قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة الإدارة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رابح زكاغ مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 6 سبتمبر سنة 1998.
بختي بلعايب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.