ج.ر عدد 74 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex …….. .. … … دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 | د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية لك مراسيم / العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 4 مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق

مرسوم تنفيذي رقم 98-313 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن …….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-314 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 98-315 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري.

مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . .

مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. 10 فراستم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1419

الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 المندوب للإصلاح الاقتصادي - سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 العام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى

الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش

الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.

14 جمادي الثانية عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 فهرس ( تابع

قرارات، مقررات آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، المراقبة الجمركية مركز معالجة الزيت رورد النوس / سوناطراك / النوس ص. ب 27 حاسي مسعود . . . . . مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998 ، المراقبة الجمركية مركب معالجة الغاز رورد النوس / سوناطراك / النوس ص.ب 27 حاسي مسعود . . يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد

يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد

وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة

1998 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم ) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين “ ملال “ و “ منشار بني بهدل “ (ولاية تلمسان).

قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ فور زجاج وردة الرمال “ رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى “ مسران” في ولاية الجلفة.

قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.

الجريدة الرسمية للجمهورية رية / العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-311 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-50 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-35 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي، كما يأتي : 1 بالنسبة لمندوبية الحرس البلدي في الولاية : رئيس مصلحة رئيس مكتب.

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 2 بالنسبة لقسم الاتصال والمتابعة في الدائرة :

  • رئيس قسم
  • رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعيّن رؤساء مصالح مندوبيات الولاية ورؤساء أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين الرئيسيين المرسمين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة. 2 (2) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. المناصب العليا . 5 (3) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب في مندوبيات الولاية وفي أقسام الاتصال والمتابعة في الدائرة من بين : 1 (1) المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، 2 ) رؤساء الفصائل الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 (3) المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحاصلين على رتبة معادلة ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف المادة 5 : تصنّف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، كما يأتي : التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي
  • رئيس مصلحة معيّن وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة الأولى) أعلاه. 19 05 714
  • رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة 2 ) أعلاه. رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في (الفقرة (3) أعلاه. رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرة الأولى أعلاه. رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في 4 (الفقرتين 2 و (3) أعلاه. 18 05 645 المادة 16 03 502 المادة 17 05 581 المادة 16 01 482

الفصل الرابع طريقة التعيين المادة 6 : يعيّن رئيس مصلحة مندوبية الولاية ورئيس القسم في الدائرة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح المدير العام للحرس البلدي. المادة 7 : يعيّن رئيس مكتب مندوبية الولاية ورئيس مكتب قسم المتابعة والاتصال في الدائرة بقرار من الوالي بناء على اقتراح رئيس مندوبية الحرس البلدي في الولاية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-312 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، لا سيما المادة 208 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمتعلّق بالتنازل الإلزامي في مجال إعادة التأمين يرسم ما يأتي، المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تحدد النسب الدنيا في التنازل عن الأخطار التي يعاد تأمينها ، كما يأتي : 1-10 % فيما يخص الأخطار الآتية :
  • الأخطار الصناعية المرتبطة بالكيمياء والبتروكيمياء، والحديد والصلب، والميكانيكا والإلكترونيك، أخطار النقل المرتبطة بهياكل السفن والمراكب الجوية 2 %5 %5فيما يخص أخطار نقل البضائع البحرية والجوية 3-5 % فيما يخص الأخطار الأخرى. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-409 المؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : يباشر التنازل الإلزامي لفائدة شركة و / أو عدة شركات إعادة التأمين المؤهلة قانونا “ . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 74 . 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-313 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن .. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن

  • وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 196 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “، يرسم ما يأتي، المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي : في باب النفقات : الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن المؤقت “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-314 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم رقم 1 8 – 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمّن تعيين مطارات الدولة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته،

الجريدة الرسمية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى :

  • باتنة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

    • مرسوم تنفيذي رقم 98-315 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري. إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-363- المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، المادة 2 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة وبالاشتراك مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، بقرار ، شروط النظافة ومعايير عمل المؤسسات التي يتصل نشاطها بالحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، وبوسائل نقلها “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى الأمر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن إحداث الرهان الرياضي الجزائري، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 ورقم 87-80 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1987، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلّق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما. المادة 191 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء شركة لسباق الخيل والرهان المشترك، وبمقتضى المرسوم رقم 88-186 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه «تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة»،

10 الجريدة الرسمية للجمهو زائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرّر كما يأتي : “ المادة 5 :
  • المبادرة والقيام بكلّ عمليات الاستثمار المنتجة للأموال والخدمات التي لها علاقة بموضوعه”. المادة 2 : تتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : المدير المكلف بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة “. الباقي بدون تغيير). المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى العدد 74 . 14 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-317 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن توسيع التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة ، بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق ، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 ( الفقرة (2 (2) من المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يحدّد هذا المرسوم الشروط التي يستفيد بموجبها موظفو المؤسسات والإدارات العمومية من الإحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 فترة قد تصل إلى عشر ( 10 ) سنوات قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد ، كما هو محدد في المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية الذين قد يفقدون مناصب شغلهم بصفة لا إرادية بسبب إعادة ضبط مستويات الشغل التي قد تقررها الحكومة . المادة 3 : يحدّد عدد سنوات التسبيق، قبل السن القانونية للإحالة على التقاعد الممنوحة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب عدد سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في الحدود المقررة أدناه :

  • حتى خمس ( 5 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل ،
  • حتى ست ( 6 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي اثنتين وعشرين ( 22 ) سنة أو يفوقها، حتى سبع ( 7 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي أربع وعشرين ( 24 ) سنة أو يفوقها، حتى ثماني ( 8 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ستا وعشرين (26) سنة أو يفوقها،
  • حتى تسع ( 9 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي ثماني وعشرين ( 28 ) سنة أو يفوقها ، حتى عشر ( 10 ) سنوات للموظفين الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد يساوي تسعا وعشرين ( 29 ) سنة أو يفوقها. المادة 4 : يجب على الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق، أن يستوفوا الشروط الآتية : 1 - أن يبلغوا على الأقل خمسين ( 50 ) سنة إذا كانوا ذكورا أو خمسا وأربعين ( 45 ) سنة على الأقل إذا كن إناثا ، 2 - أن يجمعوا عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد يساوي عشرين ( 20 ) سنة على الأقل، وأن يكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة عشر ( 10 ) سنوات على الأقل بصفة كاملة ، منها السنوات الثلاث ( 3 ) السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت وتخوّل الحق في التقاعد المسبق، 3 - أن يكونوا مسجلين في القائمة الاسمية للموظفين الذين يكونون موضوع الإحالة على التقاعد المسبق، تؤشر عليها قانونا السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 5 : تعدّ المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية القائمة الاسمية للموظفين الذين قد يحالون على التقاعد المسبق ، بعد أخذ رأي اللجنة أو اللجان المتساوية الأعضاء المختصة. المادة 6 : تخضع التدابير المتخذة، تطبيقا لهذا المرسوم، إلى موافقة اللجنة المختصة الموضوعة تحت وصاية السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والتي تضم ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنية، والوزارتين المكلّفتين على التوالي بالعمل والميزانية. تضبط السلطة المكلفة بالوظيف العمومي النظام الداخلي للجنة المختصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى

12 الجريدة ية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 يتجنس بالجنسيّة الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • علي باشا سلوى، زوجة حاج حمدان مصطفى المولودة في 10 فبراير سنة 1961 ببنيش (سوريا)،
  • عمراوي عبد السمير، المولود في 7 فبراير سنة 1969 ببواسماعيل ، القليعة (تيبازة) عبد السلام يمينة، زوجة بوحسون قدور المولودة في 8 ديسمبر سنة 1955 بغيليزان (غيليزان)، عبدي نجية، زوجة شتوان ابراهيم، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1964 بالصومعة، بوفاريك (البليدة)، عبدي عبد الحكيم، المولود في 28 أبريل سنة 1970 بالبليدة (البليدة)، أسياتو بنت سيدي محمد، المولودة في 3 مارس سنة 1972 بتندوف تندوف وتدعى من الآن فصاعدا : بن سيدي محمد أسياتو، أبو السعود محمود المولود في 19 نوفمبر سنة 1967 بالمدية (المدية)، العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه فردية أحمد بن محمد، المولود في 3 أبريل سنة 1965 بالقليعة (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي أحمد، أبوريدة هاني المولود في 30 يوليو سنة 1975 ببولوغين (الجزائر)،
  • أبو صالح نادية، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1971 بالجزائر الوسطى (الجزائر)،
  • أبو صالح سفيان ، المولود في 7 أبريل سنة 1975 بمحمد بلوزداد (الجزائر)، أبو صالح وليد المولود في 15 يناير سنة 1967 بمحمد بلوزداد (الجزائر)، أبو صلاح عبد الهادي، المولود في 12 ديسمبر سنة 1935 ببيت طيما (فلسطين) ويدعى من الآن فصاعدا : أبو صالح عبد الهادي أسباعي أحمد سالم المولود في سنة 1947 ببئر مقرين (موريطانيا ) وأولاده القصر :
  • شداد بن أحمد سالم المولود في 8 نوفمبر سنة 1978 بتندوف تندوف)،
  • خديجتو بنت أحمد سالم، المولودة في 25 فبراير سنة 1980 بتندوف تندوف)،
  • حمدي بن أحمد سالم المولود في 31 يوليو سنة 1986 بتندوف تندوف) ويدعون من الآن فصاعدا : سباعي أحمد سالم ، سباعي شداد، سباعي خديجتو، سباعي حمدي عبد الرحمن صباح، زوجة أبو موسى موسى المولودة في 9 غشت سنة 1956 بدمشق (سوريا)،
  • أبو اسماعيل أميمة، المولودة في 21 مايو سنة 1953 بسلمية (سوريا)،

14 جمادي الثانية عام 1419ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74

  • أبو زهري حميدة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1974 بالحراش (الجزائر)، عيسى سلوى المولودة في 19 أكتوبر سنة 1967 بحسين داي (الجزائر) عبده صابرينا ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1974 بعدن (اليمن)، بوجادة محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1953 بعين تموشنت عين تموشنت) بنحمو محمد ، المولود في سنة 1931 بدوار البطحة، جماعة بني إفراحن، تازة (المغرب) وإبنه القاصر :
  • توفيق بن محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1980 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بنحمو توفيق بلقادي عبد الكريم، المولود في 9 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت عين تموشنت) – بوشنة حورية، زوجة فلاح عبد القادر، المولودة في سنة 1956 بأهل وادزا، وجدة (المغرب)، بلعيد كريم، المولود في 7 يوليو سنة 1967 بوهران (وهران)
  • بلفضل بناصر ، المولود في 11 ديسمبر سنة 1967 بالسوقر (تيارت)، بلفضل فاطمة زهرة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1969 بالسوقر (تيارت)،
  • بن حمو فتيحة المولودة في 16 أبريل سنة 1959 بفوكة تيبازة)
  • بوعجاج فاطمة الزهراء، زوجة بن غروطة بوعزة، المولودة في 16 مايو سنة 1944 بالقليعة (تيبازة)،
  • بركة كنزة ، المولودة في 29 مايو سنة 1975 بالبليدة (البليدة) 1.3 بركة شعبان المولود في 9 ديسمبر سنة 1945 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر :
  • بركة عبد الدايم، المولود في 20 يوليو سنة 1979 بالبليدة (البليدة)
  • بركة أحمد ، المولود في 14 أبريل سنة 1983 بالبليدة (البليدة)
  • بركة أمين المولود في 30 مايو سنة 1987 بالبليدة (البليدة)
  • بورشاق ابراهيم المولود في 18 مايو سنة 1961 بحسين داي (الجزائر)
  • برزم حجيبة، زوجة سلماني محمد، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1957 بالاسماعلية، مكناس (المغرب)، بليدي محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1971 بالرغاية (الجزائر)، برغوتي هدى، المولودة في 19 فبراير سنة 1966 برام الله (الأردن)،
  • بن دريس توفيق، المولود في 24 نوفمبر سنة 1970 بالحراش (الجزائر ) بن دريس يمينة، المولودة في 28 مايو سنة 1969 بالحراش (الجزائر)،
  • بن دريس نوال المولودة في 14 مايو سنة 1977 بالحراش (الجزائر)، بن عمر يحياوي، المولود في 5 يوليو سنة 1971 بعين تموشنت عين تموشنت) شوعى عبد القادر ، المولود في 19 يناير سنة 1964 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : الهادي عبد القادر ،
  • شايب جمال، المولود في 17 يوليو سنة 1970 ببرج منايل (بومرداس)،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جميلة بنت عبد السلام، زوجة برحاب توهامي، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام جميلة الزياني نورة ، المولودة في أول سبتمبر سنة 1973 بالعفرون (البليدة)، البحيصي هند المولودة في 6 غشت سنة 1974 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، السالمي معمر كبير ، المولود في 2 ديسمبر سنة 1960 بسعيدة (سعيدة)، الجليدي البشير ، المولود في 6 ديسمبر سنة 1944 بجربة (تونس)، الجليدي مريم المولودة في 15 يونيو سنة 1975 بقسنطينة (قسنطينة)، الجليدي سفيان، المولود في 19 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة (قسنطينة)،

  • الجليدي ياسر ، المولود في 14 فبراير سنة 1974 بقسنطينة (قسنطينة)،
  • المحجوب عبد القادر ، المولود في 22 مارس سنة 1938 ببوزغاية، زبوجة (الشلف)، البلوطي نور الدين، المولود في 23 أكتوبر سنة 1957 بوادي العلايق (البليدة)
  • الشوا طارق، المولود في 9 يناير سنة 1938 بغزة (فلسطين) وولداه القاصران : الشوا وليد المولود في أول غشت سنة 1980 بسكيكدة (سكيكدة)،
  • الشوا ماجد المولود في أول نوفمبر سنة 1985 بسكيكدة (سكيكدة)، العمراني هادي، المولود في 20 نوفمبر سنة 1973 بالمرسى الكبير (وهران) العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • العمراني أعمر ، المولود في 20 فبراير سنة 1968 بالمرسى الكبير (وهران) المرسلي حمدية، المولودة في 25 غشت سنة 1973 بمعسكر (معسكر ) ،
  • فاطمة بنت محمد، زوجة محمد بن جعفر، المولودة في 13 يناير سنة 1945 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : رزوقي فاطمة
  • فاطمة بنت شعيب، زوجة بن داود نوي المولودة في 26 يونيو سنة 1956 ببواسماعيل القليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أوريغي فاطمة
  • فاطيمة بنت محمد ، زوجة لحوازي العياشي المولودة في 6 نوفمبر سنة 1944 بشعبة اللحم عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : صالح فاطيمة غريب ادريس، المولود في 28 مايو سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر)
  • قزولي ميلود المولود في 17 فبراير سنة 1975 ببطيوة (وهران)، غبيس ياسر ، المولود في سنة 1964 بحرستا (سوريا)،
  • حاجي علي المولود في 9 مارس سنة 1931 بهنشير الموخر (تونس) وابنته القاصرة :
  • حاجي فطيمة، المولودة في سنة 1984 بعين الكرمة، بوحجار (الطارف)،
  • حموادة خيرة، زوجة سناسني القاضي المولودة في 4 يوليو سنة 1943 بسفيزف (سيدي بلعباس)، حلو مومنة ، زوجة حجام حامد، المولودة في 5 فبراير سنة 1952 بشعبة اللحم (عين تموشنت)

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 اسماعيل سليمة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1976 بالبليدة (البليدة) كريمي أحمد المولود في 31 يناير سنة 1958 بسيق (معسكر). خيرة بنت داود، زوجة بوشوشة عبد الحميد المولودة في 25 مايو سنة 1939 بسوق أهراس (سوق أهراس) وتدعى من الآن فصاعدا : ساسي خيرة،

  • خديجة بنت حاميد، زوجة معراف أحمد، المولودة في أول ديسمبر سنة 1955 بوادي الفضة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج سعيد خديجة قيسي ماجد ، المولود في 7 مارس سنة 1960 بحلب (سوريا) وأولاده القصر :
  • قيسي محمد المولود في 15 يناير سنة 1986 بحلب (سوريا)،
  • قيسي صالح المولود في 11 يوليو سنة 1987 بالقبة (الجزائر)،
  • قيسي صونية إيمان، المولودة في 11 يناير سنة 1991 بالقبة (الجزائر) لخضر بن عبد الله المولود في 21 سبتمبر سنة 1967 بوهران ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بن مومن لخضر لصفر زهرة، المولودة في سنة 1953 ببوحنيفية (معسكر)، لعروسي شريف، المولود في 23 مارس سنة 1952 بتلمسان (تلمسان ) مصطفى محمود، المولود في سنة 1944 بطنطورة (فلسطين)، محمد بن لخضر، المولود في سنة 1922 بدوار لهيانسة، وجدة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بن صديق محمد محمد بن محمد ، المولود في سنة 1955 بأولاد ابراهيم، العمارية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : داود محمد مغربي مرسلي المولود في سنة 1945 بفرندة (تيارت) محمد محمد محمد فضيلة، المولودة في 20 يناير سنة 1964 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب فضيلة مونشو ناصر، المولود في أول يوليو سنة 1963 بأحمر العين (تيبازة)،
  • أم الجيلالي بنت محمد، المولودة في 14 أبريل سنة 1972 بغيليزان (غيليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمكي أم الجيلالي نادية بنت عباس، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : شحلافي نادية
  • ربيعة بنت حبيب، زوجة لعبيدي توهامي المولودة في 26 نوفمبر سنة 1943 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : زرهوني ربيعة،
  • الرحالي سعدية، زوجة يشو ميمون، المولودة في 4 يناير سنة 1948 بتاوريرت (المغرب)،
  • طرابلسي عائدة، زوجة ساريج محمد قاسم المولودة في 25 أبريل سنة 1948 بدمشق (سوريا)،
  • تخارس مريلو، زوجة زهرة شريف، المولودة في 22 مايو سنة 1957 بتندو مانيلة (الفيليبين) وتدعى من الآن فصاعدا : تخارس مريم،
  • طه هشام، المولود في 7 يناير سنة 1956 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر :
  • طه شكيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1982 بسيدي امحمد (الجزائر)،
  • طه نسرين، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1983 بالقليعة تيبازة)

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • طه محمد أمين المولود في 19 يناير سنة 1994 بسيدي امحمد (الجزائر) تينيريت فطيمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1959 بالأبيار (الجزائر) تابت علي المولود في 7 مارس سنة 1954 بمليانة (عين الدفلى) وأولاده القصر :
  • تابت لطفي، المولود في 18 غشت سنة 1979 بمليانة (عين الدفلى)،
  • تابت أسماء المولودة في 18 ديسمبر سنة 1982 بمليانة (عين الدفلى)،
  • تابت إيمان، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1991 بمليانة (عين الدفلى)، أو مانيتس أليكسندرا فيدوروفنا، زوجة حمريوي الهادي، المولودة في 18 مايو سنة 1952 بأوستينوفكا، مقاطعة كيروفو قراد الاتحاد السوفياتي سابقا) وتدعى من الآن فصاعدا : أو مانيتس ألكسندرا ليلى عبيد الله القاهر، المولود في 11 يوليو سنة 1966 ببرج الكيفان (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : عبيد الله عبد القاهر، وسلاتي الوليد، المولود في 19 غشت سنة 1977 بسوق أهراس (سوق أهراس) وسلاتي محمد الناصر، المولود في 26 مارس سنة 1972 بسوق أهراس (سوق أهراس)
  • سلوم علي المولود في 8 سبتمبر سنة 1953 بالزيادية (سوريا) وأولاده القصر :
  • سلوم وفاء ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1989 بوهران (وهران)
  • سلوم أماني المولودة في 8 أكتوبر سنة 1992 بوهران (وهران)
  • سلوم وسيم محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1998 بوهران (وهران) العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه سناسني نورية، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، سهلاوي الهواري، المولود في 10 غشت سنة 1959 بوهران (وهران )
  • سناسني كريمة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، يشو جميلة ، زوجة الخير عبد القادر، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1971 بالشبلي (البليدة)، يشو عبد الكريم، المولود في 30 يونيو سنة 1968 بالشبلي (البليدة) يعقوبي ميموت، زوجة منصوري محمد، المولودة في 2 يوليو سنة 1943 بسيق (معسكر)، يمينة بنت لحسن، زوجة سعيد أحمد، المولودة في سنة 1961 بعين الدفلى عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : باهي يمينة يمينة بنت محمد المولودة في 16 مارس سنة 1960 بقصر البخاري (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شوراك يمينة زهرة بنت عبد القادر ، المولودة في 23 مارس سنة 1955 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني زهرة الزهرة بنت الميلودي، زوجة زايدي عمار، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1946 بعنابة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : كريمي الزهرة عبد المالك بوعلام، المولود في 10 يونيو سنة 1936 بالجزائر الوسطى (الجزائر) بروكبتشوك فلنتينة ستيبانوفنا، زوجة بن عيسى محجوب، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1948 بكركي، تركمانيا، وتدعى من الآن فصاعدا : مامين راية أبو حلو عبد السلام، المولود في 25 سبتمبر سنة 1960 بحزما (فلسطين) وولداه القاصران :

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1.7

  • أبو حلو قصي، المولود في 21 مايو سنة 1994 بالأبيار (الجزائر)
  • أبو الحلو نادين، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1995 بالأبيار (الجزائر) أبو العطا هاشم المولود في سنة 1942 بقزازة، القدس (فلسطين) وولداه القاصران :
  • أبو العطاء الناصر لدين الله، المولود في 9 غشت سنة 1978 بمولاي سليسن، تلاغ (سيدي بلعباس)،
  • أبو العطاء عبد الرحمان، المولود في 8 يونيو سنة 1980 بسيدي علي بن يوب، بن باديس (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : زرباوي سيد أحمد ، زرباوي الناصر لدين الله، زرباوي عبد الرحمان سعيدة بنت حامد المولودة في 12 فبراير سنة 1960 بسور الغزلان (البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا : أوسار سعيدة لومي نوال سامية، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1973 بليل (فرنسا). مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيّد شوقي بن ديمراد، بصفته مديرا لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد فتحي بن أشنهو، بصفته مفتشا عاما بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ لعويرة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الله لغرايب، بصفته نائب مدير لتنسيق نقل المسافرين برا بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 14 جمادى الثانية عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز معالجة الزيت رورد النّوس / سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد النوس ص.ب 27 حاسي مسعود. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 173 منه،

  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركز معالجة الزيت، رورد النوس، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2:يجب على مستغل مركز معالجة الزيت رورد النوس، الالتزام بما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحدّدة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمّل مستغل مركز معالجة الزيت رورد النوس دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كلّ فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998. براهيم شايب شريف

مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركب معالجة الغاز رورد النّوس / سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية برورد النوس ص.ب 27 حاسي مسعود. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 173 منه،

  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية،

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1.9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركب معالجة الغاز، رورد النوس، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركب معالجة الغاز، رورد النوس، الإلتزام بما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 173 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل مركب معالجة الغاز رورد النوس دفع مصاريف ممارسة النشاط . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998. براهيم شايب شريف وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخ في 15 أبريل سنة 1998،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بوصات) وطولها 10,8986كم، تربط ما بين ن. ك 319,391 للأنبوب 48 “ (بوصات) حاسي رمل - وادي الصفصاف والمركز الجديد للقطع الموجود جنوب سيدي عقبة، ولاية بسكرة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصات) وطولها 3,7914 كم، تربط ما بين المركز الجديد للقطع والمركز القادم لتخفيض الضغط الذي يقع جنوب مدينة سيدي عقبة، ولاية بسكرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998 . يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين “ملال” و”منشار بني بهدل” (ولاية تلمسان). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة بتاريخ 19 فبراير سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (شركة ذات أسهم رخصة استغلال منجم “ الباريت “ في المكانين المسميين “ ملال ومنشار بني بهدل الواقعين في تراب بلديتي الخميس وبني بهدل (ولاية تلمسان). المادة 2 : يتكوّن كل محيط من محيطي الاستغلال طبقا لمستخرج البطاقة المصممة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تحدّد رؤوسه حسب إحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي :

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 1 محيط “ ملال المساحة : 631 هكتار س : 627.000: 630.500 س أ 3.839.000 ع 3.837.750 3 ع 29.000 6س 28.000 6س ) و 3.838.750 : 3.837.000 ع س: 630.000 س 626.000 س ج ز 3.839.000 ع 3.837.000 ع س: 630.600 س 626.000 س د ح 3.839.000 ع 3.837.500 ع 2-محيط بني بهدل : المساحة : 335 هكتار س: 636.950 س س : 635.140 أ 3.836.810 ع 3.840.500 3 ع س: 634.430س 635.500س ب و 3.836.750 ع 3.840.500 ع س: 634.420 س 626.520 س ج ز 3.837.890 ع 3.837.950 ع س: 635.140 س 635.910 س د ح 3.837.920 ع 3.837.480 ع 636.900 س ط 3.837.530 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة الاستغلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998. يوسف يوسفي

قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة فور زجاج وردة الرمال رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى “ مسران” في ولاية الجلفة. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدّد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ فور زجاج وردة الرمال بتاريخ 14 يوليو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ فور زجاج وردة الرمال”، رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى “مسران” الواقع بتراب بلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة. العدد 74 14 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 2 : يتكوّن محيط الاستغلال، طبقا للخريطة المصممة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تقدر مساحته بسبعة (7) هكتارات وتحدّد رؤوسه أ. ب. ج . د وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة اسقاط لومبير : : 534.000 س 534.320 س أ ج 77.670 مع 177.570 مع : 534.250 س : 534.100 س ب د 177.700 مع 177.500 ع المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ فور زجاج وردة الرمال، رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا. القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط ، طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998. يوسف يوسفي

14 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 22 مارس سنة 1997 و 10 غشت سنة 1998 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
  • خطّ كهربائي أرضي 60 كف، يربط ثلاثة مراكز حامة - قلاسيار - الحراش. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998. يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر