مرسوم رقم 72-151 مؤرخ في 16 جمادى المشترك . 1005 الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بين الاشخاص الموقعين أدناه مجموعة زراعية للمالكين على الشيوع » وهي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، وذات طابع تعاوني تحضيري ، تخضع للامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، والامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وكذلك لهذا القانون الأساسي .. 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةتتخذ المجموعة التسمية التالية : « المجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع » في وتشمل دائرتها الترابية :
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسى للمجموعة في مقر الاستغلال الآتي بيانه :
الموقع المسمى بلدية ....
دائرة
- ولاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر، ضمن حدود الدائرة الترابية للمجموعة ، وذلك بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة
الفصل الثاني — هدف المجموعة
المادة 4
فتح المادةأن للمجموعة هدفا اقتصاديا ينحصر فيما يلى :
- صيانة الوحدة الاقتصادية للاستغلال الزراعي المشاع ، الانجاز الجماعي لكل العمليات المتعلقة بالانتاج الزراعي وتسويق منتجات الاستغلال ..
ويمكنها لهذا الغرض القيام بجميع عمليات الشراء والبيع المتعلقة بهدفها التأسيسي ، على أن لا يؤدى ذلك الى تغيير طابعها المدني ..
المادة 5
فتح المادةيجوز للمجموعة كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها ويمكنها لهذا الغرض :
- انجاز جميع اشغال البناء أو المشاركة في ذلك ، أو تحسين حالة السكن لفائدة اعضائها ، تنظيم الحياة الجماعية وأوقات الفراغ لفائدة اعضائها وعائلاتهم ،
- احداث كل تجهيز اساسي وكل نشاط من شأنه ان يسهل لاعضائها شراء أموال الاستهلاك ، اتخاذ كل مبادرة ترمي الى تحسين المستوى الثقافي - والمهني لاعضائها وعائلاتهم ، التكوين المهني ومحو الامية لاعضائها وعائلاتهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم .
الفصل الثالث — التاسيس
المادة 6
فتح المادةتؤسس المجموعة بمبادرة المالكين الشركاء على الشيوع المزرعة ، ويتعهدون بعدم تقسيم المزرعة طيلة خمس سنوات على الاقل . ولا يمكن ان يقل عدد المالكين الشركاء الذين يمكنهم تأسيس هذه المجموعة عن ثلاثة شركاء ..
المادة 7
فتح المادةأن انضمام أعضاء جدد ممكن في كل حين ، بناء على موافقة الجمعية العامة
المادة 8
فتح المادةينبغي على المجموعة أن تقتني في مركزها سجلا لقيد اعضائها .
المادة و : يجوز للمجموعة ان تقبل اشخاصا من الغير بصفة المنتفعين ، للاستفادة من نشاطات الخدمات التي يمكن أن تقدم لها فى اطار هدفها التأسيسي ، وان التعريفات المطبقة على العمليات المنجزة مع المنتفعين من قبل المجموعة تحدد على أساس سعر الكلفة الخاصة بالعملية مع اضافة عمولة يتراوح معدلها بين 1 الى 3 % من سعر الكلفة هذا
المادة 10
فتح المادةان مدة شراكة المجموعة محدودة بخمس سنوات قابلة للتجديد انما يمكن حلها وفقا للشروط .
المذكورة في المادتين 43 و 44 ادناه .
المادة 11
فتح المادةلا يسرى مفعول التأسيس مالم يصدر ترخيص به من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
وينشأ الملف المعد للحصول على الرخصة بمساعدة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات ، ثم يودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدي ، الذي يكلف باستكمال الاجراءات الضرورية للحصول على الترخيص .
واذا لم يبلغ للمجموعة أي رفض ، خلال مدة شهر واحد من احالة ملف الترخيص من المجلس الشعبي البلدي ، الى السلطة المختصة ، فيعد الترخيص المطلوب مكتسبا ...
الباب الثاني — راسمال المجموعة
المادة 12
فتح المادةيتكون رأسمال المجموعة :
I - من الارض ومن وسائل الانتاج الأخرى المرتبطة بالارض التي يملكها الاعضاء مشتركين ،
2 - من الاسهامات الشخصية من كل نوع ، يمكن أن يقدمها الاعضاء حين تأسيس المجموعة أو اثناء قيامها بنشاطها ، ويدرج قوام هذا الرأسمال بشكل مفصل فى قائمة ملحقة بهذا القانون الاساسي .
المادة 13
فتح المادةيمكن زيادة رأسمال المجموعة ، بقبول الهبات والوصايا والاعانات ، التي يمكن ان تنالها المجموعة
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للمجموعة توزيع حصص في الشراكة.
المادة 15
فتح المادةتقرر الجمعية العامة تحديد مقدار المشاركة المالية التي ينبغي على كل عضو دفعها ، بقصد انجاز اية عملية تابعة لهدف المجموعة •
الباب الثالث — تنظيم العمل - التسيير
المادة 16
فتح المادةيتعين على كل عضو في مجموعة التعاون الفلاحي خدمة الاستغلال شخصيا ، وعند الاقتضاء بمساعد أسرته الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ويوزع العمل من قبل الجمعية العامة العادية التي تحدد | عدد ساعات العمل التي يجب ان يقوم بها كل عضو .
المادة 17
فتح المادةيجوز للمجموعة ان تستعين بيد عاملة مأجورة يكن عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين مساويا على الاقل لنصف عدد الاعضاء المسجلين بتاريخ الدعوة .
واذا لم يكتمل هذا النصاب فتنعقد الجمعية العامة مجددا لمساعدتها كلما اقتضت الحاجة ذلك . بعد 15 يوما من الاجتماع الاول ، وتكون مدة التبليغ لهذا
المادة 18
فتح المادةيقوم بتسيير المجموعة : 1 الجمعية العامة ،
- رئيس المجموعة .
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 19
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة من كافة اعضاء المجموعة .
فتنعقد في دورة عادية مرة واحدة كل شهر ، وتنعقد كذلك في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال السنة.
المادة 20
فتح المادةلكل عضو صوت واحد في الجمعية العامة مهما كان مقدار اشتراكه فى رأسمال المجموعة .
وفى حالة التصويت بالوكالة ، فان العضو الوكيل لا يحوز أكثر من صوتين ، وضمنهما صوته .
المادة 21
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة رئيس المجموعة وتحت رئاسته • ويجب ان تتضمن الدعوة مكان انعقاد هذه الجمعية مع بيان التاريخ والساعة وجدول الاعمال . وتبلغ الدعوة لكل عضو ، قبل 15 يوما على الاقل من الاجتماع المقرر . كما يجب ان تلصق في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة ضمن نفس المدة .
بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تحدد تاريخا ثابتا لانعقاد الجمعية العامة العادية فى كل شهر فينبغي في هذه الحالة لصق قرار التحديد هذا فقط في مقر المجلس الشعبي البلدي ومقر المجموعة .
المادة 22
فتح المادةينحصر دور الجمعية العامة العادية ، على وجه الخصوص ، فيما يلي :
رضع مخطط النشاط للمجموعة وتحديده طبقا لهدفها ،
- المصادقة على النظام الداخلي ، 6
- النظر في كل النزاعات الحاصلة بين اعضاء المجموعة او بينهم وبين المجموعة ، بقصد تسويتها وديا ، انتخاب رئيس المجموعة بالاقتراع السرى ،
- التحقيق في ميزانية آخر السنة المالية وفي التقرير الخاص بالنشاط والمصادقة عليهما او تصحيحهما ، المصادقة ، عند الاقتضاء ، على كل الصفقات والعقود ، - البت في طلبات الانضمام للمجموعة .
المادة 23
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية ، مالم | الاجتماع الثاني ثمانية أيام ، فتتداول عندئذ الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها الحاضرين ..
وتتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها باستثناء الاحوال التي تقتضى أغلبية خاصة بموجب هذا القانون الاساسي .
المادة 24
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، بناء على جدول اعمال محدود ، وذلك اما بطلب الوزارة القائمة بالوصاية ، وأما باقتراح ثلث اعضاء المجموعة أو بمبادرة الرئيس فتقوم بالبحث في كل مسألة تمس كيان المجموعة او سيرها •
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تبت الجمعية العامة غير العادية في المسألة المطروحة عليها ، اذا استكمل الاجتماع ثلثي الاصوات .
فاذا لم يكتمل هذا النصاب ، جاز إنعقادها ثانية خلال الاسبوع التالي للاجتماع الأول ، فتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات المجمعة .
تتخذ مقررات الجمعية العامة باغلبية ثلثي الاصوات المعبرة عنها .
المادة 26
فتح المادةيمسك سجل خاص في مقر المجموعة ، تحت مسؤولية الرئيس ، وتدرج فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك جدول الحضور الموقع من جميع الاعضاء الحاضرين .
الفصل الثاني — رئيس المجموعة
المادة 27
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة العادية رئيس المجموعة بالاقتراع السري ، لمدة سنتين ، من بين اعضاء المجموعة
المادة 28
فتح المادةلا يجوز لرئيس المجموعة ان يمارس نيابته أكثر من مرتين متعاقبتين ، ويمكن عزله من قبل الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها .
المادة 29
فتح المادةيمارس الرئيس وظيفته مجانا ، بيد انه يمكن أن يتناول تعويض النفقات التي تقتضيها ممارسته لمهمته، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النفقات مصاريف الانتقال الخاصة بممارسة مهمته طبقا لجدول الاسعار المصادق عليه من الوزارة القائمة بالوصاية .
المادة 30
فتح المادةيمثل الرئيس المجموعة أمام القضاء ، في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاتها المدنية ، وكذلك لدى السلطات المحلية والهيئات الخارجية .. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1392 ه
المادة 31
فتح المادةيدعو الرئيس لانعقاد الجمعية العامة لجميع الاجتماعات ، ويترأسها في جميع مداولاتها ويسهر علي تنفيذ مقرراتها .
المادة 32
فتح المادةيضع رئيس المجموعة الميزانية السنوية لنشاط المجموعة ، ويحيله للجمعية العامة للصادقة عليه
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 33
فتح المادةتفتح السنة المالية للمجموعة فى أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر .
وتضبط محاسبة المجموعة وفقا للمخطط الحسابي الخاص بها.
المادة 34
فتح المادةعندما تتابع المجموعة عدة نشاطات ، افيكون كل من هذه النشاطات موضوع حساب خاص بالاستغلال التابع لها .
المادة 35
فتح المادةتتكون موارد المجموعة من الاشتراكات التي يؤديها الاعضاء طبقا للمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، وكذلك من ايرادات المجموعة ..
المادة 36
فتح المادةتجسم من هذه الموارد جميع التكاليف المتعلقة بتسيير المجموعة وكذلك الاستهلاكات والمؤونات .
المادة 37
فتح المادةيوزع الرصيد الباقي بين الاعضاء بنسبة ساعات العمل المقدمة من كل منهم .
المادة 38
فتح المادةيجوز للمجموعة احداث أي صندوق مؤسس من الرصيد المنصوص عليه فى المادة 37 أعلاه . فتقرر الجمعية العامة احداث هذه الصناديق وتحدد النسب المؤداة كتغذية لها
الباب الخامس — علاقات المجموعة
المادة 39
فتح المادةتنشيء المجموعة علاقات مع مجموع اعضائها طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي ولا سيما احكام المواد 4 و 5 و 12 و 19 منه .
كلما حدث نزاع بين أعضاء المجموعة فى اطار نشاطاتها أو بين الاعضاء والمجموعة أو بين المجموعة والمنتفعين يجري تسويته وديا من قبل الجمعية العامة •
المادة 40
فتح المادةتقوم المجموعة بانشاء علاقات مع الغير ومن كل نوع وتكون مرتبطة بممارسة نشاطاتها
المادة 41
فتح المادةتسوى وديا بواسطة الجمعية العامة النزاعات التي قد تنشب من جراء العلاقات المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه وفي حالة عدم امكان التسوية الودية ، يمكن أن ترفع النزاعات اما الى لجنة التوفيق المحدثة على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، واما الى المحاكم التابعة للقانون العام ..
المادة 42
فتح المادةتنشيء المجموعة علاقات مع الهيئات التالية | على وجه الخصوص :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي يمكن للمجموعة الانضمام اليها ،
- المجلس الشعبي البلدي ، الدولة ، فيما يتعلق بصفة خاصة بالاستثمارات والقروض التي يمكن أن تمنحها الدولة للمجموعة في اطار التنظيم الجاري به العمل ويجوز للمجموعة أن تنضم لكل تعاونية تابعة للخدمات التخصصية
الباب السادس — الحل والتصفية
الفصل الاول — الحل
المادة 43
فتح المادةلا يمكن حل المجموعة الا بعد انقضاء المدة التأسيسية لقيام المجموعة .
ويصدر الحل عن الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاعضاء .
المادة 44
فتح المادةيصدر حل المجموعة كذلك بحكم القانون ، عندما تقرر الجمعية العامة تحويلها الى تعاونية انتاج للثورة الزراعية أو تعاونية للاستغلال المشترك .
المادة 45
فتح المادةيتعين على الجمعية العامة التي تصدر قرار حل المجموعة ، أن تعين من ضمن اعضائها ، وبالاغلبية البسيطة للاميرات المعبر عنها ، لجنة تكلف بعمليات التصفية ..
الفصل الثاني — التصفية
المادة 4
فتح المادةيؤول المال الصافى بعد انقضاء الديون، وبموجب مقرر من الجمعية العامة التي قررت الحل ، الى التهاونية التي تحل محل المجموعة ، أو اعضاء المجموعة ، بنسية مشاركتهم في تكوين رأسمال المجموعة •
المادة 47
فتح المادةاذا ظهر بنتيجة التصفية وجود خسائر تتجاوز مقدار رأسمال المجموعة ، فتقسم هذه الخسائر بالنسبة للدائنين وكذلك الاعضاء بين هؤلاء الآخرين بنسبة مشاركة كل منهم فى تكوين رأسمال هذه المجموعة .
المادة 48
فتح المادةيدرج مالم ينص عليه فى هذا القانون الاساسي ضمن النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية العامة .
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين الجمعة 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1001
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-459
« تلغى المراسيم الآتية : المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 - المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.