مرسوم رقم 88-186 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه ” تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة " . 1368
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمادة 191 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب رقم 302-036 الذي عنوانه « تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة».
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302-036 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون وزير الشبيبة والرياضة هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 302-036 مايأتي :
في باب الايرادات :
حصة تساوى أربعين في المائة (40%) من مقبوضات الرهان الرياضي
- عائد تنظيم اليانصيب المختلفة،
- العائدات الأخرى الآتية من الالعاب المماثلة.
المادة 4
فتح المادةيبين بدقة وزير المالية، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 66-314
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-87
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.