قرار

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان . 21 مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 22 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.