قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد نذير العرباوي، مدير المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998.
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.