مرسوم رقم 88-170 مؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت 13 سبتمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير المواصلات النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 1291 الوطنية بوزارة الداخلية. 1303
الباب الأول — التعريف - الهدف - الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةتعاونية الخدمات الفلاحية شركة أشخاص مدنية، لها رأسمال ومستخدمون يقبلون التغيير وتخضع للتشريع المعمول به و الأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتمثل تعاونية الخدمات الفلاحية احدى طرائق تنظيم المنتجين الفلاحيين واندماجهم في الاعمال وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 111-10 | الاقتصادية التي تهم تنمية مستثمراتهم الفلاحية، لاسيما في و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات الفلاحية مجال التزويد بعوامل الانتاج أو التسويق، وتحويل المنتوجات الفلاحية ، والتجهيز، والحصول على القرض.
المادة 3
فتح المادةتقوم التعاونية بجميع العمليات وتستخدم كل الاساليب التي توفر منافع للمنخرطين فيها.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي :
ترشيد شروط التزويد بعوامل الانتاج، والتجهيز والحصول على القرض، ودخول الأسواق الفلاحية، استخدام وسائل أو أساليب مشتركة يقدر طبيعتها وفعاليتها، ويقررها الشركاء، لا سيما في مجال التحويل وانتاج وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان | البذور والشتائل، وصنع أغذية الانعام، والصيانية، عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن التنشيط قصد رفع مستويات المنتجين التقنية والمساهمة في تطبيق السياسات التي تساعد على التنمية الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةتستهدف تعاونية الخدمات الفلاحية المكونة ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للاملاك على قاعدة الانخراط الحر تحقيق مقاصد انتاج الخدمات الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، يرسم ما يلي :
حسب تطورات يحددها الشركاء بحرية تبعا لاهتمامات مشتركة ومنافع منتظرة. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه
المادة 5
فتح المادةتعيين أجهزة تسيير التعاونية من اختصاصات الجمعية العامة للمنخرطين.
المادة 6
فتح المادةتتمتع التعاونية بكامل الاهلية القانونية للالتزام والتعاقد طبقا للتشريع المعمول به الذي تخضع له الشركات .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تنشىء تعاونيات الخدمات الفلاحية اتحادات تعاونية، وتجمع وسائل عن طريق اتفاق تعاقدي كما يمكنها أن تندمج في تعاونيات أخرى.
المادة 8
فتح المادةيمكن تعاونيات الخدمات الفلاحية أن تقبل مستعملين فيها اذا نصت قوانينها الاساسية على ذلك.
ولا يجوز أن تتجاوز نسبة هؤلاء المستعملين ثلث | (1/3) الاعضاء المنخرطين، كما ورد تحديدهم في المادة 9 من الأمر رقم 72 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه. . 1
المادة 9
فتح المادةتشمل الدائرة الترابية مجموع المساحة | الجغرافية للمستثمرات المنخرطة في التعاونية وتحدد الجمعية العامة التسمية المضبوطة للتعاونية ومقرها ، ويمكن نقل المقر بمقرر تتخذه الجمعية العامة.
المادة 10
فتح المادةتدوم التعاونية 99 سنة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على أعضاء التعاونية القيام بالواجبات التي يحددها القانون الأساسي الذي يعد وفقا لهذا القانون الأساسي النموذجي والتشريع الجارى به العمل.
الباب الثاني — التكوين - الاعتماد - الايداع والاشهار
المادة 12
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بمبادرة من المؤسسين ، وتتداول في جدول أعمالها طبقا لقواعد الجمعيات العامة غير العادية، وحسب شروط النصاب والاغلبية المقررين للجمعية العامة غير العادية.
تنتخب الجمعية العامة التأسيسية من بين أعضائها رئيسا يتولى تسيير المداولات.
وتضبط هذه الجمعية العامة التأسيسية رأس المال الأصلي المطلوب اكتتابه .
المادة 13
فتح المادةتصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي وتنتخب مجلس التسيير والمسير.
المادة 14
فتح المادةيثبت انشاء تعاونية الخدمات الفلاحية بعقد توثيقي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 15
فتح المادةتخضع التعاونية لشروط الايداع والاشهار المفروضة على الشركات المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث — الاعضاء
المادة 16
فتح المادةيمكن أي منتج و/ أو مربي مواش شخصا طبيعيا كان أو معنويا أن ينضم الى التعاونية ويكتتب فيها حصصا تعاونية.
يبت أمر قبول أعضاء أو مستعملين جدد في التعاونية الجمعية العامة أو مجلس التسيير المعتمد قانونا لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يشارك في تعاونيتين أو في عدة تعاونيات من أجل الخدمة الواحدة أو الاستثمار الواحد . . 19
المادة 18
فتح المادةتبت الجمعية العامة أمر كل طلب انسحاب يقدمه أحد الاعضاء.
ويمكنها أن تؤجل أي انسحاب اذا كان هذا الانسحاب يلحق ضررا بانجاز أشغال ذات فائدة جماعية سبق الشروع فيها .
المادة 19
فتح المادةلا يقرر اقصاء أي عضو من التعاونية الا الجمعية العامة، ويبين القانون الأساسي للتعاونية، طبقا للتشريع الجارى به العمل ، حالات الاقصاء وأسبابه، وشروط استرداده حصص التعاون.
الباب الرابع — رأسمال التعاونية - الحصص التعاونية
المادة 20
فتح المادةيتكون رأسمال التعاونية الاصلي من حصص التعاون اسمية غير قابلة للقسمة يكتتبها ويدفعها كل عضو من الاعضاء المؤسسين بمجرد تكوين التعاونية.
ويمكن أن ينص القانون الاساسي على امكانية حصص التعاون على أن يدفع الباقي مرة واحدة أو في عدة دفعات خلال أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من يوم الاكتتاب تكون حصص التعاون قابلة التحويل
المادة 21
فتح المادةتكون قيمة حصص التعاون واحدة لجميع الاعضاء. وتحددها الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 22
فتح المادةتكتتب المستثمرات الفلاحية الجماعية باسم كل عضو من أعضائها حصة تعاونية.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293
المادة 23
فتح المادةيخضع رأسمال التعاونية لتغيرات عادية ناتجة عن اكتتاب حصص جديدة أو ارتفاع قيمتها الاسمية أو الغاء حصص الاعضاء المنسجمين أو المتوفين. وليس هناك حد معين للرأسمال الاصلي ولا لزياداته المتعاقبة.
المادة 24
فتح المادةيمكن تعاونية الخدمات الفلاحية أن تتلقى هبات ووصايا وأملاكا عقارية أو غير عقارية للانتفاع بها أو لا متلاكها ملكية كاملة.
المادة 25
فتح المادةتقتطع من فوائض الاستغلال ، حسب الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، مبالغ تخصص لتمويل الصندوق الاحتياطي القانوني.
المادة 26
فتح المادةيمكن الجمعية العامة للتعاونية أن تقرر انشاء صندوق تنمية، وكفالة تعاضدية يمولان المبالغ تقتطع من فوائض الاستغلال.
المادة 27
فتح المادةكل عضو أقصى من التعاونية أو انسحب منها له حق استرداد خصص التعاون التي اكتتبها. وينتقص مبلغ هذه الحصص ان اقتضى الامر ، بنسبة تتناسب والخسائر التي تسجلها التعاونية
الباب الخامس — التنظيم - التسيير
المادة 28
فتح المادةأجهزة الادارة والتسيير في التعاونية هي : الجمعية العامة، ومجلس التسيير والمسير.
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 29
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموعة أعضائها، وتجتمع مرتين (2) في السنة على الاقل تحت رئاسة عضو فيها ينتخب من غير أعضاء مجلس التسيير والمسير.
المادة 30
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة على الخصوص من أجل ما يأتي :
المصادقة على حسابات السنة المالية، المصادقة على حصلية الاعمال وتخطط تنمية التعاونية اللذين يقدمها المسير، فصل كيفيات استعال الموارد وتخصيص الفوائض، دراسة الانخراط في اتحادات التعاونية تجديد قواعد تنظيم الانتاج والتسويق، عند الضرورة انتخاب المسير وأعضاء مجلس التسيير أو عزلهما في عملية اقتراع سرى.
المادة 31
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائها على الاقل.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للأصوات.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا .
المادة 32
فتح المادةلكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد .
أما المستثمرات الفلاحية الجماعية فتكون لها الاصوات مثل حصص التعاونية التي تكتتب باسماء أعضائها .
المادة 33
فتح المادةتستدعى الجمعية العامة غير العادية للاجتماع بمبادرة من ثلث (1/3) أعضائها أو من مجلس التسيير. ويحدد جدول أعمالها مجلس التسيير وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) الاصوات المعبرة عنها.
وتتداول في موضوع رفع رأس المال أو تخفيضه ، وفي التغييرات القانونية وتعديلات القانون الأساسي المحتمل وقوعها ..
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 34
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس التسيير من بين أعضاء التعاونية لمدة سنة قابلة للتجديد. وتحدد عددهم الجمعية العامة ولا يجوز أن يقل عن ثلاثة (3) أعضاء.
المادة 35
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير كلما دعت الحاجة الى اجتماعه. ويتخذ قراراته بأغلبية الثلثين (2/3) وتدون في سجل يمسك لهذا الغرض.
المادة 36
فتح المادةيكمل مجلس التسيير اختصاصات الجمعية العامة في الميادين الآتية :
تطبيق قرارات الجمعية العامة مساعدة المسير، استدعاء الجمعية العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك، قبول أعضاء جدد اذا فوض اليه هذا الامر.
يمكن مجلس التسيير أن يطلب من المسير أي تقرير عن وضعية التعاونية وأن يقوم بالمراجعات التي يراها مناسبة.
كما يمكن المسير أن يحضر اجتماعاته. 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه
المادة 37
فتح المادةيعين مجلس التسيير من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد. ينسق عمله ويرأس اجتماعاته. كما يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك جدول أعماله ولا يتقاضى عن مهمته التمثيلية أجرا.
المادة 38
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء مجلس التسيير عن مهمتهم أجرا.
المادة 39
فتح المادةتضطلع الجمعية العامة بمهام مجلس التسيير عندما يقل عدد المنخرطين في التعاونية عن عشرة
(10) أعضاء.
الفصل الثالث — المسير
المادة 40
فتح المادةيتولى التسيير شخص طبيعي عضوا كان ام غير عضو تعينه وتعزله الجمعية العامة. ولا يمكن أن يتولاه عضو من مجلس التسيير.
المادة 41
فتح المادةيطبق المسير قرارات الجمعية العامة ويقوم بكل مهام التسيير والتنمية التي تقتضيها مصلحة التعاونية، ويضطلع بمسؤوليتها أمام الجمعية العامة. ويلتزم باسمها في علاقاتها مع الغير عن طريق عقود تدخل في اطار الهدف التعاوني مع مراعاة الصلاحيات التي يخولها القانون الاساسي
المادة 42
فتح المادةيتقاضى المسير عن مهمته أجرا.
المادة 43
فتح المادةتخصص الجمعية العامة تعويضا لكل عضو في التعاونية يتولى التسيير.
المادة 44
فتح المادةتخصص الجمعية العامة مرتبا لكل شخص أجنبي عن التعاونية يتولى التسيير يشتمل هذا المرتب على قسط يمكن أن يتغير ويحدد اعتمادا على نتائج التسيير.
المادة 45
فتح المادةيمكن التعاونية أن تشغل مستخدمين | بأجر، ويمارس المسير عليهم سلطته السلمية.
الباب السادس — احكام مالية
المادة 46
فتح المادةتكون السنة المالية في التعاونية سنوية.
المادة 47
فتح المادةتمسك حسابات التعونية وفقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 48
فتح المادةتتكون مورد التعاونية من التعويضات التي تتلقاها عن الاعمال التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها لفائدة الاعضاء والمستعملين.
المادة 49
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أساس مواردها ونسب هذه الموارد.
المادة 50
فتح المادةتقرر الجمعية العامة في نهاية كل سنة مالية، اذا لزم الأمر ، تخصيص الفوائض المالية التي يحققها نشاط التعاونية.
تتكون الفوائض من حاصل السنة المالية بعد خصم تكاليف التسيير، والتموين والحصة التي تعود الى الاعضاء بمقتضى مشاركتهم في التسيير، - ان اقتضى الأمر.
كما تراعي في حساب الفوائض الخسائر والفوائد الاستثنائية في السنة المالية، وخسائر السنوات المالية السابقة وفوائدها .
المادة 51
فتح المادةتوزع الفوائض المالية في شكل أقساط ترد نسبة الاعمال التي قام بها الاعضاء أو تصب في صناديق مالية تقرر الجمعية العامة انشاءها ووجهتها.
المادة 52
فتح المادةلا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن أعمال تمت مع آخرين ليسوا أعضاء في التعاونية.
المادة 53
فتح المادةتستفيد التعاونيات المنافع المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الباب السابع — الحل - التصفية - الرقابة قلة
المادة 54
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل التعاونية ومقدما، زيادة على الحالات المنصوص عليها قانونا، لا سيما عجز التعاونية القانوني، أو خسارة ثلاثة أرباع رأسمالها، أو بطلب من ثلاثة أرباع (3/4) أعضائها.
ينشر قرار الجمعية العامة خلال أجل مدته ثلاثون
(30) يوما.
المادة 55
فتح المادةاذا وقع حل التعاونية مقدما تضبط الجمعية العامة طريقة تصفية أموال التعاونية وتعين مأمورا أو عدة مأمورين للقيام بذلك مع تحديد سلطاتهم.
المادة 56
فتح المادةاذا حلت التعاونية تؤول الاصول الصافية الباقية بعد استيفاء الخصوم ورد رأسمال التعاونية المستوفي، الى التعاونيات الفلاحية الأخرى أو اتحاداتها.
المادة 57
فتح المادةاذا كشفت تصفية التعاونية خسارة في أصولها ، فان أعضاءها يشتركون في رد الديون المترتبة عليها حسب مساهمة كل واحد منهم في رأسمالها ووفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الأربعاء 4 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295
المادة 58
فتح المادةيتعين على التعاونية أن تقدم جميع الاوراق الاثباتية التي تبين أنها تسير وفق التنظيم الجاري به العمل كما يتعين عليها خاصة أن تعين مندوبا للحسابات.
الباب الثامن — اتحاد التعاونيات
المادة 64
فتح المادةأجهزة التسيير والادارة فيها هي الجمعية العامة ومجلس التسيير والمسير.
المادة 65
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموع التعاونيات العضوة. ويمثلها عضو في مجلس تسييرها تنتدبه
المادة 59
فتح المادةتطبق الاحكام الوارده في الابواب السابقة | جمعيته العامة قانونا لهذا الغرض.
أيضا على اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية مع الاحكام الخاصة الواردة في هذا الباب.
المادة 60
فتح المادةيمكن ثلاث تعاونيات خدمات فلاحية أو أكثر أن تكون اتحاد تعاونيات بينها مع احتفاظ كل منها باستقلاليتها لضمان تسيير مصالحها المشتركة أحسن تسيير. ويمكن أن يمتد اختصاص هذا الاتحاد الى عمل أو عدة أعمال تمارسها التعاونيات التي كونت الاتحاد.
المادة 61
فتح المادةاتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية شركات مدنية لها شخصيتها المعنوية ورأسمالها المتغير ومستخدموها الذين يمكن أن يتبدلوا ويتجددوا وتخضع للاحكام نفسها التي تخضع لها التعاونيات المشاركة في تكوين هذه الاتحادات وسيرها . .
المادة 62
فتح المادةتكمل اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية وتدعم مهام تعاونيات الخدمات الفلاحية كما ورد ذلك في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم ويمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بما يأتي :
توفق بين أعمال تعاونيات الخدمات الفلاحية وتنسقها،
- تسعى لبلوغ أهداف تنظيم الاسواق ، والعوامل والمنتوجات الفلاحية، والاسعار الفائدة تعاونيات الخدمات الفلاحية المنخرطة فيها،
- تشارك في تحقيق انسجام العلاقات الاقتصادية بين التعاونيات والاطراف المتعاملة معها، تضبط نقل العوامل والمنتوجات الفلاحية .
- تشارك في تنظيم سياسة تعميم تقنيات الانتاج وتطبيقها .
المادة 63
فتح المادةيمكن ان تنشأ اتحادات تعاونيات الخدمات الفلاحية محلية، أو ولائية أو جهوية أو وطنية . .
المادة 66
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس تسيير اتحاد تعاونيات الخدمات الفلاحية من بين ممثلي .
التعاونيات العضوة. ولا يجوز أن يتجاوز عددهم سبة (7) أعضاء.
المادة 67
فتح المادةيتنخب مجلس التسيير بالاقتراع السرى من بين أعضائه ممثلا له مدة سنة قابلة للتجديد.
ينسق ممثل اتحاد التعاونيات عمل مجلس التسيير ويمثل الشركة.
كما يرأس اجتماعات مجلس التسيير الذي يستدعيه الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحدد له جدول أعماله .
لا يتقاضى ممثل الاتحاد أجرا عن مهمته.
المادة 68
فتح المادةتعين الجمعية العامة المسير لمدة سنتين
(2) قابلتين للتجديد.
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 69
فتح المادةيجب على التعاونيات واتحادات التعاونيات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم التي لا تستوفي المواصفات المذكورة أن تدخل التعديلات اللازمة وذلك مقبل نهاية شهر مارس سنة 1989 ، أو تعدل عن الشكل التعاوني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-53 (ج.ر عدد 16 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-331 (ج.ر عدد 69 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لتطلب الاعتماد كما هو محدد أعلاه.
وبعد مرور هذا الأجل لا يمكن جميع التعاونيات أو إتحاد التعاونيات الفلاحية التي لم تستوف اجراء الاعتماد أن تتذرع بهذا القانون الأساسي للتعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية ".
العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415
المادة 70
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 71
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر 1988 الشاذلي بن جديد 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-331
« تعدل أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-459
« رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-53
مرسوم تنفيذي رقم 89-53 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 408
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 70-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.