مرسوم رقم 87 125 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 770
المادة الأولى
فتح المادةتجمع في مرحلة انتقالية، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى التابعة للبريد ..
والمواصلات على مستوى كل ولاية، ضمن مصلحة تسمى «المديرية العملية».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد والمواصلات على مستوى كل ولاية في مصلحة تسمى " المديرية العملية للبريد والمواصلات، إلى غاية إقامة هياكل جديدة للبريد والمواصلات تنجم عن إعادة تنظيم القطاع " .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العملية بتنسيق عمل الهياكل المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه وتتكفل علاوة ذلك بنشاطات الانتاج والصيانة المشتركة بين هذه الهياكل.
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات يصدرها وزير .
البريد والمواصلات تنظيم وعمل كل مديرية عملية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تشتمل المديرية العملية للبريد والمواصلات على مديريتين فرعيتين (2) الى أربع (4) مديريات فرعية تبعا للهياكل الاساسية وتكاثر أعباء شبكات البريد والمواصلات، الا أن المديرية العملية للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر تشتمل نظرا لاهميتها، على ست (6) مديريات فرعية.
وتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين أو أربعة مكاتب .
يحدد قرار من وزير البريد والمواصلات تنظيم الهياكل التابعة للمديرية العملية للبريد والمواصلات، ومهامها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية شروط الالتحاق وتصنيف مناصب العمل في المديرية العملية للبريد والمواصلات" .
العدد 20 21 شوال عام 1410
المادة 4
فتح المادةيعين وزير البريد والمواصلات بقرار الموظف المسؤول عن المديرية العملية من بين | الاعوان المنتمين الى الاسلاك التي هو مخول له بسلطة تعيينهم. وتنهى مهام هذا المسؤول ينفس | الطريقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يعين الموظفون الذين يشغلون منصب عمل منصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير البريد والمواصلات ९९ " .
المادة 5
فتح المادةيعد المسؤول عن المديرية العملية الأمر بصرف الميزانية الملحقة للبريد .
والمواصلات بتفويض من وزير البريد .
والمواصلات. 1 الأربعاء 15 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 771 يتولى، علاوة على ذلك الى غاية اختتامها تسيير عمليات الاستثمار المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات والادارات التابعة لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كايلي
المادة 6
فتح المادةتخضع أعمال المديرية العملية في ميداني المالية والمحاسبة لاحكام الامر رقم -75 89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةدون المساس باحكام المادة 38 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، تخضع المديرية العملية لاحكام المادة 85 من نفس المرسوم. i
المادة 8
فتح المادةينتهى سريان مفعول احكام هذا المرسوم في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
يجب أن تعد وتنشر النصوص التي تتضمن اعادة تنظيم قطاع البريد والمواصلات في أجل أقصاه التاريخ المبين أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131 (ج.ر عدد 20 لسنة 1990)
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم فردِيَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة الاولى : تجمع بصفة انتقالية المكاتب والمراكز والهياكل العملية الاخرى للبريد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-131
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 يناير سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-131
مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.