قرار

قراران مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير وزارة الطاقة والمناجم 13

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.