قراران مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر عزيرية، نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998.
أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مناد حباك، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مناد حباك، نائب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء في حدود / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1418 الموافق 2 أبريل سنة 1998.
أحمد عطاف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.