مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
الباب الاول — ميزانية التسيير
المادة الأولى
فتح المادةتخصص للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية ميزانية تسيير سنوية يحددها وزير الشؤون الخارجية لكل سفارة أو قنصلية ويجرى تحويلها بأقساط ربع سنوية في أول كل ربع سنة
المادة 2
فتح المادةيتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية، أن تقدم سنويا الى المصالح المالية المختصة بوزارة الشؤون الخارجية تقديراتها الخاصة بالميزانية للسنة المالية القادمة ضمن الآجال والاشكال التي تضعها هذه المصالح .
المادة 3
فتح المادةتوزع الاعتمادات السنوية المقيدة في ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية لاجل مصالحها في الخارج في أول السنة على المراكز الدبلوماسية والقنصلية .
وتخطر المصالح المختصة بوزارة المالية بهذا التوزيع كما يحطر كل مركز في الخارج بالاعتمادات السنوية التي خصصت له .
المادة 4
فتح المادةتدفع مصالح الخزينة بانتظام وبشكل مباشر الى كل مركز من المراكز الدبلوماسية والقنصلية قسط الاعتمادات المحصصة له في أول كل ربع سنة. وذلك بناء على طلب وزير الشؤون الخارجية .
المادة 5
فتح المادةيمكن اعادة ضبط الاعتمادات بين المراكز الدبلوماسية والقنصلية أثناء السنة من طرف وزير الشؤون الخارجية، وذلك مراعاة للتقلبات الاقتصادية والمالية ومستلزمات الآثار اللاحقة من جراء ذلك على مبلغ الميزانية المقرر أصلا وتخطر المصالح المختصة بوزارة المالية بهذه التعديلات وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية المعنية، وتنفذ هذه التعديلات بمناسبة الدفعات ربع السنوية التالية •
المادة 6
فتح المادةتحول الاعتمادات الربع السنوية المخصصة لكسل مركز دبلوماسي أو قنصلى مباشرة الى الحساب المصرفي الخاص المفتوح لهذا الغرض من طرف السفارة أو القنصلية المعنية .
المادة 7
فتح المادةيتعين على المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم اثباتات عن مصروفاتها بانتظام ومباشرة الى المصالح المركزية 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه المختصة لوزارة الشؤون الخارجية التي تتولى دراستها من حيث الملاءمة قبل احالتها الى الامين الرئيسى للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل النظر في طابعها النظامي
المادة 8
فتح المادةتوقع الزاميا كل مستندات المصروفات، وكذلك صكوك التحويل والسحب المصرفيين من طرف الملحق الاداري والمالى، ويصادق على توقيعه رئيس المركز المرسم أو بالنيابة المعين قانونا لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية ..
المادة 9
فتح المادةيقوم الملحق الادارى والمالى بضبط المحررات الحسابية للمركز ...
المادة 10
فتح المادةيكون رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو نوابهم المفوضون قانونا آمرين ثانويين بالصرف، فيما يخص تنفيذ ميزانية التسيير المخصصة لمركزهم .
كما يكونون بهذه الصفة مؤهلين لوحدهم بالصرف تحت سلطة الآمر الاول ولا يجب الأمر بالصرف الا في حدود الاعتمادات المتوفرة .
اذا تحتم الالتزام بنفقات ذات طابع ضرورى يتجاوز اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الغرض فيتعين على الملحق الادارى والمالي أن يطلب من رئيس المركز طلبا مكتوبا. وعلى كل حال يجب أن تتم التسوية قبل قفل السنة المالية للميزانية السنوية .
الباب الثاني — صلاحية ومسؤولية رئيس المركز والملحق الاداري والمالى
المادة 11
فتح المادةيكون رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مسؤولا أمام وزير الشؤون الخارجية في المسائل المالية للسفارة أو القنصلية، من دون المساس بالمسؤوليات الخاصة للملحق الادارى والمالى وينبغى عليه أن يتابع ويراقب بانتظام أعمال الملحق الاداري والمالى
المادة 12
فتح المادةيجب على رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يسهر دوما على التسيير السليم للاعتمادات التي توضع تحت تصرفه .
كما ينبغى عليه أن يسهر على حماية وصيانة أموال الدولة المنقولة والعقارية التي وضعت تحت تصرف مصالحه ولا تلغى هذه المسؤوليات اطلاقا المسؤوليات التي يتحملها شخصيا الملحق الاداري والمالي
المادة 13
فتح المادةيتولى الملحق الادارى والمالى في المراكز الدبلوماسية والقنصلية التسيير المالى وكذلك تسيير أموال الدولة المنقولة والعقارية، وذلك تحت سلطة رئيس المركز .
المادة 14
فتح المادةتكون مسؤوليات الملحقين الاداريين والماليين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، فيما يخص التسيير المالي، هي نفس المسؤوليات المحددة بموجب المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم .
الباب الثالث — الاثباتات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
المادة 15
فتح المادةترسل تقارير دورية شهرية، وربع سنوية، وسنوية مباشرة الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية | في الآجال والاشكال التي تقررها لكل نوع من التقارير .
المادة 16
فتح المادةينبغى ارسال التقرير الشهري في النصف الاول من الشهر التالى للقفل الشهرى لقيود الدفاتر الحسابية والذي يقع يوم 25 من كل شهر .
ويتألف من جزئين متميزين :
- الوضع المالي .
وضع العتاد .
المادة 17
فتح المادةيجب ارسال التقرير ربع السنوى المخصص لتنفيذ الميزانية خلال الاسبوعين التاليين لآخر ربع سنة المعنى .
ويعكس هذا التقرير وضعية الاعتمادات المستهلكة، فصلا بعد فصل أثناء الاشهر الثلاثة المنصرمة، ويبرز الرصيد بالمقارنة مع الاعتمادات المخصصة
المادة 18
فتح المادةيتم قفل السنة المالية للميزانية السنوية يوم 31 ديسمبر ، ويمكن دفع المصروفات التي تقرر تسديدها قبل هذا التاريخ لغاية يوم 25 يناير من السنة التالية وهو آخر أجل .
وينبغى ارسال التقرير السنوى خلال الشهر الذي يلى قفل السنة المالية للميزانية يوم 31 يناير على أبعد تقدير .
ويلخص فصلا بعد فصل الاعتمادات المخصصة والتي | استهلكت حلال السنة كلها
الباب الرابع — تسيير الاملاك المنقولة والعقارية
المادة 19
فتح المادةيكلف الملحقون الاداريون والماليون في المراكز الدبلوماسية والقنصلية بضبط دفتر جرد للعتاد والمنفولات الخاصة بالدولة والموضوعة تحت تصرف المركز، أو التي أشتراها المركز .
وهم مسؤولون دون سواهم عن القيد اليومي في الدفتر عن صحة المحررات المدرجة فيه .
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون كل الاموال المنقولة غير القابلة للاستهلاك وغير المثلية موضوع قيد في الجرد طبقا للتشريع المعمول به .
و تدير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الاملاك المخصصة لها وتخصم من اعتمادات ميزانيتها مصاريف الصيانة والتصليح ويمنع منعا باتا تبادل الاثاث والعتاد
المادة 21
فتح المادةيخضع امتلاك أو بيع أملاك الدولة التي توجد تحت تصرف السفارات والقنصليات الى أذن صريح من الادارة الأربعاء 26 رجب عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية المركزية، مع الاخذ بعين الاعتبار في آن واحد التشريع المعمول به والظروف المحلية، مما يسمح بتطبيق الاشكال والاعراف المعمول بها في البلد الذي توجد فيه هذه الممتلكات
المادة 22
فتح المادةيخضع تكوين وتصفية ملفات شراء العقارات المخصصة لايواء مصالح أو موظفى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية لاحكام المادتين 23 و 24 أدناه ..
المادة 23
فتح المادةكل مشروع شراء العقارات يجب أن يرفع الزاميا الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية لدراسته والبت فيه، وأن يكون مرفقا بالمستندات التالية :
ا تقرير من رئيس المركز .
ب - كشف تقديري ووصفي ، ८ التصميمات وكل وثيقة مفيدة أخرى . - الديمقراطية الشعبية 855 أما في البلدان التي لا تسعر عملتها، يحق لرئيس المركز أن يطالب باتخاذ قرار بسعر اتفاقي .
المادة 30
فتح المادةيدفع الملحق الأدارى والمالي في حساب مصرفي للمركز الذي هو تابع له مبلغ تحصيلاته الشهرية، بالعملة المحلية والمطابقة للمبلغ المقيد في جداول الايرادات الشهرية .
ويرفق جدول الايرادات بنسخة لمن الايصال أو النسخة الثانية التي يسلمها له البنك ...
المادة 31
فتح المادةيقوم الملحق الاداري والمالي بضبط دفترين للحسابات هما :
- «الدفتر العام للطوابع المالية (.) الدفتر اليومى لاستعمال الطوابع المالية .
المادة 32
فتح المادةيقوم رئيس المركز بالتأشير على الحساب
المادة 24
فتح المادةتختص الادارة المركزية دون سواها بمباشرة | الشهري للطوابع والرسوم القنصلية والحساب الشهري الاجراءات النظامية لدى المصالح المؤهلة للوزارات المختصة من أجل صرف وتحويل الاعتمادات الضرورية لانجاز مشروع الامتلاك ..
الباب الخامس — الرسوم القنصلية
المادة 25
فتح المادةتسلم الطوابع المالية على سبيل التزويد :
الى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بواسطة المحصل في مصلحة التسجيل بمدينة الجزائر ، الى المراكز القنصلية في الخارج بواسطة المصلحة المختصة الوزارة الشؤون الخارجية ..
المادة 26
فتح المادةتزود المراكز بانتظام بالطوابع المالية، أثر طلب يرسله رئيس المركز الى المصلحة المختصة لوزارة الشؤون الخارجية رفقة التقرير المالي الشهري .
المادة 27
فتح المادةيقوم المحاسب بمجرد استلام الطوابع المالية بمراجعتها من حيث الكمية ومن حيث مقدار كل حصة، ويسجل استلامه لها في دفتر الرسوم والطوابع القنصلية
المادة 28
فتح المادةيجوز تزويد مركز بالطوابع المالية من مركز مجاور له في حالة الاستعجال وبصفة استثنائية، ويقدر ما يلائم ذلك السير السليم لمصلحة هذا الاخير وبعد موافقة الادارة المركزية .
المادة 29
فتح المادةيتم استيفاء الرسوم القنصلية بلصق الطوابع المالية، التي تطمس الزاميا بواسطة الخاتم الرسمي للمركز، ويوضع طرف منه على الطابع المالي أو الطوابع المالية الملصفة والطرف الآخر على الوثيقة نفسها وتستوفى الرسوم بالعملة المحلية على أساس القيمة الاسمية بالدنانير الجزائرية محولة حسب آخر سعر رسمي معروف مجبورا الى السنتيم الاعلى .
للعمليات النقدية .
المادة 33
فتح المادةيتم استيفاء الرسوم القنصلية من طرف الملحق الاداري والمالي .
فهو المؤتمن والمحاسب الوحيد عن الطوابع المالية التي توضع تحت تصرفه ، وعن الاموال الناتجة عن بيعها ..
المادة 34
فتح المادةيرسل محضر ستوى الاستعمال الطوابع المالية المقفل يوم 31 ديسمبر خلال الشهر التالي الى محاسب الايرادات بوزارة الشؤون الخارجية وتلخص في هذا المحضر حركات الطوابع حسب الشهور وحسب مقدار كل حصة ...
الباب السادس — تغيير الملحق الاداري والمالي .
المادة 35
فتح المادة1 في حالة تغيير الملحق الاداري والمالي يقيد في محضر تسليم الاموال النقدية والوثائق الحسابية من طرف الملحق الادارى والمالي السابق الى الملحق الاداري والمالي اللاحق .
رية
المادة 36
فتح المادةيحرر محضر التسليم في ثلاث نسخ ويحفظ الاصل في محفوظات المركز وتحال نسختان الى الأدارة المركزية ، تلحق احداهما في ملف المركز المالي، وتبلغ الأخرى الى الامين الرئيسي للخزينة بمدينة الجزائر المحاسب القائم بالتخصيص من أجل العلم والاستغلال ..
وينبغى أن يظهر محضر التسليم بصفة متميزة مختلف السنوات المالية بوضوح
المادة 37
فتح المادةتحدد الاموال النقدية بموجودات الحساب الجارى وبالنقود المتوفرة في الصندوق . 856 الجريدة الرسمية
المادة 38
فتح المادةتسجل في المحضر مقادير الحصص وكمية الطوابع المالية، والمبالغ الخاصة بكل منها. وينبغي أن يقيد المبلغ الاجمالي بالدنانير الجزائرية 10
المادة 39
فتح المادةتثبت في كشف مرفق بمحضر التسليم التسبيقات والسلف المرخص بها وكل مبلغ آخر يخرج من الصندوق، والتي يجب تسويتها .
و ترقم الايصالات المثبتة لصحة اخراج هذه الاموال، حسب تسلسل متتابع، وترفق بالكشف.
المادة 40
فتح المادةينبغي أن تجمع على أساس الجداول والابواب والسنة المالية مصروفات الميزانية المثبتة يوما بيوم في الدفتر الكبير لعمليات المصروفات والمقيدة حسب موضوعاتها في أحد أبواب الميزانية .
المادة 41
فتح المادةيتكلف المحق الاداري والمالي اللاحق بالعتاد والاثاث الذى تركه الملحق الادارى والمالي السابق، ويقيد هذا العتاد وهذا الاثاث في دفتر الجرد .
المادة 42
فتح المادةينبغى على الملحق الادارى والمالي السابق أن يترك لخلفه المحفوظات الحسابية مرتبة بالشكل المطلوب ومسجلة في كشف اجمالي .
المادة 43
فتح المادةيقوم رئيس المركز بتنصيب الملحق الادارى والمالي اللاحق في مهامه، ويسلم له عن طريق الملحق الاداري والمالي السابق :
النقود المتوفرة في الصندوق .
دفتر الشيكات المصرفية ..
- مستندات المصروفات ..
- الدفاتر الحسابية ودفتر الجرد .
- المحفوظات الحسابية .
وبعد القيام بهذه الاجراءات ، يتولى الملحق الاداري والمالي اللاحق مهامه ومسؤولياته طبقا لاحكام المادتين 13 و 14 المذكورتين أعلاه .
المادة 44
فتح المادةتبقى مسؤولية الملحق الاداري والمالي السابق كاملة فيما يخص أعمال تسييره، ولا يمكن له أن يحصل على براة الذمة الا بعد أن يتم تصفية حساباته بالكامل من طرف المصلحة المختصة في الادارة المركزية، وتكون لها مهلة عام | لهذه الغاية ..
المادة 45
فتح المادةفي حالة حصول مانع مؤقت أو نهائي للملحق الاداري والمالي يقوم رئيس المركز بتعويضه بصفة مؤقتة بعد مراجعة السجلات.
ويخبر حالا الادارة المركزية التي تقوم في حالة المانع النهائي بتغييره حسب الاشكال التنظيمية ..
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1397ه
الباب السابع — التفتيش
المادة 46
فتح المادةتجرى تفتيشات دورية للبعثات الدبلوماسية والمركزية القنصلية بمساعدة وزارة المالية .
المادة 47
فتح المادةيحدد جدول زمني لهذه التفتيشات من خلال استغلال التقارير العامة لنهاية كل سنة المقدمة من المراكز الدبلوماسية والقنصلية ويجب في كل الاحوال أن يكون كل مركز دبلوماسي أو قنصلي موضع تفتيشات دورية ...
المادة 48
فتح المادةتكون غاية هذه التفتيشات مراقبة الاستخدام الذي أجراه المركز الدبلوماسي أو القنصلى موضوع التفتيش للوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه من أجل أداء مهمته، وهي : الاموال العمومية الرسوم القنصلية، الاملاك المنقولة والعقارية السيارات، والمحفوظات الحسابية .
المادة 49
فتح المادةينتج عن هذه التفتيشات وضع تقرير مكتوب يعدد المجالات التي تم بحثها والتحريات المنجزة، ويذكر الوقائع المشاهدة .
ويوجه هذا التقرير الى وزير الشؤون الخارجية ووزير الماليه لاجراء ما يلزم .
المادة 50
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق قرارات يصدرها وزير الشؤون الخارجية ، كلما دعت الحاجة الى ذلك ..
المادة 51
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-498
« تلغى أحكام المرسوم رقم 77-103 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1977 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-56
مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-301
مرسوم تنفيذي رقم 93-301 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 8 ديسمبر سنة 1993، يحدد انتقاليا الأحكام التي تتعلق بآجال تقديم الحسابات وأشكالها الى مجلس المحاسبة. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 92-353
مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار
-
مرسوم رقم 86-217
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.