قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مفتش. 8
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بودهري، مفتش الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 16 غشت سنة 1998.
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.