قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد صديق رماضنة، مدير الوسائل وعمليات الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.