قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سعد الله بحري، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
محمد آدمي ------------- ★ ---------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.