ج.ر عدد 44 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-230 مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 97-231 مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 جزئيا للاحتاطيين. العدد 44 24 صفر عام 1418 ه يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس

يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء

يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء

مرسوم تنفيذي رقم 97-233 مؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997

، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. . 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للشباب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين وزير محافظ للجزائر الكبرى. . . . . .

24 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 97-230 مؤرخ في 19 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (5 و 6 ) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد أويحيى، رئيسا للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 تنظيمية صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997. مرسوم رئاسي رقم 97-231 مؤرخ في 20 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه، اليمين زروال صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة والسيدات :
  • أحمد عطاف …….. …… وزيرا للشؤون الخارجية محمد آدمي. مصطفى بن منصور. عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي.. عبد الرحمن بلعياط . عبد المجيد مناصرة وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية . وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة السعيد عبادو. … وزيرا للمجاهدين

4 الجريدة الرسمية للجمهورية أبو بكر بن بوزيد. . عمار تو. بوقرة سلطاني. يحيى قيدوم حسان العسكري.

  • بن علية بلحواجب. عبد القادر بن قرينة. محند الصالح يويو. بو عبد الله غلام الله. عبد القادر بونكراف أحمد بوليل. بختي بلعايب ربيعة مشرنن. محمد عزيز درواز. حبيب شوقي حمراوي محمد كشود. شريف رحماني. عمار زفرار . . . عبد القادر طافر . علي براهيتي. أحمد نوي. لحسن موساوي. تيجيني صلاونجي.
  • عبد القادر حميتو.
  • يونس كريم. زهية بن عروس. بشير عمرات. أحمد لمعة. أحمد بن سليمان. محمد نورة…. الجزائرية / العدد 44 24 صفر عام 1418 ه وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للصحة والسكان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للسكن وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرة للتضامن الوطني والعائلة وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للاتصال والثقافة، الناطق الرسمي للحكومة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر العاصمة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا لدى رئيس الحكومة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، مكلفا بالصيد البحري كاتبا للدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، مكلفا بالتكوين المهني كاتبة للدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، مكلفة بالثقافة كاتبا للدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مكلفا بالبيئة كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، مكلفا بالتنمية الريفية كاتبا للدولة لدى وزير السكن، مكلفا بالعمران كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكلفا بالصناعة التقليدية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997. اليمين زروال

24 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (2) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم لا سيما المادة 39 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، لا سيما المادة 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعمد ، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1997، إلى استدعاء جزئي للاحتياطيين المنبثقين من الخدمة الوطنية، لمدة اثني عشر (12) شهرا، الذين ينتمون إلى : بعنوان الاحتياط الأول : صفي 1989 و 1990،

  • بعنوان الاستيداع : صف 1991 ودفعات 1 1992 2 1992 و 3 1992 المادة 2 : لا يُعنى بأحكام هذا المرسوم الاحتياطيون التابعون لصفوف 1989 و 1990 للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 و 1991 الذين أدوا فترة استدعاء لمدة اثني عشر (12) شهرا أو الذين تم إعفاؤهم بصفة قانونية من هذا الواجب. المادة 3 : يتم الاستدعاء المذكور بصفة فردية على أساس قوائم تضبطها الهياكل المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 4: يستفيد الاحتياطيون المعنيون . بالاستدعاء، موضوع هذا المرسوم، حسب الحالة، من أحكام الأمرين رقم 76-111 ورقم 76-112 المؤرخين في 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكورين أعلاه. المادة 5 : يمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء، بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعيا أو فرديا . ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-233 مؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997، يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 24 صفر عام 1418 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا بموجب قرار إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في إطار الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محفوظ لعشب، بصفته أمينا عاما للحكومة. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى فردية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997، تنهى مهام السيد محمد عزيز درواز، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب.

24 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تمديد مهمة الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 و المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستمر السيد محمد بتشين في مهمته، بصفته وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عمار زفرار الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّيّد محفوظ لعشب، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997. اليمين زروال

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 24 صفر عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد القادر طافر، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. اليمين زروال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين وزير محافظ للجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 4 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّيّد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر العاصمة، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 يونيو سنة 1997. اليمين زروال شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر