قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم. 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.