قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 6 4 رمضان عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 96-51 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 …
مرسوم رئاسي رقم 96-52 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994… مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار … مراسيم تنظيمية الشديد و أو التصحر، وخاصة في إفريقيا،
يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على
مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-55 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت الممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ. مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . .
يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. وزارة الفلاحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني…
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 3 فهرس ( تابع ) مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات 30 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1995. 31 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1995. 32
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 6 9 – 51 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ، إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-11 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-03 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، وبعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنضم مع التحفظ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وإذ تلاحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى، واقتناعا منها بأنّ إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تشدّد على أن استئصال شافة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا، وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووي في ظلّ رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادىء العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وأعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، واقتناعا منها بأنّ التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضيّة السّلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين، وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز ، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، للجمهورية الجزائرية / العدد 6 5 وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التميز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، قد اتفقت على ما يأتي: الجزء الأول المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “ التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. المادة 2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يأتي: أ - تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى، ب اعتماد التدابير التشريعية وغيرها المناسبة، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة ج - إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي، د - الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ه - اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، و - اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة، ز - إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. المادة 3 تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. المادة 4 1 - لا يعتبر اعتماد الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدّده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت. 2 - لا يعتبر اعتماد الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا. المادة 5 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يأتي : / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه أ - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة ب - كفالة تضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أنّ مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. المادة 6 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة. الجزء الثاني المادة 7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في : أ - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام، ب المشاركة في صياغة سياسة الدولة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ج المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد. المادة 8 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 9 1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج . 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، الجزء الثالث المادة 10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل على أساس تساوي الرجل والمرأة: أ - نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني، ب توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية، ج - القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم د - نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 7 ه - نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة و - خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان ز - نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية ح الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة. المادة 11 1 - تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما : أ - الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر، ب الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف ج الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر، د - الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه - الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر، و الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. 2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة : أ - لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين ب لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية، ج لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال د - لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها، 3 يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. المادة 12 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. / العدد 6 4 رمضان عام 1416ه 2 - بالرّغم من أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفّر لها الخدمات المجانية، عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة. المادة 13 تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما : ( أ ) الحق في الاستحقاقات الأسرية، ( ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، ( ج ) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية المادة 14 1 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في : ( أ ) المشاركة الكاملة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات ( ب ) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية ( ج ) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، ( د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، المدرسي وغير المدرسي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية ه ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن ، الخاص ( و ) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية . ( ز ) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين ، الريفي ( ح ) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصلاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل والاتصالات. الجزء الرابع المادة 15 1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهليّة الرّجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. 3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 9 4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلّق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. المادة 16 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة: ( أ ) نفس الحق في عقد الزواج، ( ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، ( ج ) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه ( د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ( ه ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، ( و ) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة، ( ز ) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة، والوظيفة، ( ح ) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا . الجزء الخامس المادة 17 1 - لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة يشار إليها فيما يأتي باسم اللجنة ) تتألّف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصيّة، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية. 2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها، 3 يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين، ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم ويقدمها إلى الدول الأطراف. 4 تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة، وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. / العدد 6 5 4 رمضان عام 1416 ه 5 ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 6 - يجري انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية إثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين، ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة 7 - لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة. 8 - يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة وفق الشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. 9 - يوفّر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية. المادة 18 1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك : ( أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية، ( ب ) وبعد ذلك كلّ أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك، 2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 19 1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 2 - تنتخب اللجنة مكتبها لفترة سنتين. المادة 20 1 - تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية. 2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر منظمة الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. المادة 21 1 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. 2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها. المادة 22 يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية، وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها. الجزء السادس المادة 23 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت : ( أ ) في تشريعات دولة من الدول الأطراف، ( ب ) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 11 المادة 24 تتعهد الدول الأطراف باعتماد جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
- المادة 25 1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. 2 يسمى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، 4 يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول، وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 26 1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. 2 - تقرر الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب. المادة 27 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، 2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها. المادة 28 1 - يتلقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - لا يجوز إبداء ي أي تم ي تحفظ يكون منافيا الموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول الأطراف به. ويصبح ذلك الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. المادة 29 1 - يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2 - لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 3 - لأية دولة أبدت تحفّظها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفّظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. المادة 30 تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 96-52 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/ أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة .1994 إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-11 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في إفريقيا ، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/ أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 اليمين زروال
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-53 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 74-11 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار، للجمهورية الجزائرية / العدد 6 13 وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا ) يوم 10 ديسمبر سنة 1982 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الموقع عليها في مونتيقوباي ( جامايكا) يوم 10 ديسمبر سنة 1982، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة .1996 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-54 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضي القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم الأحكام الآتية من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الباب الأول أحكام تمهيدية 質 المادة 6 : كل عقد ( بدون تغيير إلى غاية ) . بالرقابة الخارجية على الصفقات. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقدم عدة طلبات تشمل خدمات نوعها واحد من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة أو خلال عملية الاستثمار المخططة الواحدة، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات التي نفذت من قبل ويتجاوز مبلغها المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية على الصفقات “.. المادة 10 : تبين دفاتر الشروط المحينة محتوياتها دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات، وهي تشمل على الخصوص ما يأتي : 1 ) - دفاتر الشروط الإدارية العامة ( الباقي بدون تغيير ) حتى الموافق عليها بقرار وزاري مشترك. 2 و 3 ( بدون تغيير )”. الباب الثالث إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد ▼ المادة 22 : تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو إجراء التراضي”. المادة 23 : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل “ العروض”. “ المادة 24 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى. وإجراء التراضي البسيط هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود، لا يمكن اعتمادها على الخصوص إلا في الحالات المعددة في المادة 40 من هذا المرسوم”. المادة 40 : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط … ( الباقي بدون تغيير )”.
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 54 : يمكن قبول تحيين الأسعار …. بدون تغيير) حتى إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين أسعار الصفقة المبرمة حسب إجراء التراضي عند انقضاء أجل صلاحية الأسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ إمضاء المتعامل المتعاقد الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة “. الباب الرابع المادة 55 : إذا ورد في الصفقة بند … ( بدون تغيير حتى ) … الشروط الآتية : لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحيات العرض وتاريخ تبليغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدية. الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) التي يجب مراعاتها ، هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض. غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار … ( بدون تغيير حتّى ) … غير قابلة للمراجعة “. “ المادة 57 : يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية خاصة “بالمواد” و” الأجور “ و” العتاد “. المعاملات التي تجب مراعاتها في جميع مراجعات الأسعار هي الآتية :
- المعاملات التي تحدّد مقدما وتدرج في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمقيدة وبالاستشارة الانتقائية المعاملات التي تحدّد باتفاق مشترك بين الأطراف عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي”. “ المادة 59 : تطبق بنود ( بدون تغيير حتى… أطول الأرقام الاستدلالية القاعدية ( 10 ) المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي : للجمهورية الجزائرية / العدد 6 15
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد تاريخ صلاحية العرض أو الأسعار . أرقام شهر نهاية صلاحية العرض، عندما يكون الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال قد صدر قبل انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار . عندما تقتطع حصة ما، من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التنسيق الواجب خصمه، مع تخفيض التسبيق على الحساب من التموين”. “ المادة 73 : يمكن أن يدفع على الحساب ( بدون تغيير حتى …. المحددة في الصفقة. غير أنه يجوز لحائزي الصفقة أن يستفيدوا تسبيقات على التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة حتى نسبة ثمانين في المائة ( 80%) من مبلغها المحسوب بتطبيق أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات { المعاينة. ولا يستفيد المتعامل المتعاقد على أية حال من هذا الدفع على الحساب إلا فيما يخص التموينات المقتناة في الجزائر”. “ المادة 99 : تسوى الخلافات التي تطرأ .. ( بدون تغيير حتّى) .. بأقل ثمن. وفي حالة الاتفاق بين الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر، يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في الصفقة. ويصبح هذا المقرّر نافذا، على الرغم من عدم وجود تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية قبليا “.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 101 : تحدث لدى ..( بدون تغيير حتى .. مهلة شهر واحد. وإذا اتفق الطرفان وجب أن يكون هذا الرأي موضوع وثيقة تعاقدية، ويصبح نافذا رغم انعدام تأشيرة الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية القبلية”. “ المادة 140 : يمكن أن تصرف تعويضات الأعضاء لجان الصفقات وللمسؤول المكلف بالكتابة “. “ المادة 154 : تطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91، 99، 100 و 101 ، المذكورة أعلاه، على الصفقات المصادق عليها والموقعة قبل نشر هذا المرسوم، التي لم تحرر الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها”. “ المادة 155 : تلغى المواد من الأولى إلى 7 ومن 8 إلى 97 ومن 114 إلى 154 ومن 161 إلى 166 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية”. المادة 2 : تحدث في المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، مادة 77 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 77 مكرّر : يجب على المتعامل المتعاقد خلال الأربعين ( 40 ) يوما التي تعقب نهاية الآجال المفتوحة للقيام بالمعاينة في حالة عدم الدفع، أن يشعر بالأسباب التي جعلت الخدمات التي ثبتت معاينتها لم تكن موضوع دفع جزئي على الأقل. وإذا لم يتمّ هذا التبليغ أو لم يطرأ الدفع عند انقضاء هذا الأجل يخوّل التأخير بناء على طلب صريح من المقاولة الحق في فوائد عن التأخير تحسب ابتداء من اليوم الذي يعقب انقضاء الأجل المذكور وبنسبة الفائدة المصرفية المتوسطة القصيرة الأمد”. المادة 3 : يعكس الترتيب العددي للمادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، طبقا لهذا المرسوم. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 55 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت لممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة ، الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لا سيما المواد 529 و 530 و 562 منه وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدد نطاق المياه الإقليمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-40 المؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن تنظيم ملاحة السفن التجارية والصيد البحرى وسفن النزهة، لا سيما المادة الأولى منه
4 رمضان عام 1416ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-194 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية بالمياه الإقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن السلم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعلّق مؤقتا ممارسة السفن الأجنبية حق المرور غير المضر في المناطق البحرية الواقعة بين 15 003 شرقا و 00410 شرقا، على عمق 10 أميال بحرية انطلاقا من خطوط القياس. كما تمنع مؤقتا السفن الرافعة للعلم الوطني من القيام بالملاحة البحرية في هذه المنطقة. المادة 2 : يجب على السفن المتوجهة إلى موانئ زموري ودلّس وتيقزرت أو الخارجة منها أن تمر عبر ممرات الملاحة الآتية :
- ممر زموري : ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 0033351 شرقا 2 : 003346:2 شرقا
- ممر دلس: ممر مركز على الضوء الأخضر في مدخل الميناء و موجه شمال جنوب ومحدّد بخطوط الطول : 1 : 003548:1 شرقا : 003558 شرقا .2 للجمهورية الجزائرية / العدد 6 17
- ممر تيقزرت : ممر مركز على الميناء وموجه شمال جنوب ومحدد بخطوط الطول : 1 : 6:1 00408 شرقا : 8:2′07°004 شرقا المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على السفن الحربية الأجنبية التي تخضع للمرسوم رقم 72-194 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 || والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-309 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدّد تنظيم الوكالة المحاسبية للبريد والمواصلات وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن إنشاء الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تحديد صلاحيات المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والمحافظة العقارية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-451 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم وكالة المحاسبة البريدية وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها إلى مجلس المحاسبة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجب على الأمرين بالصرف الرئيسيين والثّانويّين، ومع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه على المحاسبين العموميين التابعين لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، أن يودعوا حساباتهم الإدارية وحسابات التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للميزانية المقفلة. المادة 3 : تودع الحسابات الإدارية وحسابات تسيير الجماعات الإقليمية والمصالح والهيئات التابعة لاختصاص الغرف الإقليمية لدى كتابة ضبط هذه الغرف المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 19 المادة 4 : تودع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الواردة في المادة 3 أعلاه لدى كتابة ضبط الغرفة الإقليمية في مدينة الجزائر، في انتظار إقامة الغرف الإقليمية الأخرى طبقا لأحكام المادة 77 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تودع حسابات تسيير العون المحاسب المركزي في الخزينة والعون المحاسب الجامع في وزارة البريد والمواصلات لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة قبل أول سبتمبر من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة . المادة 6 : تقدّم الحسابات الإدارية وحسابات التسيير وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : بناء على طلب مجلس المحاسبة، يرسل مسيرو الهيئات المعنية أو مسؤولوها الحسابات والوثائق والتقارير والمحاضر والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المواد من 64 إلى 67 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المذكور أعلاه، في الأجل الذي يحدده لهم المجلس ولا يمكن أن يقل عن شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 93 301 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995 يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1995-1996 : عيبود مقرآن سعودي رمضان دليبة عزوز تواهمية علي،
- بزاز عياش حتال محمد
- نفلة العربي بوعريز فريد
- بن حريقة أحمد، عرفي عبد العزيز، عليلي مختار، - أحمد شاوش لخضر خمري سليمان بن عمر بلقاسم، سلوقي عبد الهادي، بن روبة معمر، لزرق محمد رضوان بلحاج عقون زايدي عصام علي، جبايلي ساسي، - سعدون الطاهر، لبادي رابح مجرالو أحمد، عدنان رجب شريف عبد الرزاق
- فرات علي قرقور عمار،
- دوشمان عمار، يو مبعي الواثق بالله، مسعود سعد الله محمد صالح، بروجة لحسن
- شلاط رابح خليفة بوجمعة
- عثماوي سعيد ، بليزيد بودخيل غربي رمضان - سعيدي جمال، ر ميدي عبد العزيز بوجلال موسى بلحداد بوحنيفية - شفعة عبد القادر ، محبوب خدير، - بوعافية نور الدين بوباية لخضر بوشبوط مولود
- درويش عزيز سعيدي فاتح
- أونيس أحمد ، صالحي صادق ،
- بلباي عبد الغني عوالي عبد القادر، فريوة محمد - بن تواتي أحمد
- حدادي رشيد لعرابي رمضان حديبي محمد، عشاري العربي،
- جحيش دوادي زمور محمد المولود دوايسية عبد الكريم - إيخلف مصطفى
- عياط عمار، بورقعة صالح، مبروكي صالح رحمان حزروشي مزوج بن عودة بوطلعة عبد السلام، شليحي مسعود , -, حميدات عمر،
- قوري محمد، صاولي عبد المليك، بوطرفة رشيد بوهراوة رابح بو خام الله محمد، سي شايب علي، ماحي محمد، قدوري مصطفى تليجين عبد المجيد، - سعد الدين الباهي، عواطة صالح، فتحون علي، تاقيدة عريف زياد سعيد، عمارة ماضي حسين - بن يحيى محمد، قوادرية عبد الحميد، مغدير قدور رفاس بدر الدين قرشي أحمد، علي بن ساعد أحمد، - شيخ محمد عبد الصمد بوبكر، عبد الوارث الطيب زيتون عمار، سوفي نصر الدين توامي شوقي - بوسليماني محمد،
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية أحميمة نور الدين، سلامي عبد الرحمن،
- دلالي عمار ، أوشفون العربي، هوام عبد الفتاح، بن عبد المالك محمد دعلاش عبد الكريم، شريف واحة نذير دحماني زروق
- روابح سمير جمال . حريزي محمد . بلقاسم بوزيدة عبد لعروسي يحيى، الرحمن ميهوب نور الدين بجغيط فريد عابد منور،
- بلال صالح رايس زوبير
- مولاسهول محمد ، سي محند بشير، بوعصيدة بدر الدين مناد ميلود
- ودان العيد قويسم دهان،
- ابن سماعين علي، برخوش مزيان
- كوت مسعود مبراح دحو،
- حمادة هاشمي، برنو عبد المالك صولاي بلقاسم بوخنفوس حمادي معاوي صلاح مراد بودية حفيظ حمداني محمد، مولودي الطاهر،
- سلطان صالح، - الوايدي أحسن بختاوي عبد الحكيم، تتبيرت محمد، فرحاوي محمد - شعباني مصطفى ويسي نور الدين، غيلاس جيلالي خمادي محمد، العريبي عبد العزيز، العيادة محمد رشيد، منوني نور الدين، دريزي نور الدين -> - > - كرور عمر، بومعزة علاوة مدني معمر مكي عبد القادر ، زكاغ عبد العالي، زياد محمد مفتاح حميد، قنون محمد - رحمون أحمد علقمة رابح - بن جلولي أحمد
- لدهم محمد ، - جمال بوجمعة للجمهورية الجزائرية / العدد 6 21 ديدوح محمد، - فتيسي صالح، فنوح عبد الله، مناصرية طاهر بيران محمد بوشوارب مصطفى بودهينة مصطفى عمور مالك، مناعي موسى، صفصاف عيسى
- كنين الطيب بن هواد بوحفص ابن براهيم أحمد، رزايقية يوسف مرابط لمنور بوعديل محفوظ حشيشي بشير، كبير سيد أحمد، جرودي بوسعد، نوالي محمد، زعمية عز الدين بغاديد نصر الدين، معاوي رشيد سعيد العربي، بن ناصر أحمد، غيث فوزي زين الدين،
- قوقاري سعيد ، بوحناش عبد الكريم حواس حسن جلابي رشيد
- رتيمة رشيد مباركي مصطفى مرايحية علي، عثامنية خميسي، بن عربية بن عودة
- نواح أحمد، مساعدي عبد القادر ،
- بن عراج الطيب مجاهد بومدين مخناش عاشور، مزيود حفيظ بلعكرمي أحمد، - رياحي خالد محي الدين رابح حسني بشير، حمودي الطيب بلقاضي معمر، معروف ساسي، خميسات أحمد، طويجين بوشريط عزايزية عبد الحميد، 1 - كري جموي، بوضياف مصطفى
- بن ناصر بارودي، عيساوي قويدر،
- دبار لخضر ، .
- لحضير عبد الرحمن بوسطة محمد، مرسلي أحمد، خريفي أحمد، حاج مسعود فريد - مرازيق رمضان زين الدين
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إسماعيل أحمد ، بلغالي عبد القادر،
- خالدي محمد، زغيشي علي، بودينة كمال - لصال نصر الدين
- سهول امحمد بوستة يوسف،
- داي عبد العزيز، باني رشيد علي شريف محمد، سهلي محمد، بوحجة محمد صالح عوار علي، معلول ميلود سيفي عقوني عبد المالك، فرحاني عبد القادر، سلطاني محمد، طعم الله رشيد، بوجمعة عبد الرحمن مفتاح صلاح بو حصيدة محمد، عبادة عبد الوهاب، - بن طيراش أحمد
- كاتيت محمد مخلوف محمد
- حفيان عبد القادر ، منصوري مصطفى عفجان اسماعيل مهدي محمد، رواز عبد القادر، - بلدي حفيظ،
- بوذراع أحمد، بوكسكاس يزيد
- شنتوف كمال - عمار بهيدة هواري
- بن سخري عبد الحميد، - رموش طاهر عواصة إبراهيم، حاكم شيخ
- سي يوسف نصر الدين، زريقي محمد،
- بن حمو بغداد، براكني محمد رضا، دهيمي توفيق معمري عبد الوهاب، خنفوسي صالح، عمارة علي،
- ركاب محمد دويب بدر الدين،
- بن يعقوب خثير، لدرع بشير،
- طيب مرسلي، - فراح أحمد
- بن زرقة علي، بلخليفي محمد،
- حواسين عبد الحميد، زرقين عبد المجيد خوجة عبد الكريم - بن حميش صالح فرحي فاروق حاج عزام سليمان
-
-
- شرواطي مختار - بن قاسمية موسى / العدد 6 4 رمضان عام 1416 زغادنية شافعي، - المسدي أمين، زطوطة محمد فوزي - صوفان إسماعيل حمزاوي موغني، مهدي عبد المجيد، عزيزة عبد الرحمن رحماني علي، عقون بوسعد، خلادي نور الدين بوفلاح سليمان مغدير بن يوسف عمران سمير، جادري العربي ديابي سليم بوجاوي سعيد، بلقيدوم أحمد، - شنين قادة بوقرة عمار، - الوافي أحمد، بوخملة محفوظ غربية أحمد، زادي مراد يعقوب كمال بن قناب عبد القادر ، - كدار رضوان خطاب موسى - فضالة إبراهيم فكيري حسان عمي كريم بن عودة بلعمري نور الدين، ثابت بن ذهيب سلطان عبد الرزاق، بلوط العربي
-
- بوقاريش عبد القادر - زاني نور الدين بوشي عدة، عاشوري بوعلام بن شين بدر الزمان - حمديدة بارودي، بن عريفة عبد - بن منصور عبد اللطيف الكريم، بوقرين محمد
- أو صياف رمضان بوشطة محمد ضيف شريف - زكراوي سليمان، بومايدة رشيد - حمو مناش جعفر، بالي الطيب عبيد بن الدين مواهبية يوسف - بورجة جبار، طاري بلخير، - حفظ الله جمال، بوديبة كمال - العايب عبد الحق،
- صايب عبد الوهاب بوشفعة نور الدين أوصيف حسين، أو جهان عبد الحكيم
- بوطبة بوجمعة بوزهار نور الدين
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية عبدالية عادل بوحليمة امحمد
- بن الحاج جلول لخضر تالي محفوظ سالمي عبد المالك، زغميش سعيد موسير حسين، مختاري محمد
- ربوح هواري، - كيسران مراد
- دراعو محمد عبد الرزاق، - دحمان مولود مداني سيف الإسلام، بوعزيز نذير هواري بوزعوط مسعود فلوس يوسف سمالي صلاح الدين، بلعباس زهير منتوري توفيق شليفة نجيب
- بن صابر سليمان بن جودي كمال سبتبي جلول، - بهلول الحبيب
- دحايمي لخضر ، دريدي خذير
- شرفاوي كمال، مباركي أحمد
- هلال ذياب قريبي بوراس فلاق نور الدين بن عرفة عبد السلام
- بن زيان بلال بورزام محمد يشير امحمد، مرازقة فضيل عزيزي محمد بدر، ميمون اليامين
- فاروقي عبد اللطيف، - زعاف مراد غوماري حمزة، مالك محمد حنيش محمد، بوخبارة عدلان بوعزيز محمد، بلغوماري بوبكر
- بن يوسف سعيد، - قعاد عبد المجيد
- بلحاج حميد، - براهمي هاشمي رحمان مصطفى بن محجوبة عمر علوي رفيق بوشمون يوسف رميلي عبد الحميد، بودخيل زواوي بلقريني محمد، عوابدي حسين مشاكرة الياس، عروسي علي
- كوزة كريم بوهالي إدريس رمضاني حكيم ملال رشيد بلكرام الفزعة عقون عبد الجبار للجمهورية الجزائرية / العدد 6 23 شموري طيب ورغي عبد العالي بوازدية عثمان عزوز خميسي بوضياف عبد الوهاب - عماروش عمار بن زرافة يوسف سليماني جيلالي
- دخينات ياسين ، - هلال عمار مجيدل مراد حمو، تومي علي جلال الوردي فريحي بن عامر حسينات فريد ريبوحي حميد زبوبي رفيق عولمي عمار ناصري منير حمداوي إبراهيم معاشو محمد فرتيخ عبد المجيد بوبرتاخ رياض قرزيم ميلود بركة قدور جفال عمر بلمخفي قادة، بوخاري عدة بن عمور صالح، بن عودة تونسي مبروك علي بن دخيس عبد ربي قبلي رضا، ياحي محمد لمين سلام كمال مروان قدور ناصري سعيد ، جعوطي محمد بوكبوس عمار، حمداوي الطيب رفاد الياس الهادي بيدي عبد القادر زهرة سفيان - كري العيد عماروش عبد الكريم بوعد و محمد ميمي لمين، سعد الدين الطيب بوراس الخليل بن موسى ميلود باشا محمد بلكيحل بودمعة غولي عز الدين، بو منجل عبد الله بن بلعباس أحمد، روقي تاج قرفي جمال بوزيدي الطيب عبادية محمد أمين، خديم أحمد بوراس صديق كالي عبد القادر حسان إبراهيم، بحاوصي محمد بوشليطة عبد العالي، بن شيخ عبد العزيز
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شريفي بشير، بوزانة خالد
- نصاح صالح، معيزة محمد حلالية مسعود بن شابو قدور
- عبد اللطيف عبد المجيد، - قارة رابح شحيح محمد، سي يوسف أحمد زوقار طاهر لوار محمد خلوط محمد بوقصيبة ونايس بوهدرة بغدادي حسيان مصطفى شعبان محند مراح بن عودة هواري فراجي لهزاولة ربيع عبد النوري عزيز، - عشاب موسى صحاري جلول، عقوني صالح بوهالي بلعيد، بوشعير بشير سعدي عجال دوحي ميلود طعم الله ميهوب، رياحي ميلود
- ساسي الهادي - شيخ شبحي بوسعيد مبروك مالكي عبد القادر بن ميمون عبدالله معيز امحمد براهيتي محمد، منصري مبروك تمراوي عبد الله، شابي صالح جيلالي محمد، بوذراع محمد العربي بلحسن عبد الوهاب بوغاني عبد الله بلجيلالي حبيب رباعي أحمد سحولي حسين، بريك محمد بوبكر شريف جمعي اعمر منزلي أحمد، تامورت علي لطرش نغلاوي رمضاني علي بوراس علي، بوخرفة طاهر
- كلوشي مولود بوسطوح الحسين معطيب سعيد ، بوهندير عبد القادر سوفي عبد الحفيظ، - حراش أحمد براهمية عبد الحفيظ بونوة علي براهيمي محمد بروك مبروك / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه
- بلمقناي سليمان مشري عمار
- بولقرون عبد الحميد عربية بوجلطية عبد غريب عبد الكريم القادر بوساحة العربي - طرفة موسى عطي مبروك، ترفوس علي
- دادة صالح، - بلعباس أحمد
- غزال جلول عجوج عبد القادر برحايل العربي - عباس لحسن عيدون محمد، - ناجح العلمي عبد اللوي نور الدين، فليلي عبد الوهاب
- بوفادس محمد، موسي ميلود
- بن فريحة أحمد، جلاماني صالح
- العمري طاهر، حمينين زيان يحياوي بوجمعة بوتشيشة زيان عيساني محفوظ، - در در بغدادي بوجنيفة حسين مكي داود جعفر بن صالح عمار ، مساعدية مصطفى
- جيلي عبد الله، - الوافي عمارة
- حاج عبد الرحمن مراد، نويري عبد العزيز سوسي ميمون - نجاح صبحي خمايسية مكي، مشارب محفوظ عمران جلول عزوني محمد
- كربوعة حسين عزوم عبد الحميد رباعي احسن بلعالية محمد – عبد الرحمن طامي مروان جيلالي عمرون بن أحمد، تلي محمد عماري عبد القادر ، - كعبار سعيد
- شني عبد القادر ، نموشي مبارك
- بلطاس علي، طايف مختار بخدة معمر مدور عبد الحق
- طيار طاهر، بن زعو عمر بلعزيز بخدة غندوس عيسى بوهامي عبد الهادي بن سلطان عبد العزيز
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 25 سحنون عبد الحفيظ - سعدات سليمان بوداليوة جمال جوغلال عبد المجيد شملال صالح بلقاضي عمر عنصر يوسف راشدي ياسين عبادة محمد، شاشوا عبد الغني
- عمامرة مجيد، بن الحاج ملوك قويدر صياد طاهر بحرية الطيب بن علو علي، مفوسي محمد درابلي علي بمدلة هواري جليد علي
- الزرق مصطفى علاق ياسين براهمية صالح، حاج بن فاطمة محمد عقوني محمد، بن يمينة أحمد
- دراز محمد بابا حكيم سفيان عدي محمد، بوغرارة مالك منصوري أحمد، بوشرقي بوحجار زرفاوي عبد القادر، - أو ميسي سليمان جعوان أحمد، ريازي بوحجار بلقاسمية لعجال بومدين عبد القادر بن فتية محمد زين الدين - الطويل علي عبيد مصطفى بوطقوقة محمد مجاهد نور الدين - زاوش الوردي مومني طاهر نموشي سمير حلاج احسن زياني يحيى مجاج عبد القادر ، يوسف عزوز قواسمية عبد الله، كربوعة يوسف بوشلاغم عز الدين، صايفي خير الدين بوديسة سليم - بلعباس هواري
- شكيل عبد الحق، بلعروسي محمد حساني رمضان، - شراد عبد الرحيم بيدي هواري جيجلي مالك بن سلطان عبد القادر ، بوبكر مبارك شطوح مبروك، - دحماني موسى محمد أعراب عمار، بلقيس أحمد شيبي نبيل، بوقز و سعيد جابري محمد، شلالي مراد أو زيان يوسف بلحاج محمد
- شاشي علي، كميش زيان غربي زين رزقي أحمد بولعسل محمود بوسماحة علي، حافي عزيز - شاهد محمد مكناسي بوقرة بوشنافة بلخارج براهمي بومدين بوبريمة حميد بن عنتر شيخ رجمل ما لله محمد سعيد برابج حاج، قصير عبد القادر بوصنطوح حسين، بوطرفة مصباح بوجمعة عبد الرحمن قريد عبد الرحمن عكوشي عبد القادر، وعنان فؤاد عبيد مرسلي بلايلي بلحضري بنوسي فاتح محمدي مهدي - كيحال أحمد بوكراع بلقاسم - بكار احسن معرافية لطفي، جنيدي محمد صغير بوزيدي بوعبد الله هاشمي إبراهيم بن عبدالله عبد الله، حاج أحمد أحمد علاوي مبارك، قبالة أحمد فردي محمد، جيلالي رابح محمد يحياوي مصطفى لارش محمد نويري حفة، بن مولود بلعيد عطايلية عبد المالك بلغالم مذكور عياش محمد، بعوش محمد أو لفقي إبراهيم، - بن نجو أحمد هلاك إبراهيم، زقابي حمودي خميس جمال - دقاش خامد. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية ووزير الفلاحة بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بأنشطة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 الذي يحدد شروط الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال الذي تمارسه السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته، لا سيما المادة 11 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات مراقبة الصيد البحري . التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. المادة 2 : يخضع الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال ، لمختلف أنواع الرقابة التي يمكن القيام بها على الرصيف أو البحر، ويتم ذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه تكون هذه الرقابة تقنية وصحية وإدارية. المادة 3 تمارس السلطة الإدارية البحرية المختصة على سفينة التن التي تعد للاستغلال تفتيشا أمنيا تجريه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وينصب هذا التفتيش التقني خصوصا على رقابة ما يأتي : صلاحية سفينة صيد التّن للملاحة، والمتطلبات الأمنية الخاصة بذلك،
- وثائق السفينة ومستنداتها، تطابق الدّفاتر المهنية لأعضاء طاقم السفينة مع مهام الطاقم،
- تطابق التجهيزات وآليات الصيد البحري على متن السفينة يمكن أن تزار سفينة صيد التّن زيارات تفقدية أمنية دورية و فجائية. المادة 4 : تراقب المصالح البيطرية المختصة سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال وفقا للتنظيم المعمول به في مرحلتين : المرحلة الأولى : تخص رقابة مدى مطابقة تجهيزات خزن الموارد البحريّة وتكييفها، ونظافة متن السفينة قصد اعتماد سفينة صيد التن التي تعد للاستغلال كمركز استكشاف. المرحلة الثانية : تتعلّق برقابة سلامة المادة المصطادة التي تمثل شرطا قبليا يسبق تسليم الشهادة الصحية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. تؤهل المصالح البيطرية المختصة لإجراء رقابة دورية وفجائية خلال مواسم الصيد البحري. المادة 5 : تراقب ممارسة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال حسب قواعد الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم بهذه الرقابة أعوان المصلحة الوطنية الحراسة الشواطئ وتشمل على الخصوص ما يأتي :
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 27
- مناطق الصيد البحري ومواسمه،
- آليات الصيد البحري وطرقه،
- الأحجام التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. المادة 6 : تراقب المصالح الجمركية المختصة إقليميا الموارد البحرية التي تصطادها السفن الأجنبية لصيد التن والموجهة للتصدير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يتولى المراقبان الرسميان البحريان على متن سفينة صيد التن مراقبة موسم الصيد البحري ومتابعتها، لا سيما ما يأتي :
- آليات الصيد المستعملة،
- الحصة المسموح باصطيادها والحجم التجاري الأنواع الأسماك المصطادة،
- مناطق الصيد البحري المسموح بها، ويتعين عليهما تبليغ كل المعلومات المتعلقة بموسم الصيد البحري إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وإلى إدارة الصيد البحري. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995. عن وزير الدفاع وزير المالية الوطني أحمد بن بيتور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزير الفلاحة نور الدين بحبوح مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع. إن رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، لا سيما المواد 13 77 و 79 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مجالات تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية والغرف الإقليمية بمجلس المحاسبة، ويضبط انقسامها إلى فروع. الفصل الأول الغرف الوطنية المادة 2 : يوزّع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على فرعين كما يأتي :
28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 الغرفة الوطنية الفرع الأول 1 - المالية الوزارة المكلفة بالمالية ) باستثناء محاسبي الدولة ) 2 - السلطة العمومية - رئاسة الجمهورية والمؤسسات الوطنية مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني
- محاسبو الدولة (ما عدا محاسبي البريد والمواصلات الوزارتان المكلّفتان بالشؤون الخارجية والعدل الوزارتان المكلّفتان بالدفاع الوطني والداخلية
- المؤسسات الوطنية 3 الصحة والشؤون - الوزارات المكلّفة بالصحة والعمل والشؤون - الوزارات المكلفة بالاتصال والثقافة الاجتماعية والثقافية الاجتماعية والتكوين المهني والمجاهدين والشبيبة والرياضة 4 - التعليم والتكوين - الوزارتان المكلّفتان بالتربية الوطنية - - الوزارتان المكلّفتان بالتعليم العالي والشؤون الدينية 5 الفلاحة والري الوزارتان المكلّفتان بالفلاحة والغابات 6 المنشآت القاعدية - - الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والبحث العلمي الوزارتان المكلّفتان بالري والصيد البحري الوزارة المكلفة بالنقل والنقل والتعمير والبناء والسكن والتهيئة العمرانية 7 التجارة والبنوك - الوزارة المكلفة بالتجارة والتأمينات 8 الصناعات الوزارات المكلّفة بالصناعة والمؤسسات
- البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والشركات القابضة العمومية ( HOLDING ) الوزارتان المكلّفتان بالطاقة والبريد والمواصلات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية والمواصلات السلكية واللاسلكية. تسند مراقبة المرافق والهيئات العمومية، بشتى أنواعها، التي تخضع لوزارة من الوزارات أو تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع هذه الوزارة، إلى فرع الغرفة الوطنية المختصة تجاه تلك الوزارة ( المصالح المركزية واللامركزية أو الخارجية ). الفصل الثاني الغرف الإقليمية المادة 3 : يوزّع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الإقليمية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على فرعين كما يأتي :
4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفرع الأول الغرفة الإقليمية الولاية عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف قسنطينة قسنطينة - ميلة - جيجل تيزي وزو تيزي وزو - بجاية - بومرداس البليدة البليدة - عين الدفلى - المدية الجزائر الجزائر وهران وهران - مستغانم تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس ورقلة ورقلة - غرداية - الأغواط بشار بشار - تندوف يراقب كل فرع من الغرفة الإقليمية الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصه، والمرافق والهيئات العمومية بشتى أنواعها، التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا المؤسسات العمومية المحلية. الفصل الثالث أحكام مشتركة وانتقالية المادة 4 : تسند مراقبة الأسهم العمومية والمساعدات المالية المنصوص عليها تباعا في المادتين 9 و 11 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه إلى الغرفة المختصة تجاه الجماعة العمومية أو الهيئة التي تملك الأسهم أو تمنح ات مساعدات ات مالية حسب الحالة. المادة 5 : تسند مراقبة استعمال الموارد التي تجمع بواسطة اللجوء إلى التبرعات العمومية المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه إلى الغرفة المختصة تجاه القطاع المرتبط باللجوء إلى التبرعات العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 6 29 الفرع الثاني الولاية قالمة - سوق أهراس - تبسة - أم البواقي باتنة - بسكرة - سطيف - خنشلة برج بوعريريج - المسيلة - البويرة الشلف - الجلفة - تيسمسيلت تيبازة غليزان - معسكر - سعيدة عين تموشنت - تيارت - النعامة إيليزي - الوادي - تا منغست أدرار - . البيض المادة 6 : في انتظار تأسيس الغرف الإقليمية الأخرى ميدانيا، تنقسم الغرفة الإقليمية للجزائر إلى أربعة ( 4 ) فروع تحدد مجالات تدخلها كما يأتي : الفرع الأول : - اختصاص الغرف الإقليمية للجزائر والبليدة وتيزي وزو. الفرع الثاني : - اختصاص الغرفتين الإقليميتين لقسنطينة وعنابة. الفرع الثالث : اختصاص الغرفتين الإقليميتين لوهران وتلمسان. الفرع الرابع : - اختصاص الغرفتين الإقليميتين لبشار وورقلة. المادة 7 : يحدد رئيس مجلس المحاسبة بتعليمات، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عبد القادر بن معروف
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم النظام رقم 1 9-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 الفقرة “ ك” و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1.411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 91-04 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات
- وبمقتضى النّظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه وبلاغات وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 مارس سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا النظام المادتين 3 و 7 من النظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 3 من النظام رقم 91 04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو الآتي : “ المادة 3 : تحصل الإيرادات بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فقط عن طريق حسابات بنك الجزائر، تفتح لدى مراسليه من البنوك الأجنبية. غير أنه يمكن إيداع إيرادات الصادرات من المحروقات في حساب ضمان يفتح في الخارج بموجب قرار يتخذه بنك الجزائر في إطار التركيب المالي يقوم نشاطات إنتاج المحروقات ونقلها وتحويلها. يحدد القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة كيفيات تسيير حساب الضمان ويضبط شروط استعمال الأموال المودعة فيه “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 7 من النظام رقم 1 9-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو الآتي : المادة 7 : تودع الإيرادات التي يحصلها بنك الجزائر على حساب الشركات المصدرة للمحروقات ولفائدتها بما يقابل قيمتها بالدينار الجزائري لدى بنك الموطن باستثناء المبالغ الواجب استعمالها، عند الاقتضاء، في حساب الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه. يحدد مقابل القيمة بالدينار الجزائري بتطبيق السعر الجاري للعملة الصعبة المعنية عند تاريخ قيمة تحصيل الإيرادات”. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995. عبد الوهاب كرمان
4 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 31 الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 1995 1.129.629.139,03 . 102.768.795.080,91 985.326.028,00 245.937.104.90 1.048.411.576,89 63.180.399.920,12 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال.
- الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 رقم 90-10 174.794.211.428,98 4.374.053.007,10 20.300.000.000,00 14.395.898.818,55 0,00 13.444.000.000,00 4.695.282.279,24 2.320.985.808,40 2.004.759.970,97 126.251.598.264,24 المجموع 626.705.136.757,45 225.567.531.908,18 134.404.660.780,62 149.714.829,98 8.055.001.498,32 0,00 5.565.495.584,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 248.356.959.322,39 المجموع 626.705.136.757,45
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1995 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1.129.629.139,03 104.011.825.247,85 40.273..256,83 72.021.700,24 1.025.755.667,49 63.180.399.920,12 1962/12/31). 0,00
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم : }
- أوراق وقطع نقدية متداولة …
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 172.998.385.578,43 2.400.518.638,75 20.752.000.000,00 14.238.544.772,76 0,00 13.680.000.000,00 4.684.970.484,94 1.694.816.502,63 2.030.115.069,71 152.876.175.531,31 المجموع 649.581.306.840,21 234.579.791.987,69 133.194.332.823,96 30.078.407,93 8.055.001.498,32 0,00 8.060.437.700,64 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 261.055.891.588,45 المجموع 649.581.306.840,21 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر