مرسوم رقم 72 153 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام - 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . 992 النموذجي للتعاونية الزراعية الخاصة بالاستغلال
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الموقعين ادناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للاستغلال المشترك ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، والمرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى ، وكذلك لهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتتخذ التعاونية التسمية التالية : « التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك » في : .......
وتشمل دائرتها الترابية : .... ..
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسى للتعاونية في مكان الاستغلال الآتي بيانه :
ب الموقع المسمى بلدية دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للتعاونية ، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتستهدف التعاونية الاستغلال المشترك للاراضي الممنوحة لاعضائها أو التي يملكونها ، وكذلك الانتفاع المشترك من وسائل الانتاج الأخرى التي لا يمكن لكل عضو في التعاونية ، الحصول عليها بمفرده .
كما يمكن ان تستهدف القيام بنشاط لتربية الحيوانات.
ولها أن تقوم بعمليات الشراء والاجارة المشتركة لجميع المنتجات والادوات الضرورية لاستغلال حصة كل من أعضائها.
ولها أن تنجز كل نوع من العمليات التي تعود بالنفع على أعضائها
المادة 5
فتح المادةتستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها. ويمكنها لهذه الغاية ، ان تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها ، وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنشىء أي تجهيز أساسي وكل نشاط من | شأنه أن يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك .. 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها وأسرهم ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة أعضائها وأسرهم
المادة 6
فتح المادةيجوز للتعاونية أن تنضم لاية تعاونية خاصة بالخدمات ولكل اتحاد خاص بالتعاونيات الزراعية .
المادة 7
فتح المادةيمكن للتعاونية أن تتحول في كل وقت الى تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، بناء على مقرر صادر من الجمعية العامة غير العادية .
الفصل الثالث — التأسيس
المادة 8
فتح المادةتؤسس التعاونية من 3 أعضاء على الاقل ، بناء على مبادرة المستحقين الفرديين لقطعة من الارض بعنوان الثورة الزراعية .
المادة 9
فتح المادةيتعين على المستحقين بصفة فردية وغير المرخص لهم باستغلال أراضيهم بشكل منفرد ، الانضمام لهذه التعاونية ، فيما اذا كانوا غير ملزمين بالانضمام لتعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، بالنسبة لوضعهم.
يمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، الفلاحون وصغار الفلاحين الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين أممت أراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الامر المتضمن الثورة الزراعية ، واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية .
بيد انه ، لا يجوز على أى حال ، أن يكون عدد الملاكين الخصوصيين ، زائدا عن ثلث الاعضاء المستحقين في الثورة الزراعية .
المادة 10
فتح المادة1 - يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه 6 بحكم القانون ، في الاحوال التالية :
- اذا فقد أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق ، اذا توفى أحد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ، ولم يمكن استبداله بأحد أصوله الذكور .
وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل في التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد .
ب يقبل أعضاء جدد من المستحقين ، بحكم القانون 6 اذا كانت الاراضي الممنوحة قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح والتي نتج عنها تنصيب مستحقين جدد على الاراضي الفردية القديمة .
ج - يجوز قبول أعضاء جدد من الفلاحين أو صغار الفلاحين الخصوصيين في كل حين ، بموافقة الجمعية العامة وذلك في حدود النسب المعينة في المادة 9 من بين الاعضاء المستغلين الخصوصيين والاعضاء المستحقين برسم الثورة الزراعية .
المادة 11
فتح المادةان انضمام المستحقين الفرديين برسم الثورة الزراعية ، للتعاونية له صفة دائمة .
المادة 12
فتح المادةينبغى على التعاونية ان تقتنى سجلا لقيد الشركاء ويوضع هذا السجل في مركز التعاونية .
المادة 13
فتح المادةيجوز قبول مشاركين في التعاونية في حدود الثلث ، للاستفادة من نشاطات الخدمة التي يمكن أن تقوم بها التعاونية في اطار هدفها التأسيسي
المادة 14
فتح المادةان مدة التعاونية غير محدودة الاجل • ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 70 أدناه .
المادة 15
فتح المادةينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذى يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له .
واذا لم يبلغ للتعاونية أى رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
المادة 16
فتح المادةتنظر الجمعية العامة فى كل طلب انسحاب مقدم من أحد الاعضاء .
و تبت بالاغلبية المطلقة للاعضاء ، في أحوال اقصاء الاعضاء من الفلاحين أو صغار الفلاحين غير المستحقين .
و تقترح على الهيئة التنفيذية للولاية ، فى الاحوال المنصوص عليها فى الأمر المتضمن الثورة الزراعية ، وبموجب رأى مسبب اقصاء الاعضاء المستحقين برسم الثورة الزراعية. ويتم هذا الاقتراح بواسطة المجلس الشعبي البلدى .
الباب الثاني — رأسمال الشركة
الفصل الاول — تأسيس رأسمال الشركة
المادة 17
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة من حصص اسمية في الشركة غير قابلة للقسمة يكتتب بها كل شريك ، بنسبة 10 دنانير جزائرية يؤديها على الاقل كل شريك .
ويحدد رأسمال الشركة على هذا الاساس بمبلغ ..... دج.
ولا يشمل هذا الرأسمال قطع الاراضي الممنوحة للاعضاء ولا الاراضي المعدة كملكية خصوصية
المادة 18
فتح المادةيمكن زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول أعضاء جدد • الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007
المادة 19
فتح المادةيجوز للجمعية العامة في اجتماعها غير العادي ان تقرر كذلك زيادة الرأسمال باصدار حصص جديدة ، بقصد شراء وسائل الانتاج الجماعية أو انجاز اشغال ذات فائدة مشتركة ويتعين على التعاونيين عندئذ الاكتتاب بهذه الحصص .
المادة 20
فتح المادةيجوز فضلا عما تقدم زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول الهبات والوصايا والاعانات التي يجوز للتعاونية قبولها
المادة 21
فتح المادةيجوز تخفيض رأسمال الشركة من مبلغ الحصص المسددة للشركاء المستقيلين أو الجارى اقصاؤهم ، ما عدا المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص فى الشراكة واسترجاعها
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل تعاوني أن يسدد حين انضمامه للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتب بها .
تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية لا يمنح ربح أو فائدة عن الحصص المكتتب بها في الشراكة.
المادة 23
فتح المادةيجوز لكل شريك ، عدا المستحق الارض . خاصة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية ، ينسحب أو يجرى أقصاؤه من التعاونية ، أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشراكة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة .
بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك
المادة 24
فتح المادةلا تسدد الحصص التي يكتتب بها في الشراكة تعاوني مستحق الارض في الصندوق الوطني للثورة الزراعية في حالة اقصائه من التعاونية أو استقالته منها ، وتنقل الحقوق المرتبطة به مجانا لمن يحل محله .
المادة 25
فتح المادةيجوز للتعاونيين ، غير المستحقين لاراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، التنازل عن حصصهم المحررة بتمامها في الشراكة ، الى أشخاص من الغير الذين سبق للجمعية العامة ان قبلت انضمامهم للتعاونية وينبغي أن تصادق الجمعية العامة على هذا التنازل .
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 26
فتح المادةيتعين على كل عضو في التعاونية ان يخدم أرضه
المادة 27
فتح المادةكلما اقتضت الحاجة ليد عاملة اضافية في أرض يستغلها أحد التعاونيين ، وجب على هذا الاخير طلب المساعدة من الشركاء الآخرين ، وتنظم الجمعية العامة هذا النوع من التعاون وتحدد شروطه .
المادة 28
فتح المادةاذا تبين ان التعاون المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه ، غير كاف ، جاز للتعاوني الاستعانة بيد عاملة اضافية لقاء أجر ، من خارج التعاونية. ويسرى في هذه الحالة تشريع العمل على الموضوع
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين فتنعقد في دورات عادية أربع مرات في السنة ، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير ، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر .
المادة 30
فتح المادةلكل تعاوني ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد فقط في الجمعية العامة • وفي حالة 2 التصويت بالوكالة ، فلا يجوز التعاوني غير صوتين ، وضمنهما صوته •
المادة 31
فتح المادةيجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد ، البيان عن مكان الاجتماع و تاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال. ويجرى تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. وينبغي زيادة على ذلك لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدى ومقر التعاونية خلال نفس المدة.
المادة 32
فتح المادةيجب أن ينعقد أحد الاجتماعات العادية للجمعية.
العامة خلال الثلاثة أشهر التي تلى قفل السنة المالية .
المادة 33
فتح المادةينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلى :
وضع واقرار مخطط زراعة مشترك ، يسرى على جميع أعضاء التعاونية • ولا بد من أن يراعي في هذا المخطط الزراعي الخاص بالتعاونية ، مخطط الزراعة البلدي
- - تحديد سياسة التجهيز وتعيين مخطط النشاط الخاص بالتعاونية ، .
المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية الموضوع من مجلس - التسيير ، تنظيم التعاون بين الاعضاء وتحديد شروطه ، - مباشرة وشخصيا، وعند الاقتضاء بمساعدة أسرته، وذلك النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية في نطاق مخطط الزراعة الذي تضعه الجمعية العامة .
أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى .
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها ، المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة أو رفضها ، تخصيص النتائج ،
- البت في طلبات الانسحاب المقدمة من التعاونيين غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ،
- البت في المسائل المتعلقة باقصاء أعضاء التعاونية غير المستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية وذلك بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء ، انتخاب مجلس التسيير ، تحديد معدل العمولات الذى يمكن للتعاونية اقتطاعه عن كل عملية تنجزها مع التعاونيين أو المشاركين ضمن التحديد الوارد في المادة 64 أدناه
المادة 34
فتح المادةتمارس الجمعية العامة الدور الآيل لمجلس التسيير ، اذا لم يكن لدى التعاونية مثل هذه الهيئة ويمكنها كذلك ان تعهد بمهام تخصيصه لبعض أعضائها وان تقرر تعيين مدير مع تحديد اختصاصاته وأجوره .
المادة 35
فتح المادةتدعى الجمعية العامة العادية للانعقاد ، من طرف رئيس التعاونية ، وذلك بناء على مقرر مجلس التسيير .
المادة 36
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، ما لم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالى للاجتماع الأول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية ، بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء المسائل المتعلقة بالاقصاء ، وما عدا الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي
المادة 37
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول أعمال محدود وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، واما بطلب مجلس التسيير ، أو مندوب الحسابات أو ثلث أعضاء التعاونية على الاقل فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي .
المادة 38
فتح المادةتبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات • واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد ثانية في الشهر التالي للاجتماع الأول ، ولا بد من أن يستكمل فيه نصف الاصوات .
واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها .
المادة 39
فتح المادةيمسك سجل في مقر التعاونية ، ويكون في عهدة الرئيس ، وتسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة العادية أو غير العادية ، وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين .
المادة 40
فتح المادةلا تلزم التعاونيات بانشاء مجلس تسيير ، اذا كانت تضم أقل من عشرة أعضاء ، فتنتخب الجمعية العامة رئيس التعاونية عندئذ ليقوم بالدور الآيل لمجلس التسيير .
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 41
فتح المادةيضم مجلس التسيير :
- 3 مسيرين ، بينهم مستحقان في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ،
- 5 مسيرين ، بينهم ثلاثة مستحقين في الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ،
– 7 مسيرين ، بينهم 5 مستحقين فى الصندوق الوطني للثورة الزراعية ، بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد أعضائها عن 25 عضوا
المادة 42
فتح المادةينتخب اعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السنرى لمدة 3 سنوات ، من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها .
ويجرى عزلهم على نفس الكيفية .
ويجدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، بيد ان المسيرين لا يمكنهم ممارسة مهمتهم أكثر من نيابتين متعاقبتين .
المادة 43
فتح المادةان وظائف المسيرين مجانية ، بيد انه يمكن للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف التنقل المؤداة لممارسة مهمتهم طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية .
المادة 44
فتح المادةينبغي أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم . - أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ، الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة
المادة 45
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية .
ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك .
وتتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثى أعضائه على الاقل ، على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء.
وفى حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس •
المادة 46
فتح المادةيتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس وعند الاقتضاء المدير وهو يقوم بما يلى :
وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه .
المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، - اقرار مستوى اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات
- القانون الاساسي والتنظيم وبيعها ، مع مراعاة أحكام هذا الجارى به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة - الجمعية العامة في أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها. ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية .
وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذى يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
المادة 47
فتح المادةيحرر محضر عن كل اجتماع المجلس التسيير .
وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية .
المادة 48
فتح المادةيعد المسيرون مسؤولين فرديا أو تضامنيا بحسب الحالة، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات واما عن المخالفة الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .
الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 49
فتح المادةينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية من بين أعضائه. اما اذا كانت التعاونية غير مجهزة بمجلس تسيير، فينتخب رئيس التعاونية من طرف الجمعية العامة .
المادة 50
فتح المادةيمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية .
المادة 51
فتح المادةيدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما .
ويسهر على تنفيذ مقرراتهما
المادة 52
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام إلى المجلس الشعبي البلدى ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- - نسخة من الميزانية وحساب التسيير ، نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 57 أدناه
المادة 53
فتح المادةيجوز للتعاونية تعيين مدير عند الحاجة .
ويجب أن يكون هذا الاخير خارجا عن التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية المعدة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وتحدد الجمعية العامة أجوره واختصاصاته ..
الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 54
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا 6 تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية
المادة 55
فتح المادةلا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره ، أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون - العام أو مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
المادة 56
فتح المادةتكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها .
ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدى وممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وكذلك للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
المادة 57
فتح المادةيمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات ، اذا ارتكب خطأ جسيما ...
وفي هذه الحالة ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل. ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل أو الغائه
الباب الرابع — التسيير المالى
المادة 58
فتح المادةتفتح السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر وتضبط محاسبة التعاونية وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها
المادة 59
فتح المادةعندما تتابع التعاونية عدة نشاطات فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها
المادة 60
فتح المادةان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها
المادة 61
فتح المادةتتكون موارد التعاونية من ايراد العمولات التي تتناولها مقابل جميع العمليات التي تنجزها سواء كان بواسطة التعاونيين او المشاركين .
ان التعريفات المطبقة فى هذه العمليات من طرف التعاونية تحدد على أساس سعر الكلفة التي تضاف اليها عمولة يتراوح معدلها بين 1 و 3 % .
المادة 62
فتح المادةتحسم من هذه الموارد جميع التكاليف المتعلقة بسير التعاونية وكذلك الاستهلاكات والمؤونات .
المادة 63
فتح المادةيخصص مقدار 67 % من الرصيد المتبقى بعد الحسم المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه ، لتغذية الصناديق المذكورة بعده ، وضمن النسب المحددة فيما يلى :
- 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 20 % لصندوق المال المتداول ، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال 6
- 30 % لصندوق الاستثمار ،
- 7 % للصندوق الوطني للتعاون .
ويخصص الباقي لتموين صندوق الشركة الخاص بالتعاونية والمحدث بموجب مقرر الجمعية العامة .
المادة 64
فتح المادةلا يجوز للتعاونية توزيع أي مرتجع للتعاونيين.
الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 65
فتح المادةتنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام المواد 4 و 5 و 6 و 15 و 16 و 33 من هذا القانون الاساسي .
وكل نزاع ينشب بين أعضاء التعاونية في اطار نشاطاتها أو بين أعضاء التعاونية والتعاونية ذاتها أو بين هذه الاخيرة والمشاركين فيها ، يسوى بطريقة ودية من قبل الجمعية العامة .
المادة 66
فتح المادةعندما يصاب مستحق من أعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن أحد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الارض المعنية .
وفي غضون ذلك يقوم الاعضاء الآخرون في التعاونية باستغلال الارض العائدة للمستحق ، تبعا لساعات العمل الموزعة عليهم والتي يتممها كل منهم ، حسب مقرر الجمعية العامة •
المادة 67
فتح المادةتقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ، ومن كل نوع ، تكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها .
المادة 68
فتح المادةان النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة .
وفي حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن أن ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .
المادة 69
فتح المادةتنشيء التعاونية علاقات لها، مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الواجب الانضمام اليها 6 المجلس الشعبي البلدى ، طبقا للمادتين 15 و 50 من هذا القانون الاساسي ، . الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالاستثمارات والقروض | - التي يمكن أن تمنحها الدولة لها فى اطار التنظيم الجاري.
به العمل
الباب السادس — الحل والتصفية
الفصل الاول — الحل
المادة 70
فتح المادةلا يجوز حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة بموجب الاحكام المنصوص عليها في الامر المتضمن الثورة الزراعية ، والعقد النموذجي للمنح الفردي •
المادة 71
فتح المادةينبغى أن يتضمن قرار حل التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلى الوزارة القائمة بالوصاية ، والتي ينبغى عليها الشروع في عمليات التصفية .
الفصل الثاني — التصفية
المادة 72
فتح المادةيؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون ، وبموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، الى تعاونيات زراعية أخرى ، تضم مجموعة من المستقدم في الثورة الزراعية .
المادة 73
فتح المادةاذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء ، بين المشاركين بنسبة عدد الحصص في الرأسمال العائدة لكل منهم أو التي يمكن اكتتابهم بها.
ان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محدودة بخمسة أمثال مقدار الحصص في الرأسمال العائدة للشريك ، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المزودة بضمان المسؤولية التضامنية.
وان الصندوق الوطني للتعاون يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي .
المادة 74
فتح المادةيدرج مالم ينص عليه في هذا القانون الاساسي في النظام الداخلى الذى يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة .
المادة 75
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.