قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
الفصل الأول — موضوع وشروط قابلية الانتخاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 53 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط قابلية الانتخاب وكيفياته أو تعيين أعضاء الجمعيات العامة للغرف الفلاحية ومجالسها الإدارية بما فيها تعيين رؤسائها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يكون قابلا للانتخاب في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء الجمعية العامة المرشحون الذين يستوفون الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية، / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م
2 - أن يكونوا فلاحين في مفهوم التنظيم المعمول به ومنخرطين في جمعية مهنية فلاحية معتمدة ذات اختصاص إقل يمي بلدي أو دائ رة أو ولائي أو جه وي أو وطني يكون مقرها الرئيسي موجودا بإقليم الولاية، أو أعضاء في تجمع مصلحة فلاحية مشتركة مؤسس قانونا أو في تعاونية فلاحية معتمدة طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعب ان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ومتواجدة ضمن الدائرة الإقليمية للغرفة الفلاحية،
3 - أن يتمتعوا بخبرة مهنية ذات صلة بصلاحيات مجلس الإدارة،
4 - أن لا يكونوا أعضاء منتخبين في غرفة مهنية أخرى أو في تنظيم فلاحي آخر ذي طابع نقابي أو في صندوق للتعاضدية الفلاحية،
5 - أن لا يكونوا موضوع تسوية قضائية أو إفلاس ولم يرد لهم اعتبارهم،
6 - أن يتمتعوا بكافة حقوقهم المدنية.
المادّ ة 3 : يعين الوزير المكلّف بالفلاحة رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، من بين الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، الذين يتم اختيارهم من بين المنتخبين الفلاحيين الذين يتمتعون بأقدمية أكثر في المجال الفلاحي أو المتحصلين على جوائز في مسابقات فلاحية.
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات وسيرها القسم الأوّل لجنة التنظيم والمتابعة
المادة 4
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة تنظيم الانتخابات ومتابعة سيرها في مختلف هيئات الغرفة الفلاحية الولائية وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 5
فتح المادةتتك ون اللجن ة التي يرأسها ال والي أو ممثله من :
- مدير المصالح الفلاحية، عضوا،
- الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية، عضوا،
- ممثل عن كل فئة من الجمعيات المهنية الفلاحية التي تمثل تخصصا أو حرفة فلاحية، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الفلاحية الولائية يعينه مجلس الإدارة، عضوا.
يعد غير قابل للانتخاب ممثلو الجمعيات المهنية والغرفة الفلاحية الولائية، أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه.
يتولى الأمين العام للغرفة الفلاحية الولائية أمانة اللجنة. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةتكلّف اللجنة بما يأتي :
- إعداد قائمة كل الأعضاء المشكلين للهيئة الانتخابية للجمع ية العام ة للغرف ة الفلاح ية الولائية، وإثباتها،
- استلام قائمة أعضاء الجمعيات المهنية بالنسبة للأعضاء الحائزين حق الانتخاب حسب النسب المنصوص عليها بعنوان الجمعية العامة للغرفة الفلاحية الولائية، عن كل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصا أو حرفة فلاحية، وإثباتها،
- تحديد فترة انتخاب الأعضاء الخمسة (5) بالنسبة لكل فئة من الجمعيات المهنية التي تشكل تخصصا أو حرفة فلاحية، الممثلين لكل فئة من الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين تكون عضويتهم في الجمعية العامة بصوت تداولي،
- تنظيم انتخابات الأعضاء الممثلين لفئات الجمعيات المهنية للمنتجين الفلاحيين الذين يمثلون تخصصات أو ح رفا فلاحية، والإشراف عليها وإثبات نتائجها،
- تحديد تاريخ انتخابات ممثلي مؤدي الخدمات عن كل فرع للنشاط،
- استدعاء عند التاريخ المحدد، رؤساء كل التعاونيات الفلاحية المعتمدة ومسيري تجمعات المصالح الفلاحية المشتركة أو ممثليهم الموكلين قانونا،
- تنظيم عمليات انتخاب ممثلي مؤدي الخدمات، والإشراف عليها وإ ثبات نتائجها،
- إعداد قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة من بين فئات الجمعيات المهنية ومؤدي الخدم ات وإثباتها وفق النسب المنصوص عليها وإثباتها وتدعيمها،
- جمع الترشحات وبطاقات المعلومات ذات الصل ة بالأعضاء المنتخبين من بين فئات الجمعيات المهنية الممثلة للاختصاصات أو الحرف الفلاحية والأعضاء المنتخبين من بين مؤدي الخدمات، للانتخاب في مجلس الإدارة،
- تنظيم سير الانتخاب لمجلس الإدارة للأعضاء الممثلين لفئات الجمعي ات المهنية الممثل ة لاختصاص أو حرفة فلاحية والأعضاء الممثلين لمؤدي الخدمات، والإشراف عليها،
- إثبات نتائج الانتخاب لمجلس الإدارة وإعلانها.
القسم الثاني — سير عمليات الانتخاب
المادة 7
فتح المادةيستدعي رئيس الغرفة الفلاحية الولائية بالتشاور مع رئيس اللجنة، بكل الوسائل، الناخبين لمختلف أجهزة الغرفة الفلاحية الولائية وفقا للرزنامة التي تعدها اللجنة وفي الأماكن التي تعينها هذه الأخيرة لإجراء عملية الانتخاب.
المادة 8
فتح المادةيجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري وبالتصويت المباشر في دور واحد.
وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأكثر خبرة في مجال الفلاحة أو المت وج بج وائ ز في مسابقات فلاحية كأحسن فلاح "منتج أو مربي".
المادة 9
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قائمة الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية مرفقة ببطاقة استعلامية مفصلة يبين فيها كل عضو مستوى دراسته والكفاءات والشهادات المتحصل عليها وخبرته المهنية، من أجل أن يعين وزير الفلاحة والتنمية الريفية من بين هؤلاء الأعضاء، رئيسا لمجلس الإدارة الذي هو في نفس الوقت رئيس الغرفة الفلاحية.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةيواصل الرؤساء السابقون للغرف الفلاحية الولائية أداء وظ ائفهم إلى غاي ة تعيين رؤساء الغرف الفلاحية الجدد، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذك ور أعلاه، لا سيّما المادّة 24 منه.
المادة 11
فتح المادةيواصل الرئيس السابق للغرفة الوطنية الفلاحية أداء وظائفه إلى غاية الاستدعاء المقبل لجمعيتها العامة الاستثنائية الانتخابية التي تتولى انتخاب مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد للغرفة الوطنية للفلاحة من قبل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، طبقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-214 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة من طرف :
- المدير المكلّف بتنظيم المهنة الفلاحية،
- المدير المكلّف بالإنتاج الفلاحي.
يعين ممثلو الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، في نفس هذا ا لمجلس، بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بن اء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 13
فتح المادةيمثل الوزير المكلّف بالفلاحة في مجلس إدارة الغرف الفلاحية الولائية من طرف :
- مدير المصالح الفلاحية،
- محافظ الغابات.
يعين الوالي في نفس المجلس الممثلين المحليين لقطاعات الماليّة والتجارة والموارد المائية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.