مرسوم تنفيذي رقم 97-118 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 9 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-465 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "بوررحات" (الكتلتان : 234 ب ) 242 (
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1996 في المساحة المسماة " بوررحات " ( الكتلتان : 234 ب و (242) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5754,94 كلم2، وتقع في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 28 02 " 00 ′ 20 ° 09 " 00 ′ 15 ° 28 03 " 00 ′ 20 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 04 " 1500 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 05 ″ 00 ′ 15 ° 09 ″ 00 ′ 35 ° 27 06 ″ 05′00 ° 09 ″ 00 ′ 35 ° 27 07 ″ 05′00 ° 09 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 " 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 ″ 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 27 10 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 27 الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستبعدة :
مساحة تاوراتين :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 55 ° 08 " 00 ′ 55 ° 27 02 ″ 00 ′ 05 ° 09 ″ 00 ′ 55 ° 27 03 ″ 00 ′ 05 ° 09 " 00 ′ 40 ° 27 04 ″ 00 ′ 55 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 مساحة القطعة : 432 كلم 2 / العدد 24 16 ذو الحجة عام 1417 ه مساحة تقنتورين :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 09 ″ 00 ′ 00 ° 28 02 00 ′ 20 ° 09 ″ 00′00 ° 28 03 ″ 00 ′ 20 ° 09 ″ 00 ′ 45 ° 27 04 ″ 00 ′ 15 ° 09 " 00 ′ 45 ° 27 05 ″ 00 ′ 15 ° 09 " 00 ′ 35 ° 27 06 ″ 00 ′ 05 ° 09 " 00 ' 35 ° 27 مساحة القطعة : 2 988 كلم 2 مساحة إديين :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 24 ° 08 " 00 ′ 13 ° 28 02 ″ 00 ′ 22 ° 08 ″ 00 ′ 13 ° 28 03 ″ 00 ′ 22 ° 08 ″ 00 ′ 14 ° 28 04 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 14 ° 28 05 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 08′00 ° 28 06 ′ 00 24 08 " 00 ′ 08 ° 28 مساحة القطعة : 2 157,65 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى 16 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-124
مرسوم تنفيذي رقم 99-124 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1420 العدد 42. الموافق 23 يونيو سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل تقنتورين - الخزان الأردفيسي الواقع في مساحة البحث "بوررحات (الكتلة : 242)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.