قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان . 21 مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 22 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بوجريدة، رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر سنة 1998.
محمد كشود المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.