قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير العدل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح معامير ، نائب مدير الأعوان القضائيين، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 محمد آدمي إن وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد ماني نائب مدير التجهيز الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.