قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 35
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد نعمان بطيش، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 بوقرة سلطاني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.