قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة مديرين. 19 1998 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوعلام نيراك، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 .
حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، / العدد 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحسن سعيدي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998 .
حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة سامية بن القزادري زوجة مومن، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة سامية بن القزادري، زوجة مومن، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998.
حسان العسكري إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة حميدة لعماري، زوجة جيدل، نائبة مدير لإعادة الإدماج الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة حميدة لعماري، زوجة جيدل ، نائبة مدير إعادة الإدماج الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998.
حسان العسكري المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.