قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعيد عنان، مدير ترقية التشغيل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 .
حسان العسكري ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.