قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم والشؤون العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة ياسمينة علواني، مديرة التنظيم والشؤون العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 .
مصطفى بن منصور وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.