قرار

قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير العدل سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.