مرسوم تنفيذي رقم 97-233 مؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في إطار الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- قرار (1998)
- + 120 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (126)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان . 21 مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 22 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 28 البريد والمواصلات يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير العدل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة الإدارة والوسائل
-
قرار
قرارات مؤرخة في أول صفر و 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 مايو الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. 8
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين. 19 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المؤسسات المتخصصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 العمل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، القانونية والمنازعات والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. 31
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية
-
قرار
قراران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير وزارة الطاقة والمناجم 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. 12
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 23
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.