مرسوم تنفيذي رقم 23-125
مرسوم تنفيذي رقم 23-125 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.