مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتم م، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.