مرسوم تنفيذي رقم 97-39 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي : "المادة 7 مكرر (1) : يتولى »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334

    « تلغى أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
  • مرسوم رقم 16-122

    مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-111

    مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-234

    مرسوم تنفيذي رقم 15-234 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يحدد ش روط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-249

    مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-165

    مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-140

    مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-176

    مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-19

    مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-217

    مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-222

    مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-458

    مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-88

    مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 28 تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-89

    مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-473

    مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-453

    مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-139

    مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-145

    مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-318

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-318 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 18 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-334

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1420 الموافق 3 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-252

    مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يتضمن مراجعة التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-127

    مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-323

    مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.