مرسوم رقم 72-154 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام النموذجي للمجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع 997 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، قصد استعمالها في بناء مديرية الزراعية . 1011
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، وهى شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات أشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للتعاونيات والمرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وكذلك لهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتتخذ التعاونية التسمية التالية : « التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية »
وتشمل دائرتها الترابية : 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للتعاونية في مكان الاستغلال، الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية
- دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أي مكان آخر ، ضمن حدود الدائرة الترابية للتعاونية، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتستهدف التعاونية الاستغلال الجماعي للاراضي ووسائل الانتاج الأخرى الممنوحة لبعض أعضائها جماعيا برسم الثورة الزراعية وكذلك العلاقات الشخصية التي ينشؤها الشركاء فيما بينهم .
كما يمكن ان تستهدف القيام بنشاط لتربية الحيوانات ولها ان تقوم بعمليات الشراء والبيع وفقا لهدفها •
المادة 5
فتح المادةتستهدف التعاونية ، زيادة عما تقدم ، تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها .
ويمكنها لهذه الغاية ، أن تنجز جميع أشغال البناء أو تحسين السكن ، أو المشاركة فيها لفائدة أعضائها وكذلك تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ دعضائها وأسرهم .
ويمكنها ان تنشيء أي تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء مواد الاستهلاك • ويمكنها أن تتخذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها وأسرهم .
ويجوز لها أن تقوم بالتكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وأسرهم ..
ويمكنها أن تنظم الاعلام لفائدة اعضائها وأسرهم .
الفصل الثاني — التاسيس
المادة 6
فتح المادةان الحد الادني من عدد اعضاء التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية هو 5 أعضاء ويكون المستحقون الجماعيون برسم الثورة الزراعية أعضاء مؤسسين.
ويتعين على المستحقين بصفة فردية . والذين لا يمكنهم الانضمام لتعاونية الاستغلال المشترك نظرا لوضع ارضهم ، الانضمام لهذه التعاونية. فيتعين عليهم حين انضمامهم للتعاونية ان ينضموا الى عقد المنح الجماعي الملزم للاعضاء المؤسسين .
ويمكن أن ينضم لهذه التعاونية ، صغار الفلاحين حسب مفهوم الامر المتضمن الثورة الزراعية الذين يستغلون مباشرة الاراضي التي يملكونها وكذلك الملاكون الذين اممت اراضيهم بموجب المادتين 106 و 107 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واختاروا بالتالي الانضمام للتعاونية
المادة 7
فتح المادة1 يستبدل المستحق العضو ، بآخر مكانه ، بحكم القانون ، في الاحوال التالية :
اذا فقد احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية صفته كمستحق .
اذا توفي احد المستحقين من الاعضاء في التعاونية ولم يمكن استبداله بأحد فروعه الذكور طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية .
وفي هذه الحالة فان الحقوق التي كان يحوزها المستحق المستبدل فى التعاونية تنقل مجانا للعضو الجديد
ب - لا يمكن أن يقبل اعضاء جدد من المستحقين ، دون الاسهام باراضي جديدة للتعاونية ، الا اذا كانت الاراضي الممنوحة جماعيا قد استفادت من زيادة القيمة في طاقتها من جراء الاستثمارات العمومية المتعددة والمنجزة بشكل نهائي في المنطقة التي تقع ضمنها التعاونية ، وذلك ضمن الشروط المحددة في عقود المنح .
ج يجوز قبول اعضاء جدد في كل حين من صغار الفلاحين والمعدين من المالكين الخصوصيين وذلك بموافقة الجمعية العامة للشركاء والتي تبت فى ذلك باغلبية أعضائها المطلقة
المادة 8
فتح المادةأن انضمام المستحقين الجماعيين برسم الثورة الزراعية ، للتعاونية له صفة دائمة المادة و : ينبغي على التعاونية أن تقتني سجلا لقيد الشركاء ، ويوضع هذا السجل في مركز التعاونية 10
المادة 10
فتح المادةلا يجوز قبول مشاركين فى التعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية .
المادة 11
فتح المادةأن مدة التعاونية غير محدودة الاجل ، ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 63 ادناه
المادة 12
فتح المادةينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له واذا لم يبلغ للتعاونية أي رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدي ، الى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
المادة 13
فتح المادةتنظر الجمعية العامة في كل طلب انسحاب مقدم من احد الاعضاء ...
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 وعندما ينسحب عضو من التعاونية فترد له حصته في الغلة بنسبة ايام العمل التي قام بها .
واذا ترك مستحق المزرعة ، فليس له حق في الاسترداد.
وترد الارض المملوكة لصغار الفلاحين حين انسحابهم او اقصائهم .
المادة 14
فتح المادةتقترح الجمعية العامة على الهيئة التنفيذية للولاية ، في الاحوال المنصوص عليها فى الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ، وبموجب رأي مسبب اقصاء الاعضاء المستحقين من اعضاء التعاونية ، ويتم هذا الاقتراح بواسطة المجلس | الشعبي البلدي .
وتبت الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة ، في اقصاء الفلاحين غير المستحقين برسم الثورة الزراعية .
الباب الثاني — رأسمال الشركة
المادة 15
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة من الارض ووسائل الانتاج الاخرى الناتجة من المنح الذي ينتفع به المستحقون الجماعيون ، وكذلك من الاسهامات الشخصية التي يمكن ان يقدمها هؤلاء المستحقون للتعاونية ، ثم من القروض المستثمرة والاعانات والهبات والوصايا .
ويسلم جرد الاموال المنقولة والعقارية الممنوحة للتعاونية، عند تأسيس هذه الاخيرة . اما وسائل الانتاج الممنوحة باستثناء الارض ، فيجرى تقديرها بواسطة لجنة مشكلة من ممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والجمعية العامة ، ثم تقيد قيمتها في دفتر الجرد .
المادة 16
فتح المادةيمكن زيادة رأسمال الشركة من جراء قبول الحاق اراض به او غير ذلك من وسائل الانتاج التي يقدمها منضمون جدد من المستحقين أو من صغار الفلاحين حين انضمامهم للتعاونية
المادة 17
فتح المادةان الارض المقدمة للتعاونية من صغار الفلاحين المنضمين لها ، تبقى مملوكة لهم بموجب سندهم .
المادة 18
فتح المادةان الاسهامات الشخصية ، عدا الارض ، والتي يقدمها للتعاونية اما المستحقون المؤسسون واما المستحقون وصغار الفلاحين المنضمين للتعاونية ، يجري تقديرها من قبل الجمعية العامة. ويقيد مقابل قيمتها النقدية في سجل خاص ، وتسدد قيمتها على اقساط سنوية بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة وأما الاسهامات الشخصية فيمكن قيدها في حساب جار للشركاء .
المادة 19
فتح المادةيجوز تخفيض رأسمال الشركة من مقدار الاراضي المرجعة لصغار الفلاحين عند انسحابهم از اقصائهم ، وكذلك من الاسهامات الشخصية غير المسددة او المرجعة للاعضاء المستقيلين او الجاري اقصاؤهم .
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ان توزع حصصا في الشراكة
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 21
فتح المادةيتعين على كل عضو فى التعاونية ان يشتغل في المزرعة مباشرة وشخصيا ، وتحدد الجمعية العامة أيام العمل لكل عضو وفي حالة الضرورة يمكن للتعاونية ان تستعين بيد عاملة مأجورة للمساعدة . وفي هذه الحالة تمنح الأولوية لأفراد اسر التعاونيين .
ويطبق تشريع العمل ، بالنسبة للاحوال التي يستعان فيها باليد العاملة المأجورة
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين .
فتنعقد في دورات عادية أربع مرات في السنة وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير ، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر •
المادة 23
فتح المادةلكل تعاوني ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد فقط في الجمعية العامة وفي حالة التصويت بالوكالة ، فلا يحوز الشريك غير صوتين ، وضمنهما صوته .
المادة 24
فتح المادةيجب ان تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال . ويجري تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة .
المادة 25
فتح المادةينبغي ان تنعقد احدى الدورات العادية للجمعية العامة ، خلال ثلاثة الاشهر التالية لقفل السنة المالية
المادة 26
فتح المادةينحصر دور الجمعية العامة ، على وجه الخصوص فيما يلي :
تحديد سياسة النشاط الخاص بالتعاونية وتعيينها، تحديد عدد ايام العمل المفروضة على كل عضو ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضا التعاونية او بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا ، تعيين وعزل القائمين بالتسيير ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى ، 1014 الجريدة الرسمية
- البت في تعيين مدير للتعاونية ، مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها او تصحيحها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 56 الواردة بعده ، البت في اقتراحات الاقصاء وفقا للمادة 10 اعلاه ، ب البت في طلبات الانسحاب المقدمة من الشريك ، ولا يمكنها بالتالي المعارضة في ذلك ،
- انتخاب مجلس التسيير ، ممارسة الدور الآيل لمجلس التسيير ، في حالة عدم وجوده ،
- ويمكنها كذلك ان تعهد بمهام تخصصية لبعض اعضائها ..
المادة 27
فتح المادةتدعى الجمعية العامة العادية للانعقاد - من طرف رئيس التعاونية ، وذلك بناء على مقرر مجلس التسيير
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين او الممثلين ، مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغى على الجمعية ان تجتمع في الشهر التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، ماعدا الاحوال التي تقتضي اغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .
المادة 29
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود، وذلك اما بطلب مجلس التسيير او مندوب الحسابات ، او ثلث اعضاء التعاونية على الاقل فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية او سيرها النظامي .
المادة 30
فتح المادةتبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات 10 فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، فتنعقد ثانية في الشهر التالي للاجتماع الأول ، ولا بد من أن يستكمل فيه نصف الاصوات .
واذا دعيت هذه الجمعية مرة ثالثة للاجتماع ، فانها تتداول مهما كان عدد الاصوات المجمعة .
وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها .
المادة 31
فتح المادةيمسك في مقر التعاونية سجل تقيد فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين ، ويكون هذا السجل للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
المادة 32
فتح المادةلا تلتزم التعاونيات بانشاء مجلس تسيير ، اذا كانت تضم اقل من عشرة اعضاء ، فتنتخب الجمعية العامة .
رئيس التعاونية عندئذ ليقوم بالدور الآيل لمجلس التسيير
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 33
فتح المادةيضم مجلس التسيير : 3 مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي تضم اقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ، 5 مسيرين ، بالنسبة للتعاونية التي تضم من 10 الى 25 عضوا ،
– 7 مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد اعضائها عن 25 .
المادة 34
فتح المادةينتخب اعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السري أعضائها ، لمدة 3 ويجري سنوات عزلهم ، من قبل الجمعية العامة ومن بين على نفس الكيفية • ويحدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، بيد ان المسيرين لا يمكنهم ممارسة مهمتهم أكثر من نيابتين متعاقبتين
المادة 35
فتح المادةان وظائف المسيرين مجانية ، بعد انه يمكن للجمعية العامة أن تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم . ولا يمكن ان تتجاوز هذه النفقات مصاريف التنقل المؤداة لممارسة مهمتهم طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية
المادة 36
فتح المادةينبغي ان تتوفر فى المسيرين الشروط التالية :
ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- - ان يكونوا بالعين 21 سنة على الاقل من عمرهم ،
- ان يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
ويجب أن لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربي المباشرة او قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة ولا يستفيدون من اي اعفاء خاص من العمل في المزرعة
المادة 37
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية ويمكن ان يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث اعضائها ذلك 10 و تتخذ مقررات المجلس بحضور ثلثي اعضائه على الاقل ، في عهدة الرئيس . على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أو الاغلبية البسيطة من الاعضاء.
الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 وفى حالة تساوي الاصوات ، يرجح صوت الرئيس ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس .
المادة 38
فتح المادةيتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس .
وهو يقوم بمايلي :
وضع النظام الداخلي الذي يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ، المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوى اداءات الخدمة واسعار شراء المنتجات وبيعها ، فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ، استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك ، فى أول اجتماع لها ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول اعمال اجتماعاتها . ان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية ، يجب قيدها في جدول الاعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط السنوى الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها
المادة 39
فتح المادةيحرر محضر عن كل اجتماع المجلس التسيير وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية
المادة 40
فتح المادةيعد المسيرون مسؤولين فرديا ان تضامنيا ، بحسب الحالة ، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسة بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، واما عن المخالفات الماسة بالقانون الاساسي واما عن الاخطاء المرتكبة فى تسييرها ، ويمكن ان تترتب مسؤوليتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .
الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 41
فتح المادةينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية من بين اعضائه اما اذا كانت التعاونية غير مجهزة بمجلس تسيير ، فينتخب رئيس التعاونية من طرف الجمعية العامة .
المادة 42
فتح المادةيمثل الرئيس التعاونية امام القضاء في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات | المحلية والهيئات الخارجية .
المادة 43
فتح المادةيدعو رئيس التعاونية لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير لجميع الاجتماعات ، ويترأس مداولاتهما ويسهر على تنفيذ مقرراتهما .
المادة 44
فتح المادةيتعين على رئيس التعاونية ، أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي مايلي :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير .
- نسخة من الميزانية وحساب التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوي وفقا لاحكام المادة 47 ادناه
المادة 45
فتح المادةيجوز للتعاونية تعيين مدير عند الحاجة .
ويجب أن يكون هذا الاخير خارجا عن التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية المعدة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وتحدد الجمعية العامة اجوره و اختصاصاته الفصل الربع مندوب الحسابات
المادة 46
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة ، وبالاقتراع السرى .
ويجرى اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على أن تكون معتمدة من وزير المالية ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا 6 تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية
المادة 47
فتح المادةلا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية ولا مع وظيفة مديرها أو محاسبها .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره أو زوجه ، محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام او مخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري .
المادة 48
فتح المادةتكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في دفاتر التعاونية وصندوقها وجداول الجرد والميزانية الخاصة بها ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي وممثل وزارة الفلاحة والاصلاح وكذلك للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات
المادة 49
فتح المادةيمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات اذا ارتكب خطأ جسيما .
وفي هذه الحالة ، يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية ان يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل . ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل او الفائه .. 1016 الجريدة الرسمية
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 50
فتح المادةتفتح السنة المالية للتعاونية في أول اكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر .
وتضبط محاسبة التعاونية وفقا للخطط الحسابي الخاص بها .
المادة 51
فتح المادةعندما تتابع التعاونية عدة نشاطات ، فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها •
المادة 52
فتح المادةان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها .
المادة 53
فتح المادةان الايراد الصافي للتعاونية يكون مساويا لانتاجها السنوى أى جملة الاصناف والخدمات المتحصلة عليها خلال سنة واحدة بعد تنقيص تكاليف الاستغلال ماعدا أجرة عمل التعاونيين ، ولكن مع الاقساط السنوية | المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي . 1 اما الاستهلاكات والمؤونات المختلفة فانها تحسم كذلك من قيمة الانتاج السنوى .
بيد ان التغييرات الحاصلة في الجرد ، فلا بد من أخذها بعين الاعتبار في حساب الاحتياط
المادة 54
فتح المادةتقرر الجمعية العامة تحديد مبلغ التسبيق اليومي الواجب اداؤه للتعاونيين خلال السنة ، مقابل عملهم ، وذلك لحين اجراء التوزيع السنوي .
ولا يمكن أن يزيد هذا التسبيق عن 70 % من الدخل المحدد في المادة 110 من الامر المتضمن الثورة الزراعية
المادة 55
فتح المادةيتوفر الفائض عندما يسمح الايراد الصافي بدفع مقابل الاجر المحدد في المادة 110 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالثورة الزراعية ، وذلك بنفس الوقت الذي يؤدي فيه ذلك المقابل للتعاوني تحت شكل تسبيق وتكملة
المادة 56
فتح المادةيخصص نصف الفائض المحدد في المادة 55 لتغذية الصناديق المذكورة بعده وضمن النسب المحددة فيما يلي : 10 % لصندوق الاحتياط القانونى ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ،
- 15 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال ، 15 % لصندوق الاستثمار ،
- 3 % لصندوق الشركة ،
– 7 % للصندوق الوطني للتعاون .
المادة 57
فتح المادةيوزع الرصيد الباقي بعد تغذية الصناديق المنصوص عليها فى المادة 56 أعلاه على الوجه التالي :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
- 10 % تؤدى للتعاونيين تحت شكل مكافأة تبعا لنوع العمل المقدم منهم خلال السنة ، 90 % تؤدى كذلك للتعاونيين تحت شكل تكملة تبعا لساعات العمل المستكملة في المزرعة •
الباب الخامس — علاقات التعاونية
المادة 58
فتح المادةتنشيء التعاونية علاقات لها مع مجموع شركائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي . وعلاوة على ذلك، عندما يصاب مستحق من اعضاء التعاونية بعجز دائم أو يتوفى ، دون أن يكون له فرع من الذكور على عمود النسب في سن الاستغلال ، ولا يكون لدى الاشخاص الذين يعيشون تحت كنفه أى مورد يعيشون به ، فينبغي على التعاونية التكفل بهؤلاء الاشخاص ، وذلك بأن تؤدى لصاحب الاسرة الجديد مبلغا مساويا لما كان يتلقاه المستحق بعنوان استغلال حصته ، وذلك لحين تمكن احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب المادة 119 من الامر المتضمن الثورة الزراعية لمنحه الحصة التي كان ينتفع بها في التعاونية المستحق المتوفى او العاجز
المادة 59
فتح المادةكل نزاع يمكن ان ينشب بين اعضاء التعاونية في اطار نشاطاتها ، أو بينها وبين الاعضاء يسوى بطريقة ودية من الجمعية العامة •
المادة 60
فتح المادةتقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ومن كل نوع ، وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها . .
المادة 61
فتح المادةان النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 60 اعلاه ، تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة ، وفى حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن ان ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .
المادة 62
فتح المادةتنشيء التعاونية علاقات لها مع الهيئات التالية على وجه الخصوص :
I الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الجماعية والاعانات والاستثمارات والقروض التي يمكن ان تمنحها الدولة لها فى اطار التنظيم الجاري به العمل ،
2 - المجلس الشعبي البلدي ، طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ، 3 التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، الواجب الانضمام اليها .
الباب السادس — الحل والتصفية
الفصل الاول — الحل
المادة 63
فتح المادةلا يجوز حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 بموجب الاحكام المنصوص عليها في الامر المتضمن الثورة الزراعية ، والعقد النموذجي للمنح الجماعي ..
المادة 64
فتح المادةينبغي ان يتضمن قرار التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلى الوزارة القائمة بالوصاية التي يجب عليها الشروع في عمليات التصفية .
المادة 65
فتح المادةيؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون ، وبموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، الى تعاونيات زراعية اخرى تضم مجموعة من المستحقين في الثورة الزراعية .
المادة 66
فتح المادةاذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر بين المشاركين بحصص متساوية ، بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء .
وان الصندوق الوطني للتعاون ، يتدخل عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونية ، وذلك طبقا لقانونه الاساسي .
المادة 67
فتح المادةيدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي في النظام الداخلي الذي يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة .
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72 -- 155 72 مؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ،
- وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، يرسم ما يلى :
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الموقعين أدناه والاشخاص المنضمين لهذا القانون الاساسي ، تعاونية زراعية للخدمات الاختصاصية، وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير ، وتخضع للامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى العام للتعاونية ، والامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتتخذ التعاونية التسمية التالية : التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية .
وتشمل دائراتها الترابية :
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسى للتعاونية في مكان الاستغلال الآتي بيانه :
- الموقع المسمى بلدية دائرة ولاية
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي ، وينصرف غرضها الى استعمال وسائل الانتاج ، من غير الارض ، بصفة مشتركة وعلى الوجه الأكمل ، والتي يتعذر على كل عضو امتلاكها بمفرده ، كما تستهدف انجاز كل نوع من الاشغال التي تعود بالنفع المشترك على أعضائها .
و لهذا الغرض ، يمكن للتعاونية القيام على الخصوص بما يلي :
- احداث اية منشأة وتركيب أي معمل للصنع والصيانة أو التكييف
- انجاز أية عملية للشراء أو البيع .. 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392
الفصل الثالث — التأسيس
المادة 5
فتح المادةان التعاونية الزراعية الاختصاصية للخدمات مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوى يقوم بتسيير مزرعة واقعة فى الدائرة الترابية لنفس التعاونية .
ويصح الانضمام للتعاونية بصفة دائمة .
المادة 6
فتح المادةيقبل الانضمام للتعاونية بناء على طلب عاد يوجه للتعاونية .
ويصدر الاقصاء من التعاونية عن الجمعية العامة.
المادة 7
فتح المادةلا يجوز للمجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات الزراعية تشكيل تعاونية للخدمات الاختصاصية أو قبولها فيها مالم تؤسس طبقا للقانون الاساسي النموذجي الساري عليها .
المادة 8
فتح المادةيتعين على التعاونية مسك سجل لقيد الشركاء يحفظ في مقرها
المادة 9
فتح المادةيلتزم الشركاء بمجرد انضمامهم للتعاونية ، بما يلي :
- استعمال خدمات التعاونية لجميع العمليات التي يمكن ان تقوم بها في حدود هدفها التأسيسي وطبقا لاحكام نظامها الداخلي ، تقديم اداءات العمل طبقا لمقررات الجمعية العامة ،
- الاكتتاب برأسمال الشركة ، حسب الكيفيات المحددة في المادة 14 من هذا القانون الاساسي .
المادة 10
فتح المادةلا تقبل التعاونية مشاركين فيها .
المادة 11
فتح المادةان مدة التعاونية غير محدودة. بيد انه يمكن حلها فى حالة فقدان ثلاثة أرباع رأسمالها ، أو إذا طلب ذلك ثلاثة أرباع أعضائها أو استقالوا أو جرى اقصاؤهم .
المادة 12
فتح المادةتنظر الجمعية العامة في كل طلب انسحاب مقدم من أحد الشركاء، ويمكنها ارجاء كل استقالة ، تجد انه ينجم عنها ضرر في انجاز اشغال ذات فائدة جماعية ، وسبق ان شرعت فيها التعاونية 10
المادة 13
فتح المادةينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة من الوزير القائم بالوصاية ، بمساعدة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية له .
واذا لم يبلغ للتعاونية أى رفض ، خلال مدة شهر واحد ، من احالة ملف الترخيص من قبل المجلس الشعبي البلدى ، إلى الوزارة القائمة بالوصاية ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا .
البساب الثاني رأسمال الشركة
الفصل الاول — تأسيس رأسمال الشركة
المادة 14
فتح المادةيتكون رأسمال التعاونية من حصص الشركة الاسمية والمشاعة ، والتى يكتتب بها كل شريك .
وتحدد قيمة كل حصة ب 10 دج وينبغى على التعاونيات المنضمة الاكتتاب ب 10 حصص في الشراكة ، وعلى المجموعات التعاونية التحضيرية المنظمة ب 5 حصص في الشراكة والمستغلين الفرديين المنضمين بحصة واحدة في الشراكة .
ويحدد الرأسمال الأولى بمبلغ . د. ج
المادة 15
فتح المادةيجوز زيادة الرأسمال من جراء قبول أعضاء جدد .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية ان تقرر الزيادة في رأسمال الشركة باصدار حصص جديدة للشركة. فيتعين آنذاك على الشركاء الاكتتاب بها ضمن النسب المحددة في المادة 14 أعلاه •
المادة 16
فتح المادةيجوز فضلا عما تقدم ، زيادة رأسمال الشركة ، بنتيجة قبول الهبات والوصايا أو الاعانات التي يمكن للتعاونية أن تتلقاها
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يخفض رأسمال الشركة بقدر الحصص المسددة للشركاء المستقيلين أو المقرر اقصاؤهم من الشركة .
الفصل الثاني — تسديد قيمة الحصص واسترجاعها
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل تعاونية ان تسدد حين انضمامها للتعاونية ، تمام قيمة الحصص في الشراكة التي اكتتبت بها.
تثبت الملكية للحصص ، عن طريق تسليم ايصال بالمبالغ المدفوعة ، وكذلك بالقيد الحاصل في سجلات التعاونية .
لا يمنح أي ربح أو فائدة من الحصص المكتتب بها في الشراكة .
المادة 19
فتح المادةيجوز لكل شريك ينسحب أو يجري اقصاؤه ، من التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية أن يسترجع قيمة الحصص التي اكتتب بها في الشركة ، ويخفض بدل هذه الحصص ، عند الاقتضاء ، بنسبة الخسائر التي تصيب الشركة .
بيد انه يجوز لمجلس التسيير ارجاء تسديد الحصص طيلة مدة لا تتجاوز سنتين ، اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك .
الجمعة 2 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
الباب الثالث — تنظيم العمل - سير التعاونية
المادة 20
فتح المادةتنظم الجمعية العامة العمل ضمن التعاونية ، وذلك تبعا لهدفها وهى توزع المهام بين الاعضاء الذين يجب عليهم المشاركة شخصيا في سير التعاونية .
بيد انه في حالة الضرورة ، يجوز للتعاونية الاستعانة بيد عاملة مأجورة للمساعدة بقصد انجاز العملية أو العمليات المقررة. وفي هذه الحالة تكون الاولوية لافراد عائلات التعاونيين .
المادة 21
فتح المادةيقوم بتسيير التعاونية :
- الجمعية العامة ،
- مجلس التسيير ، عند الاقتضاء ،
- الرئيس .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للتعاونية من كافة التعاونيين ..
افتنعقد في دورات عادية اربع مرات في السنة ، وفي دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك .
وينبغي أن تنعقد احدى الدورات العادية لزوما خلال ثلاثة الاشهر الاولى التالية لقفل السنة المالية .
وعندما لا يكون للتعاونية مجلس تسيير، تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل شهر .
المادة 23
فتح المادةيحوز كل منضم منفرد صوتا واحدا في الجمعية العامة .
وتحوز التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المنضمة عددا من الاصوات ، معادلا لعدد التعاونيين المجتمعين فيها ، دون أن يتجاوز عددهم ثلاثة .
وفي حالة التصويت بالوكالة ، لا يحوز الشريك الوكيل غير صوت شريك بالاضافة الى صوته
المادة 24
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس التعاونية وتحت رئاسته .
ويجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد، البيان عن مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذلك جدول الاعمال. ويجرى تبليغها لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع وينبغي زيادة على ذلك ، لصقها في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر التعاونية خلال نفس المدة .
المادة 25
فتح المادةينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص فيما يلى :
وضع واقرار مخطط نشاط التعاونية ، طبقا لهدفها .
تحديد اداءات العمل التي ينبغي ان يقوم بها كل شريك،
- المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية أو وضعه وكذلك القانون الاساسي للمستخدمين ذوى الاجر والموضوع من مجلس التسيير ، النظر في كل النزاعات الحاصلة بين أعضاء التعاونية أو بينهم وبين التعاونية ، سعيا لتسويتها وديا .
- تعيين وعزل أعضاء مجلس التسيير في حالة وجوده وكذلك مندوب الحسابات ، وذلك بالاقتراع السرى
- مراجعة الميزانية وتقارير النشاط والمصادقة عليها أو تصحيحها
- المصادقة على قبول الهبات والوصايا أو الاعانات الممنوحة للتعاونية أو رفضها ، تخصيص النتائج طبقا للمادة 48 أدناه ...
البت في طلبات الانضمام للتعاونية ،
- البت كذلك في طلبات الاستقالة المقدمة من التعاونيين .
المادة 26
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، بناء على جدول أعمال محدود ، وذلك اما بطلب مجلس التسيير اذا كان له محل أو رئيس التعاونية أو مندوب حساباتها أو بطلب ثلث أعضاء التعاونية .
فتشرع في البحث في كل مسألة تمس كيان التعاونية أو سيرها النظامي و تبت على وجه الخصوص فى الحالات المتعلقة باقصاء أعضاء التعاونية .
المادة 27
فتح المادةيمسك سجل خاص في مقر التعاونية ، ويكون في عهدة الرئيس ، وتسجل فيه محاضر كل اجتماع للمجعية العادية ، وتضم اليه جداول الحضور الموقعة من جميع الاعضاء الحاضرين .
المادة 28
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية مالم يكن عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء .
واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فينبغي على الجمعية أن تجتمع في الاسبوع التالي للاجتماع الاول ، فتتداول عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها ، باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .
المادة 29
فتح المادةيمكن للجمعية العامة ان تتخذ مقرراتها اذا توفر في الاجتماع ثلثا الاصوات واذا لم يكتمل هذا النصاب، فينعقد اجتماعها ثانية في الاسبوع التالي للاجتماع الاول. وعندئذ يمكنها ان تتداول مهما كان عدد الاصوات • وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها •
الفصل الثاني — مجلس التسمير
المادة 30
فتح المادةلا تلزم التعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء بانشاء مجلس تسيير .
وينتخب عندئذ رئيس التعاونية من قبل الجمعية العامة ليمارس اختصاصات مجلس التسيير .
المادة 31
فتح المادةيضم مجلس التسيير : 3 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم أقل من 10 أعضاء ، والتي تجهز بهذه الهيئة ، 5 مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي تضم من 10 الى 25 عضوا ، و مسيرين بالنسبة للتعاونيات التي يزيد عدد اعضائها عن 25 عضوا ، وينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السري لمدة 3 مينوات ، من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها. ويجرى عزلهم منها على نفس الكيفية .
يجدد تشكيل المجلس بمعدل الثلث كل عام ، ويجوز لاعضاء مجلس التسيير ممارسة مهمتهم خلال نيابتين متعاقبتين .
المادة 32
فتح المادةان وظائف المسيرين مجانية .
بيد انه يمكن للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويضات عن نفقات الانتقال التي تقتضيها ممارسة مهمتهم على أساس جدول الاسعار المصادق عليه من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 33
فتح المادةينبغي أن يتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
- أن يكونوا بالغين 21 عاما على الاقل من عمرهم ، أن يكونوا ساكنين فعلا في نطاق الدائرة الترابية للتعاونية ،
- أن يكونوا غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تابعة للقانون الهام أو مخالفة ماسة بالتشريع الاقتصادي أو التجاري .
وزيادة على ذلك ، يجب ان لا تربطهم ببعضهم البعض ، علاقات القربى المباشرة أو قرابة الحواشي لغاية الدرجة الرابعة .
المادة 34
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرتين على والأول الاقل في في الشهر ، وذلك بناء على دعوة رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية .
ويمكن أن يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك • وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل و بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات .. يرجح صوت الرئيس .
ولا يقبل التصويت بالوكالة في المجلس .
المادة 35
فتح المادةيتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لا تكون داخلة صراحة في اختصاص الجمعية العامة أو الرئيس .
وهو يقوم بما يلى :
وضع النظام الداخلى الذى يرفعه للجمعية العامة للمصادقة عليه ،
- المصادقة على جميع الصفقات والعقود ، اقرار مستوي اداءات الخدمة وأسعار شراء المنتجات وبيعها ، في اطار التنظيم الجاري به العمل ، اقرار دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول أعمال اجتماعاتها ، وان الاسئلة المودعة من طرف ربع شركاء التعاونية على الاقل ، يجب قيدها في جدول الإعمال بصفة الزامية ، وضع تقرير النشاط كل سنة ، الذي يرفع للجمعية العامة المكلفة بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها ،
- استلام الهبات والوصايا والاعانات ، شريطة مصادقة الجمعية العامة على ذلك في أول اجتماع لها .
المادة 36
فتح المادةيحرر محضر عن كل اجتماع لمجلس التسيير.
وتحفظ النسخة الاصلية لهذا المحضر في مقر التعاونية .
المادة 37
فتح المادةيعد المسيرون مسؤولين فرديا أو تضامنها ، بحسب الحالة، تجاه التعاونية أو الغير ، اما عن المخالفات الماسية بالاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات واما عن المخالفات الماسية بالقانون الاساسي واما عن الإخطاء المرتكبة في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم جزائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاون .
الجمعة 2 رجب عام 1392 . الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1021
الفصل الثالث — رئيس التعاونية
المادة 38
فتح المادةينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية من بين اعضائه ويمثل الرئيس التعاونية أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية • ويدعو رئيس التعاونية ، لانعقاد الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتهما • ويسهر على تنفيذ مقرراتهما .
وينبغي عليه أن يوجه كل عام الى المجلس الشعبي البلدي المعنى والوزير القائم بالوصاية ، ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الميزانية وحسابات التسيير ،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بمراجعة الحسابات والمصادقة عليها .
ويسهر على تصرف مندوب الحسابات فيما يخص احالة تقريره السنوى وفقا لاحكام المادة 41 •
الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 39
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة و بالاقتراع السرى ، ويجري اختياره من القائمة المعدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على أن تكون معتمدة من وزير المالية .
ويمكن للمندوب أن يتقاضى تعويضا ، تحدده له الجمعية العامة طبقا لجدول التعريفة الموضوع من قبل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية .
المادة 40
فتح المادةلا يمكن جمع وظيفة مندوب الحسابات الخاصة بالتعاونية مع وظيفة مسير التعاونية .
ومن جهة أخرى ، فانه لا يجوز أن يكون مندوب الحسابات :
قريبا للمسير أو صهره أو زوجه ،
- محكوما عليه سابقا ، اما لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام أو مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري
المادة 41
فتح المادةتكون مهمة مندوب الحسابات ، التحقيق في صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق فى دفاتر التعاونية وصندوقها وجدول الجرد والميزانية الخاصة بها .
ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه ، يوجهه للجمعية العامة ورئيس التعاونية والمجلس الشعبي البلدي ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي
المادة 42
فتح المادةيمكن للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات .
اذا ارتكب خطأ جسيما .
وفي هذه الحالة يمكن لممثل الوزارة القائمة بالوصاية أن يطلب انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر مجددا في قرار العزل. ويشترك عندئذ في المداولات ويحضر الاقتراع النهائي لتثبيت قرار العزل أو الغائه
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 43
فتح المادةتفتح السنة المالية للتعاونية فى أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر
المادة 44
فتح المادةتضبط محاسبة التعاونية وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها .
وعندما تتابع التعاونية عدة نشاطات ، فيكون كل من هذه الاخيرة موضوع حساب للاستغلال خاص بها .
المادة 45
فتح المادةان التعاونية ملزمة بالانضمام الى التعاونية الزراعية للمحاسبة والتسيير التابعة لنطاق دائرتها
المادة 46
فتح المادةتتكون موارد التعاونية من ايراد الخدمات عن العمليات التي تنجزها أو ما تقدم من خدمات للشركاء وذلك بناء على جدول التعريفة المصادق عليه من وزارة الفلاحية والاصلاح الزراعي
المادة 47
فتح المادةتقرر الجمعية العامة ، عند اختتام كل سنة مالية، ما اذا كان ينبغي تخصيص فائض ناتج من نشاط التعاونية، وذلك بناء على اقتراح مجلس التسيير ، وتطبيقا للمادة 48 الواردة بعده • فيكون الفائض من ايرادات السنة المالية ، بعد جسم تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وكذلك جميع الاستهلاكات والمؤونات .
كما يراعى في حساب الفائض ما وقع من خسائر وأرباج استثنائية خلال السنة المالية وما حصل من خسائر وارباح خلال السنوات المالية السابقة .
المادة 48
فتح المادةتستنزل من الفائض السنوى المبالغ الضرورية لمؤونة الصناديق التعاونية والتي تلحق بها حسب الكيفيات ودرجة الاولوية المذكورة أدناه : 10 % لصندوق الاحتياط القانوني ، لغاية ادراكه ضعف رأسمال الشركة ، 10 % لصندوق المال المتداول، لغاية ادراكه الثلث على - الاقل من تمام تكاليف الاستغلال الخاص بالتعاونية ، 20 % من الباقي يخصص لصندوق معد لتمويل التجهيزات الخاصة بالتعاونية . 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه ويوزع الرصيد بين الشركاء تحت شكل مرتجعات بنسبة حجم العمليات المتممة من قبل التعاونية، أو يخصص لصناديق محدثة بموجب مقرر من الجمعية العامة .
المادة 49
فتح المادةيجوز للجمعية العامة ارجاء توزيع المرتجعات طيلة مدة لا تزيد على خمس سنوات بقصد تمويل نشاطات التعاونية.
ويجوز للجمعية العامة احداث صندوق للمكافآت بالنسبة للمستخدمين ذوى الاجر، ولا يمكن ان يزيد مبلغ هذا الصندوق عن 10 % من الرصيد المشار اليه في المادة 48 أعلاه .
الباب الخامس — الحل والتصفية
الفصل الاول — الحل
المادة 50
فتح المادةيجوز حل التعاونية من قبل الجمعية العامة في الاحوال المحددة في المادة II من هذا القانون الاساسي .
ويمكن كذلك حلها ، اذا رفض الوزير القائم بالوصاية منحها الترخيص ..
المادة 51
فتح المادةينبعي ان يتضمن قرار حل التعاونية ، تعيين لجنة متساوية الاعضاء ومشكلة من ممثلي التعاونية وممثلي الوزارة القائمة بالوصاية والتي ينبغى عليها الشروع في عمليات التصفية ..
الفصل الثاني — التصفية
المادة 52
فتح المادةيؤول المال الصافي ، بعد انقضاء الديون الى تعاونيات زراعية اخرى ، وذلك بموجب مقرر صادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ..
المادة 53
فتح المادةاذا ظهر بنتيجة التصفية ، وجود خسائر تتجاوز مقدار رأس مال التعاونية ، فتقسم هذه الخسائر | بالنسبة للدائنين وكذلك بالنسبة للشركاء ، بين الشركاء | بنسبة عدد الحصص فى الرأسمال العائدة لكل منهم او التي جرى اكتتابهم بها ..
ان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محدودة بخمسة أمثال مقدار الحصص في الرأسمال العائدة للشريك باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المزودة بضمان المسؤولية التضامنية .
الباب السادس
المادة 56
فتح المادةتقوم التعاونية بانشاء علاقات لها مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها .
المادة 57
فتح المادةان النزاعات التي قد تنشب من جراء هذه العلاقات تسوى بطريقة ودية من طرف الجمعية العامة .
وفي حالة عدم التوصل للتسوية الودية ، يمكن أن ترفع اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدى ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام .
المادة 58
فتح المادةتنشيء التعاونية علاقات لها ومن كل نوع ، مع جميع المؤسسات الادارية وعلى وجه الخصوص :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، وذلك طبقا للمادة 13 على وجه الخصوص من هذا القانون الاساسي ،
- الدولة ، فيما يتعلق خاصة بالاوضاع المذكورة بالمواد 13 و 38 و 39 و 42 و 46 من هذا القانون الاساسي ، المجلس الشعبي البلدى وذلك ضمن الاوضاع المحددة في
المادة 13
فتح المادةعلى وجه الخصوص من هذا القانون الاساسي .
المادة 59
فتح المادةيدرج مالم ينص عليه من هذا القانون الاساسي فى النظام الداخلى الذى يضعه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.