 أ و 238 أ )،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 98-710 الذي قدمته الشركة الوطنية “ سوناطراك” في 13 أكتوبر سنة 1998 تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقلي “تين مسناغن” و “بئر القطارة الواقعين في مساحة البحث “إيسوان” (الكتلة : 226 أ) الواقعة في ولاية إيليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 16 مايو سنة 1999

18 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة”، رخصة استغلال المحروقات في حقل “بئر القطارة” ( الخزان الديفوني ف (6) الواقع في مساحة البحث “إيسوان “ (الكتلة : 226 (أ (أ) الذي يغطي مساحة 36,75 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولتمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدّم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 3488 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 2 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 3 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 4 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه ها المادة 5 : يمكن صاحب الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة، مع التحفظ بتطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم. وعليه، بهذه الصفة ، أن يحترم مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يكلّف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1420 الموافق 23 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني

16 ربيع الأول عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-130 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999، يتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 2002 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل ، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس هذا المرسوم تسبيقة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) شهريا مخصصة لتسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية التي يتحملها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ذات الصلة بتخصصهم والتي تدخل في إطار ترقيتهم العلمية والمهنية. المادة 2 : تدفع التسبيقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الأساتذة الممارسين بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنيين بأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-112 ورقم 91-471 المؤرخين على التوالي في 18 يوليو سنة 1989 و 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يمنح الأساتذة المعنيون التسبيقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على أساس التزام سنوي يعد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يقدّم الأساتذة المستفيدون في نهاية كل سنة، الوثائق الثبوتية لاستعمال التسبيقة في الأغراض التي منحت من أجلها . في حالة عدم تبرير استعمال التسبيقة كليا أو جزئيا ينتقص المبلغ غير المستعمل من تسبيقة السنة الموالية. المادة 5 : تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله تحت مسؤولية رئيس المؤسسة المعني. المادة 6 : تخصم النفقة المتعلقة بدفع التسبيقة المؤسسة في المادة الأولى أعلاه من ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المذكور أعلاه . المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1999 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999. إسماعيل حمداني

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42. 16 ربيع الأول عام 1420 ه الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التزام يعد بعنوان السنة المالية أنا الممضي أسفله، الاسم واللقب :. تاريخ ومكان الازدياد المؤسسة (1) : الرتبة … الاختصاص … مادة التدريس :. شهادة في طور التحضير (إن وجدت) البحث في طور الإنجاز عند الاقتضاء). ألتزم باستعمال التسبيقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999. حرر ب بتاريخ إمضاء المعني 1 (1) وضع المؤسسة الكلية، أو المعهد، و/ أو القسم)

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 محرّم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 10/60 كف بعين الباي (ولاية قسنطينة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 يوسف يوسفي

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 9 فبراير سنة 1999، / العدد 42 16 ربيع الأول عام 1420 ه وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 34,243 كم، تربط ما بين نك 112,658 للأنبوب 12 بوصة) تلاغمة - برج بوعريريج ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في شرق مدينة بوقاعة (ولاية سطيف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 يوسف يوسفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للتكوين المهني. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-409 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم محبوب مديرا عاما للتكوين المهني، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم محبوب، المدير العام للتكوين المهني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999. حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر