أمر رقم 66 314 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري 1380
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — الانشاء - التسمية - الموضوع - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية ( الرهان الرياضي الجزائري » مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يوضع الرهان الرياضي الجزائرى تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة الرهان الرياضي الجزائري في التنظيم والاستغلال عبر الاقليم الوطني لمباريات تتعلق بالتنبؤات بشأن المباريات الرياضية الوطنية والدولية ، باستثناء سباق الخيل وذلك لتحقيق ارباح تخصص لتمويل التجهيز الرياضي والتجهيز الاجتماعي الثقافي الفائدة الشبيبة ولمن اعانات للجمعيات الرياضية وللشبيبة .
المادة 3
فتح المادةان شروط تنظيم وادارة وتسيير الرهان الرياضي الجزائري تحدد بموجب مقتضيات هذا الامر وحسب نصوص التنظيم الخاص بالالعاب الذى يكون موضوع قرار من وزير الشبيبة والرياضية .
المادة 4
فتح المادةيكون مركز الرهان الرياضي الجزائري في مدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من الاقليم الوطني وذلك بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة .
الفصل الثاني الموارد وتوزيع المداخيل المادة ه : ان موارد الرهان الرياضي الجزائرى تتكون مما يلي :
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381
1 ) مداخيل الرهان التي توزع حسب مقتضيات المادة 6 بعده ،
2 ) مبلغ المكافآت الممنوحة التي لم يتم توزيعها لسبب من الاسباب وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية ،
3) حاصل التعويضات المدنية وأداء جميع نفقات الاجراءات وغير التي يقدمها الرهان الرياضي الجزائرى ،
4 ) القروض والهبات والوصايا ،
ه ) حاصل بيع الاموال أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة •
المادة 6
فتح المادةتدفع مداخيل الاستغلال المشار اليها في المقطع الاول من المادة ه ، في حساب يفتح فى الخزينة العامة باسم الرهان الرياضي الجزائرى وذلك بعد تسديد التكاليف الجبائية يقيد على هذا الحساب :
الحصة المحددة ب 45 ٪ من المداخيل ، الراجعة للرابحين ، الدفعة على الحساب البالغة 15 ٪ من المداخيل وذلك الى غاية المبلغ الاجمالى من ميزانية الرهان الرياضي الجزائرى الموافق عليها بحسب القانون
- الدفعة الشهرية لرصيد الحساب المتممة في حساب مسجل خارج الميزانية ومفتوح لهذه الغاية لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة وذلك لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وبعد اجراء العمليتين الأوليتين المذكورتين .
ان مبلغ الاعانات الواجب منحها لمنظمات الرياضة والشبيبة يحدد سنويا بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والتخطيط
المادة 7
فتح المادةتمنح الدولة للرهان الرياضي الجزائري رأسمالا سيحدد مبلغه ونوعه وكيفيات منحه بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والتخطيط •
المادة 8
فتح المادةيجوز تعديل رأس المال هذا ضمن نفس الشروط المحددة في المادة 7 من هذا الامر
الباب الثاني — القانون الاساسي
الفصل الاول — التنظيم الاداري
المادة 9
فتح المادةيوكل تسيير الرهان الرياضي الجزائرى الى مدير يقوم بمهمته فى نطاق المداولات المتخذة من طرف مجلس الادارة .
ويساعد هذا المدير نائب مدير مكلف بالادارة ونائب مدير | مكلف بالعلاقات العمومية .
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من ستة أعضاء معينين أسميا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة وذلك لمدة ثلاث سنوات ويوزعون كما يلى :
- ممثل لوزير الشبيبة والرياضة ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، شخصان يقترحهما وزير الشبيبة والرياضة نظرا لكفاءتهما ،
- ممثل للمستخدمين يقدمه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من بين أعضاء مجلس العمال التابعين للرهان الرياضي الجزائرى يترأس ممثل وزارة الشبيبة والرياضة مجلس الادارة ، وفي حالة غياب هذا الممثل يتولى الرئاسة ممثل وزير المالية والتخطيط يحضر المدير والمراقب المالى للرهان الرياضي الجزائري ، الاجتماعات بصوت استشاري يجوز للاتحاديات الرياضية التي يهمها الأمر أن تعين ملاحظا للحضور فى اجتماعات مجلس الادارة ويجوز كذلك لمجلس الادارة أن يستمع الى كل شخص يرى أنه قد يفيد برأيه في المداولات
المادة 11
فتح المادةيؤهل مجلس الادارة لاثبات غياب أحد أعضائه عن القيام بمهامه ويستبدل هذا العضو حينئذ ضمن الكيفيات المحددة في المادة 10 ...
ان الاعضاء المعينين على النحو المذكور يعينون للمدة التي بقى اتمامها لانهاء المهام العادية البالغة ثلاث سنوات
المادة 12
فتح المادةان أعضاء مجلس الادارة مسؤولون كل بمفرده وعلى وجه جماعي عن حسن سير الرهان الرياضي الجزائري يطبق على هؤلاء الاعضاء ، في حدود اختصاصاتهم ، القانون رقم 64-41 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 وكذا كل نص يرمي الى حماية الثروة الوطنية ولا يجوز لهؤلاء الاعضاء أن يمارسوا أية وظيفة أو أن يملكوا ، بأنفسهم أو بواسطة الغير ، أية فائدة شخصية في منظمة أو فى مؤسسة خاصة ، الأمر الذي قد يؤدى الى اضطراب استقلالهم أثناء قيامهم بمهامهم .
ويمكن منحهم تعويضا يحدد مبلغه وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وكلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة وست مرات على الاقل في السنة 1382 الجريدة الرسمية ويحدد الرئيس جدول أعمال الجلسات يجوز أن يدعى المجلس أيضا للحضور فى حالة طلب كتابي من المدير أو من ثلاثة من أعضائه وذلك لدراسة النقط المقيدة في جدول الاعمال المحدد في الطلب المذكور
المادة 14
فتح المادةان دعوات الحضور في اجتماعات المجلس المصحوبة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة لدراسته ، يجب أن توجه الى جميع أعضاء المجلس بعناية المدير ، عشرة أيام على الاقل قبل كل اجتماع .
ولا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول شرعا الا اذا حضره أربعة من أعضائه على الاقل وفي حالة غياب ثلاثة أو أكثر من أعضائه المدعوين الى الاجتماع بحسب القانون يمكن للمجلس أن يجتمع من جديد ضمن نفس الاوضاع .
ولا يطلب أي نصاب قانوني لعقد الاجتماع الثاني
المادة 15
فتح المادةتتخذ المداولات بأغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت المداولات بمحاضر تدرج في سجل خاص مرقم وموقع بالحروف الاولى ، يمسك فى مركز المؤسسة ويوقعه الرئيس والكاتب وتشير المحاضر بمناسبة كل مداولة ، الى أسماء الاعضاء الحاضرين والى توجيه تصويتهم .
المادة 16
فتح المادةيكلف مجلس الادارة بادارة المؤسسة .
ويتسلم على الخصوص ، كل تقرير يتعلق بالمؤسسة للاطلاع عليه ، ويتسلم ويناقش ، عند كل اجتماع من اجتماعاته ، بيان المدير عن تسيير المؤسسة ، ويبت في كل مسألة تتعلق بتنظيم المؤسسة الداخلي ، ويحدد أسعار الأموال المبيعة أو الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ويقرر جميع البناءات والتهييئات والتجهيزات وجميع الاشغال التي تتجاوز المبلغ المحدد في النظام المالي ، ويعطى كفالة المؤسسة لاتمام أداء جميع الديون ويقدم كل ضمانة ، ويوقف الحسابات والبيانات عن الحالة وقوائم الجرد والميزانية ، ويتقبل كل هبة ووصية ، ويأذن باقامة كل دعوى قضائية وبالدفاع وبترك الدعوى ، ويعد الحساب التقديري للمصاريف والمداخيل ، ويأذن بشراء أو بيع الاملاك العقارية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه ويبت في تخصيص النتائج والاقتطاعات الواجب اجراؤها في رصيد الاخطار ، ويضع البرامج السنوية أو المشتملة على عدة سنوات ، المتعلقة بالنشاط أو بالتوظيف المالي ، ويأذن بكل صفقة تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويأذن بابرام قروض وبمنح تسليفات لاجل متوسط أو طويل تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويأذن بأسعار وبتمديد مساهمات تتجاوز مبلغا محددا في النظام المالي ، ويضع النظامين الداخلي والمالي للمؤسسة وبوجه عام يتداول في جميع المسائل التي يطلب تدخله فيها بموجب قانون أو مرسوم .
المادة 17
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة بشأن المواد والاختصاصات المحددة فى المقاطع الثمانية الاخيرة من المادة 16 لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد موافقة وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والتخطيط
المادة 18
فتح المادةان جميع المداولات الاخرى لمجلس الادارة تصبح نافذة الاجراء خمسة عشر يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي ، الا اذا اعترض عنها هذا الاخير غير أنه يجوز للمراقب المالى أن يطلب بشأن كل مقرر له راجعية مالية ، تأجيل سريان مفعوله لمدة شهر ، وفي هذه الحالة يجب تلبية طلبه وعند انقضاء هذا الاجل ، يصبح المقرر نافذ الاجراء الا أن يؤكد وزير الوصاية أو وزير المالية والتخطيط ، معارضة المراقب المالي .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
المادة 19
فتح المادةواذا لم يوضع النظام المالي والنظام الداخلي ولم يصادق عليهما في الأشهر الستة بعد انشاء الرهان الرياضي الجزائري ، جاز لوزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط أن يحددا هاذين النظامين بموجب قرار مشترك وبعد ابداء رأى مجلس الادارة .
المادة 20
فتح المادةيعين مدير الرهان الرياضي الجزائرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة ويعزل ضمن نفس الاوضاع وبعد ابداء رأى مجلس الادارة أو بناء على اقتراحه ، ويكون هذا المدير مسؤولا عن حسن سير المؤسسة ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة كما لا يجوز له أن يملك بنفسه أو بواسطة غيره أية فائدة من شأنها أن تعرض استقلاله للخطر
المادة 21
فتح المادةيتصرف المدير فى جميع السلطات اللازمة لتسيير المؤسسة وذلك في نطاق مداولات مجلس الادارة ويقوم على الخصوص بما يلى :
التعيين في جميع المناصب التي لم ينص بشأنها على طريقة أخرى للتعيين وممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 تمثيل المؤسسة لدى الفضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية .
اثبات وتصفية حقوق المؤسسة وتكاليفها واصدار السندات اللازمة واعداد مشاريع الحسابات التقديرية والبرامج السنوية أو المشتملة على عدة سنوات والمتعلقة بتوظيف الاموال وبالنشاط ، وضع التقرير عن التسيير في آخر السنة المالية .
المادة 22
فتح المادةيجوز للمدير أن يفوض بعض سلطاته الى اعوان تابعين للمؤسسة وذلك بعد الحصول على اذن وزير الشبيبة والرياضة ، غير أنه لا يعفى بأى حال من مسؤوليته بسبب مثل هذا التفويض
المادة 23
فتح المادةيعين نائبا المدير بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة وذلك بناء على رأى المدير ولا يمكن عزلهما الا ضمن نفس الاوضاع .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
المادة 24
فتح المادةان نائب المدير فى الادارة العامة يكلف على الخصوص بتسيير الشؤون الادارية والمالية وبمصلحة الاحصاءات وبتنظيم المباريات واجرائها ( مراقبة بيع الطوابع المميزة وتحديد الحصص الفردية للارباح والنتائج ) .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
المادة 25
فتح المادةان نائب المدير في العلاقات العمومية يتحمل على الخصوص مسؤولية مصالح التحقيقات ودرس وسائل جذب الزبائن والترخيصات لبائعي الاوراق ثانية وجميع النشاطات المتعلقة بالنشر والدعاية داخل البلد وخارجه ، وعلاوة على ذلك يقوم بتوزيع ونشر الجريدة الرياضية المتضمنة النشرة الرسمية للرهان الرياضي الجزائري
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
المادة 26
فتح المادةتدفع الاجور المستخدمي الرهان الرياضي الجزائرى على أساس المكافآت والمنح والتعويضات والمساعدات المالية المختلفة التي تكون موضوع النظامين الداخلي والمالي، المنصوص عليهما فى المادتين 16 و 19 أعلاه ، والقوانين الاساسية الخصوصية المتعلقة بالمستخدمين
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-320 (ج.ر عدد 19 لسنة 1983)
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وطبقا للمخطط الحسابي العام وحسب الكيفيات المحددة في النظام المالى للمؤسسة يوكل مسك الدفاتر وممارسة النقود الى عون محاسب يخضع لمقتضيات المرسومين رقم 65 259 65 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965
المادة 28
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة الاقتصادية والمالية للدولة ويعين لها مراقب مالي تابع للدولة وتخضع لجميع التحقيقات والابحاث المالية والتقنية التي قد تظهر فائدتها •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
المادة 29
فتح المادةلا يمكن للمؤسسة أن تتقاضى سوى المداخيل المنصوص عليها في هذا الامر ولا يمكن أن تقوم بأي مصروف خارج عن المهمة التي تقوم بها .
المادة 30
فتح المادةيتضمن الحساب التقديري للمصاريف والمداخيل جميع المصاريف المتوقعة لاستغلال الرهان الرياضي الجزائري . وتوظيف الاموال الخاصة .
يوجه مجلس الادارة هذا الحساب ، مصحوبا بتقرير من المدير وبملاحظات المراقب المالي . الى وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط . للموافقة عليه وذلك شهرين على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلق بها .
ويكون للتقديرات المتعلقة بالمصاريف المقدمة بشأن المستخدمين وبحدود ربح الاستغلال الثابتة وبالمصاريف الناتجة عن توظيف الاموال ، طابع تحديدي ولا يجوز تجاوزها الا بعد الموافقة عليها ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالحساب التقديري التصحيحي يحدد تقديم الحسابات التقديرية وكذا قائمة المصاريف ذات الطابع التحديدي ، فى نظام المؤسسة المالي وذلك تطبيقا لمقتضيات المقطع الاول من هذه المادة .
المادة 31
فتح المادةيسدد مجلس الادارة الحسابات والميزانية وقوائم الجرد مصحوبة بتقرير من المدير وبتقرير من المراقب المالى ، فى الأشهر الستة بعد ختم السنة المالية المتعلقة بها ويوجهها هذا المجلس الى وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط اللذين يمكن لهما أما أن يوافقا عليها واما أن يعرضا مسؤولية المحاسب وأعضاء مجلس الادارة أو المدير .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 31 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 32
فتح المادةيقتطع أسبوعيا الجزء الاربعون من حاصل الرهان الصافى الاسبوعى وذلك الى أن يتكون رصيد للاخطار يساوى القيمة المتوسطة للرهان الاسبوعية
المادة 33
فتح المادةيودع هذا الحساب للاخطار الذي يمكن تعبئته حالا ، في حساب مفتوح بالخزينة العامة ولا يجوز جعله مدينا الا بناء على اذن صريح من مجلس الادارة .
المادة 34
فتح المادةتنشر الميزانيات وحسابات النتائج ، بعد الموافقة عليها ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الفصل الثالث — مجلس العمال
المادة 35
فتح المادةيتألف مجلس العمال من عمال ينتخبهم مجموع مستخدمى المؤسسة الذين يعملون بها منذ أكثر من ستة أشهر وذلك بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا
المادة 36
فتح المادةيتكلم مجلس العمال بلسان ممثل المستخدمين في مجلس الادارة .
ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح وللتجهيزات الاجتماعية التابعة للمؤسسة . 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه
المادة 37
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم للامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-27
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية . 723
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-236
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
-
مرسوم رقم 87-80
مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 908
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يتضمن احداث لجنة الصفقات للرهان الرياضي الجزائري. 497
-
مرسوم رقم 83-320
مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 7 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين في المباريات الرياضية . 1337
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 13 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التخمين فى المباريات الرياضية 1210
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري - • 1206
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر اتفاقات
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري 1764
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.