قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. 7 مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 96-457 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. … مرسوم تنفيذي رقم 96-458 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها للخدمات الجامعية. مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة..
ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل مراكز وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني
ديسمبر سنة 1996، يحدد القواعد التي
، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام واليين. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 14 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التكوين والتشغيل بالمجلس الوطني للتخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول بوزارة الثقافة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول والتكوين المهني في ولاية تلمسان. تابع ) ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول العمومية في الولايات
ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين واليين 31 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول التقنية الدائمة للمجلس الوطني المساهمات الدولة ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين إطارات في الأمانة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الخوصصة. 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالديوان الوطني للإحصائيات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول تندوف مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمركز
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 33 …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مندوب للأمن في ولاية قسنطينة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول المالية
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول الولايات
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة التعليم العالي والبحث العلمي 81 11 شعبان عام 1417 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ……
مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1417 الموافق 23 يونيو سنة التبرعات القادمة من الخارج ونقلها . . 1996، يحدد الكيفيات التطبيقية لإيصال
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة . . . . … 、 36 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتنظيمها وتسييرها. قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، العامة والهياكل الأساسية والصيانة
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل
قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. . . 38 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص . بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ….
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996 ، والشؤون القانونية والتعاون . ……. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس قسم الدراسات الاجتماعية. 39
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 أوامر أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 05-91 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 3 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 9 1 9 1 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 11 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : “المادة 11 : تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية. غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : “ المادة 12 ………… تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 18 من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : “المادة 18 : تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية. وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “المادة 23 : ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية. يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- صلاحية النظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 7 المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال اللغة العربية إلى رئيس الجمهورية. يمكن إضافة صلاحيات أخرى بموجب مرسوم رئاسي”. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 32 من القانون. رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : “المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كلّ من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 تضاعف العقوبة في حالة العود”. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : “المادة 36 : تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره. ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1998. غير أنه يتمّ التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية، في كلّ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه”. المادة 8 : تلغى أحكام المادة 37 من القانون رقم 1 9-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 اليمين زروال
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشباب والرياضة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، الخاضع للمرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : 1.3 - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقويمي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة. 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته، وتؤشر في أجل ثلاثة (3) أشهر. 2.3 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة. المادة 4 : تحوّل الاستثمارات المتعلقة بإعادة تأهيل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية، المسجلة في رمز قطاع الشباب والرياضة إلى وزارة الدفاع الوطني، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 5 : يمكن المستخدمين التقنيين والإداريين العاملين بالمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية طلب ما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1.5 - إما إبقاءهم بالإدارة المكلفة بالرياضة. وفي هذه الحالة، تبقى المناصب المالية للمعنيين مكتسبة للإدارة المكلفة بالرياضة والتي تتكفل بضمان دفع مرتباتهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2.5 - أو تحويلهم إلى وزارة الدفاع . الوطني. وفي هذه الحالة، تخضع حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم للأحكام القانونية، وأحكام القوانين الأساسية أو التعاقدية الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : يجب أن تنفذ إجراءات الحل والتحويل المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 1996 على أقصى تقدير، وتتممها لجنة خاصة تحدّد مهمتها وتشكيلتها وسيرها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الشباب والرياضة، ووزير المالية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي : 5 ) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين ( 2 ) من الدراسة كتقنيين متخرجين من المدارس المتخصصة في الطيران. وبصفة استثنائية من بين المترشحين الفائزين في دورة سبتمبر سنة 1995 الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا كتقنيين في المدارس المتخصصة في الطيران، مدته سنتان ( 2 ) .
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تتمم المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالفقرة 3 التي وتحرركما يأتي :
- على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين تابعوا بنجاح ولمدة ثلاث (3) سنوات تكوينا كضباط طيارين أو ضباط في الملاحة على مستوى مدرسة عليا للطيران”. المادة 4 : تتمم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها كما يأتي : بالاختيار، عن طريق قائمة التأهيل ، وبعد التقييم حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين ضباط الشرطة المثبتين ممن أتموا سنتين (2) من الخدمة الفعلية كضباط طيارين”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-457 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة ألف دينار (20.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة ألف دينار (20.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 1 1 شعبان عام 1417 الجدول “ أ رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية “ الاعتمادات . الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. { 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 6.000.000 المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرّئيسيّة. القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 الجدول رقم “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الأبواب العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ………… 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 | المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرّئيسيّة. 1.000.000 الفرع المديرية العامة مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 7.000.000 الخامس للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 3.000.000 1 3-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.300.000 مجموع القسم الأول 4.300.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه الجدول “ أ “ ( رقم العناوين الأبواب القسم الرابع تابع ) الاعتمادات الملغاة ( دج ) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - تسديد النّفقات. 34-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - اللوازم. القسم السابع النفقات المختلفة 500.000 135.000 4 مجموع القسم الرابع 635.000 37-02 المديريات العامة للأملاك الوطنية - المؤتمرات والملتقيات… 365.000 مجموع العنوان السابع 365.000 مجموع العنوان الثالث 5.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.300.000 الفرع السادس مجموع الفرع الخامس 5.300.000 المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح - تعويضات نفقات التكوين. التدريب - الرواتب المسبقة - 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع السادس 2.000.000
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج ) الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المفتشية العامة للمالية - اللوازم ………………. 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المفتشية العامة للمالية - صيانة المباني. 200.000 رقم الأبواب مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 مجموع الفرع السابع 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 20.600.000 الجدول R ب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 3.3 – 03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي: 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 81 11 شعبان عام 1417 ه ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-03 المديرية العامة للمحاسبة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-97 المديرية العامة للمحاسبة - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة. الخبرة - التعويضات 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للمحاسبة - الدفع الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000
11 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 الجدول “ ب “ ( رقم الأبواب العناوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي… القسم الرابع 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المديريات الجهوية للخزينة - الدفع الجزافي. 5.500.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.500.000 الفرع الخامس المديريات العامة للأملاك مجموع الفرع الثاني 10.000.000 الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الأول
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 شعبان عام 1417 الجدول “ ب “ ( رقم الأبواب العناوين القسم الثالث تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائليّة. 900.000 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الثالث 2.900.000 37-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 4.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.300.000 الفرع السابع مجموع الفرع الخامس 4.300.000 المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المفتشية العامة للمالية - التكاليف الملحقة. 34-90 المفتشية العامة للمالية - حظيرة السيارات… 200.000 100.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 مجموع مجموع الفرع السابع 300.000 الاعتمادات المخصصة 20.600.000
11 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-458 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حلّ مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية وتحويل مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر . سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المراسيم المرقمة من 86-318، 86 323 86 330 ، 86331-86 332 86 336-86-337 إلى 86-338 المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة . 1986 والمتعلقة على التوالي بمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية لكل من : باب الزوار (الجزائر)، وهران ( السانية)، تيزي وزو، باتنة، البليدة، تيارت، أم البواقي الشلف والمرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 )، للجمهورية الجزائرية / العدد 81 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، لاسيما المادة 27 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحلّ هذا المرسوم مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة في المادة 2 أدناه، ويحول مجموع مستخدميها وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 2 : تحلّ، ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996، مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية الآتية :
- باب الزوار ( الجزائر )، وهران ( السانية ) تيزي وزو، باتنة البليدة، تيارت
- أم البواقي،
- الشلف
- بومرداس (2).
es 18 es الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يشمل الحل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحويل مجموع المستخدمين والأملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التابعة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المذكورة أعلاه، إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي : أ إعداد ما يأتي بالنسبة لكل مركز :
- جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بتحويل كل مركز معني. المادة 5 : يحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مركز وبتسييره إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 6 : تلغى جميع المراسيم المذكورة أعلاه المرقمة من 86-318، 86-323، 86-330 8633286331-86 86336 337 إلى 86-338 والمؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، والمرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.- إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات الفلاحية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحاسبات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي للتعاون الزراعي وبمقتضى المرسوم رقم 72-150 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار، وبمقتضى المرسوم رقم 72-151 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتجمع الفلاحي على الشيوع
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-152 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتجمع التضامني ما بين الفلاحين
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-153 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك، وبمقتضى المرسوم رقم 72-154 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الفلاحية للإنتاج للثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية وبمقتضى المرسوم رقم 72-156 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وبمقتضى المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية تسويق الخضر والفواكه للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر . سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية. القسم الأول أحكام عامة الفصل الأول مبادئ عامة المادة 2 : تقوم التعاونيات الفلاحية على أساس التضامن المهني بين الفلاحين. ولا تهدف إلى تحقيق ربح تجاري. المادة 3 : تؤسّس التعاونية الفلاحية على حرية الانضمام لأعضائها. المادة 4 : التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : توضع التعاونية الفلاحية تحت سلطة وزير الفلاحة. ويقوم وزير الفلاحة، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح التنظيم الخاص بها، منح اعتمادها، متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها. المادة 6 : تحدّد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها. لا يمكن أن توجد في نفس الدائرة الإقليمية شركتان للتعاونيات الفلاحية أو أكثر يكون لها نفس الهدف. الفصل الثاني هدف التعاونيات الفلاحية المادة 7 : يحدّد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكنها أن تقوم بهذه الصفة، بما يأتي : إنجاز أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بالإنتاج والتحويل والتصبير وتسويق المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.
- تزويد منخرطيها فقط بجزء من المدخولات والتجهيزات اللازمة لمستثمراتهم أو كلها،
- القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في إطار المهنة الفلاحية لحساب منخرطيها. الفصل الثالث أشكال التعاونيات المختلفة المادة 8 : يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية أربعة أشكال :
- التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع
- التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات
- تعاونية الاستغلال المشترك. المادة 9 : تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة إلى تقديم خدمات محددة. يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما يأتي :
- التموين بعوامل الإنتاج
- تسويق المنتوجات الفلاحية تحويل المنتوجات الفلاحية تخزين المنتوجات الفلاحية
- السقي
- الأشغال الفلاحية
- التلقيح الاصطناعي، المكننة الفلاحية
- الدراسات والنصائح والإرشادات. المادة 10 : تمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالآتي : العدد 81 11 شعبان عام 1417
- إنتاج المنتوج الفلاحي للفرع،
- إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفرع وتموينها، تحويل الإنتاج الفلاحي للفرع وتسويقه. يمكن أن يشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع الآتية : تربية الدواجن
- إنتاج الحليب
- إنتاج لحوم البقر والغنم
- البقول
- الأشجار المثمرة زراعة الحبوب
- الزراعات الصناعية. المادة 11 : تمثل التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات شكلا من أشكال التعاون التي تعمل في عدة نشاطات. يكتسي إنشاء هذا الشكل من التعاونية طابعا استثنائيا بسبب :
- تعدد نشاطات منخرطيها،
- عزلة المستثمرات عن المنخرطين ، ضعف النمو الفلاحي للمنطقة التي توجد فيها. المادة 12 : تتمثل التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك في اشتراك منخرطيها في وسائل الإنتاج بما فيها الأراضي أو تجهيزات تربية المواشي. يمكن أن تكون المساهمات المقدمة في هذا الإطار ملكية كاملة لفائدة التعاونية أو تقدم على سبيل المنفعة فقط. يحدد وزير الفلاحة بقرار القانون الأساسي لهذا الشكل من التعاونيات. القسم الثاني تأسيس التعاونيات الفلاحية الفصل الأول الإنشاء المادة :13 : يجب أن تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 14 : يثبت إنشاء التعاونيات الفلاحية بعقد توثيقي رسمي. المادة 15 : يجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم للسلطات المختصة بموضوع الاعتماد قصد الحصول على اتفاق مبدئي. المادة 16 : يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسيّة، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات. ويجب عليها أيضا أن تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة. تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية. الفصل الثاني المنخرطون المرتفقون المادة 17 : يجب أن يكون عدد الأشخاص الذين يشكلون تعاونية فلاحية خمسة ( 5 ) منخرطين على الأقل . يمكن أن يكون المنخرطون فلاحين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين يمارسون نشاطا فلاحيا حسب مفهوم التنظيم المعمول به. المادة 18 : لا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر من أجل نفس الخدمة. المادة 19 : يلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي : استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم. المادة 20 : يتم الانخراط في تعاونية فلاحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية. يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 المادة 21 : تجدّد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما لا يبدي هذا الأخير رغبته في الانسحاب ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة. المادة 22 : لا يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض أسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن العقوبات الأخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية. المادة 23 : يمكن أن يحكم مجلس التسيير بإقصاء منخرط ، لاسيما عندما يضر هذا الأخير بالتعاونية أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها. تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية. 1 المادة 24 : تمسك التعاونية، وجوبا، في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني. ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا. المادة 25 : يمكن أن توافق التعاونية على انضمام مرتفقين آخرين عندما تنص القوانين الأساسية على ذلك . تحدد القوانين الأساسية في هذه الحالة شروط مشاركة المرتفقين في نفقات تسيير التعاونية. المادة 26 عندما يحصل قبول مرتفقين آخرين لا يمكنهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية أو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن نشاطاتها. المادة 27 : لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية ثلث ( 1 ) عدد المنخرطين وحدود 25 %25 من رقم أعمالها. 3 المادة 3 28 : يمكن أن يطلب مجلس تسيير تعاونية فلاحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا فيها وأن يكتتبوا في حصص رأسمالها، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبالكيفية نفسها، يمكن أن يطلب أي مرتفق، في أي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، ولا يمكن رفضه حينئذ. الفصل الثالث الاعتمادات المادة 29 : عملا بأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية، قبل شروعها في أي نشاط، لاعتماد وزير الفلاحة. المادة 30 : يمنح وزير الفلاحة، بناء على رأي لجنة الاعتماد الوطنية، الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدّى دائرتها الإقليمية حدود الولاية. . المادة 31 : يمنح الوالي، بناء على تفويض من وزير الفلاحة وبعد رأي لجنة الاعتماد الولائية الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي لا تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية. المادة 32 : تخضع تعديلات القانون الأساسي التي تتعلق بهدف التعاونية أو دائرتها الإقليمية لنفس الإجراءات التي يخضع لها الاعتماد. المادة 33 : تبلغ قرارات الاعتماد أو رفضه إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر عندما يكون هذا القرار من اختصاص وزير الفلاحة وفي أجل لا يتعدّى شهرين ( 2 ) عندما يكون القرار من اختصاص الوالي. في حالة عدم ردّ الإدارة، عند انتهاء هذه الآجال، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا. المادة 34 : لا يمكن التصريح برفض الاعتماد إلا في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي. المادة 35 : رفض الاعتماد الذي يبلغه الوالي قابلا للطعن لدى وزير الفلاحة. رفض الاعتماد الذي يبلغه وزير الفلاحة قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة. العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه المادة 36 : تتشكّل لجان الطعن مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة. المادة 37 : تحدّد كيفية تشكيل لجان الاعتماد وسيرها وكذا إجراءات إخطار هذه اللجان وأشكاله بقرار من وزير الفلاحة. ويحدد القرار نفسه إجراء الاعتماد التلقائي. المادة 38 : تخضع التعاونيات الفلاحية واتحاداتها لإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع رأسمال الشركة المادة 39 : يتشكّل رأسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزأ يكتتبها كل منخرط. يجب أن تكتتب الحصص كاملة. يمكن أن تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء. المادة 40 : يسلّم مقابل اكتتاب الحصص وصل. المادة 41 : القيمة الاسمية للحصص هي قيمة مماثلة بالنسبة لكل أشكال التعاونيات الفلاحية. وتحدد بقيمة 1.000 دج. المادة 42 : يخضع رأسمال التعاونيات الفلاحية لتغييرات عادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة وإما بسبب إلغاء حصص منخرطين نتيجة لانسحابهم أو وفاتهم. المادة 43 : تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية. يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 44 : زيادة رأسمال التعاونية نتيجة إصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة. ويجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة. المادة 45 : يرشح رأسمال التعاونية للانخفاض بإلغاء حصص نتيجة لما يأتي :
- انسحاب منخرطين وفاة المنخرطين أو إقصائهم، تقليص نشاطات التعاونية الفلاحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء. لا يمكن هذه الالغاءات أن تقلّص من رأسمال التعاونية منذ تأسيسها إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا . المادة 46 : لا تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في الاستفادة من أي ربح أو أية منفعة أخرى. المادة 47 : يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية أو الذي يقلّص من تعهده فيها حسب الأشكال المطلوبة، زيادة على الأرباح التي تعود إليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها أو جزء منها . وفي حالة الإقصاء، لا يتحصل المنخرط على أي ربح. المادة 48 : يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه. إلا أنه يمكن تأجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية. القسم الثالث إدارة التعاونيات الفلاحية وتسييرها الفصل الأول الجمعية العامة المادة 49 : تتكوّن الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 المادة 50 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من : ، رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات. وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك. المادة 51 : تتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير. يجب أن ترسل الاستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة (15) عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد. كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلق في مقر التعاونية. ويمكن كل منخرط الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء. المادة 52 : لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة. وقد تمنح القوانين الأساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكوّن من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها على ألا يتجاوز هذا العدد عشر ( 1 ) العدد الكلي للأصوات.
وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد. المادة 53 : تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط . يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية. المادة 54 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاستدعاء الأول، وتجتمع عندئذ مهما يكن النصاب.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 55 : تتولى الجمعية العامة العادية :
- فحص الحسابات والحصائل وتقارير النشاطات والمصادقة عليها، المصادقة على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والتنظيم ، الداخلي
- انتخاب أعضاء مجلس التسيير وعزلهم وتعيين محافظ الحسابات اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
- المصادقة على التعديلات الاستثنائية لرأسمال الشركة،
- حل التعاونية أو تمديد أجلها،
- اتخاذ قرار حول كلّ نقل ملكية العقارات
- المصادقة على قبول المنخرطين وإقصائهم المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية. المادة 56 : تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 57 : يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( ) المنخرطين على الأقل الذين يقدّمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية. وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين، أو ممثلوهم على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية، ويجب أن تجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين. ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث. وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها ..
المادة 58 : تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 المادة 59 : يستدعى محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات. المادة 60 : يمكن التعاونيات الفلاحية التي تضم أكثر من مائتي ( 200) منخرط أن تشكل جمعيات فرعية. ويشكل الفرع جزءا من الدائرة الإقليمية للتعاونية المعنية. ويملك ممثلو الفرع عدد أصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع. المادة 61 : يمسك في مقرّ التعاونية الفلاحية، تحت مسؤولية الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور . الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 62 : يتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية المدعو في صلب النّص “ المجلس “ من ثلاثة (3 ) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة. المادة 63 : يجب أن تتوفّر في أعضاء المجلس الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية بلوغ سن الرشد، عدم المشاركة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الإقامة في دائرة التعاونية أن لا يكونوا مدانين بجريمة أو بجنحة من القانون العام، وبمخالفة التشريع التجاري. المادة 64 : تعفى التعاونيات التي تتكون من أقل من خمسة عشر ( (15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير. تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس. المادة 65 : لا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في مجلس التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) منخرطا.
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 66 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3) سنوات. يعاد انتخاب ثلثهم كل سنة. ويمكن إعادة انتخابهم. المادة 67 : يعيّن المجلس، في حالة وفاة عضو أو انسحابه أو إقصائه، خلفا له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي. المادة 68 : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه. ولا تصح مداولاته إلا بحضور نصف ) 글 (
أعضائه على الأقل. ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث ( 3 ) أعضائه ذلك. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . يكون التصويت في المجلس بصفة شخصية. المادة 69 : يكلف المجلس بالمهام الآتية :
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي، اقتراح مدير على الجمعية العامة وكذا مرتبه، تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،
- تحديد جدول أعمال الجمعيات العامة،
- إعداد جميع التقارير الموجهة لموافقة الجمعية العامة لاسيما في مجال الحسابات تلقي الإعانات المحتملة، الهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دوراتها الموالية،
- إبرام كل عقد أو صفقة. المادة 70 : يكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية. المادة 71 : يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية أو جماعية، حسب الحالات، تجاه للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطا يرتكب في إطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الأساسي. ويمكن أن تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 72 : لا يجوز لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا أن يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا أو تقبل التزاماتهم تجاه الغير. الفصل الثالث الرئيس المادة 73 : ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين أعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الأخير. وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة إذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا. المادة 74 : يستدعي الرئيس إلى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويترأسها . ويسهر على تنفيذ قراراتها. المادة 75 : يمثل الرئيس التعاونية الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. الفصل الثالث المدير المادة 76 : يمكن مجلس التسيير أن يخول إدارة التعاونية لشخص غريب عن التعاونية أو لعضو منخرط لا يكون عضوا في المجلس المذكور. المادة 77 : يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير، في حدود السلطات الممنوحة إياه. يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري. المادة 78 : عندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 79 : إذا كان المدير عضوا منخرطا فإنه يتقاضى تعويضا يحدّد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة. المادة 80 : يمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في تسييره. المادة 81 : لا يمكن أن يكلّف بإدارة التعاونية الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الثانية بعضو منخرط. المادة 82 : يوقع المدير ، بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية. ويكلّف علاوة على ذلك بأمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. القسم الرابع أحكام مالية المادة 83 : تفتح السنة المالية للتعاونية الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة. المادة 84 : تمسك حسابات التعاونية وفق المخطط الوطني للمحاسبة. وفي حالة وجود عدة أهداف للتعاونية الفلاحية يؤسس لكل واحد منه حساب للاستغلال. المادة 85 : تلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك التي تنجزها مع المستعملين. المادة 6 8 : فوائض الاستغلال هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف الاستغلال، بما فيها، عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون. المادة 87 : تقتطع القيم اللازمة لتمويل صناديق التعاونية من الفوائض السنوية وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي : / العدد 81 11 شعبان عام 1417
- %15 %15 على الأقل لصندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب. 10 %10 على الأقل لصندوق المصاريف اليومية 10 % على الأقل لصندوق الاستثمار. المادة 88 : تقرّر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 87 أعلاه: إما لصناديق اجتماعية وإما انتقاصات لصالح المنخرطين حسب العمليات المنجزة مع كل واحد منهم. المادة 89 : لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في الاحتياط. المادة 90 : يمكن الجمعية العامة أن تؤخر توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس ( 5 ) سنوات لترقية استثماراتها . المادة 91 : لا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية 7%. المادة 92 : يدفع، اجبارياً، ناتج بيع أصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار. المادة 93 : تستخدم التعاونيات الفلاحية محافظ حسابات تحدد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .. القسم الخامس الحل - التصفية المادة 94 : تحلّ التعاونيات الفلاحية كما يأتي : عند انتهاء المدة الزمنية التي من أجلها أنشئت إلا إذا قررت الجمعية العامة تمديدها،
- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمال الشركة
- بقرار من الجهة القضائية المختصة
- نتيجة سحب الاعتماد،
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية و في الحالات الثلاث الأولى، على رئيس التعاونية إبلاغ السلطة التي منحت الاعتماد. المادة 95 : تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعيّن مصفّيا أوعدة مصفّين أو توكل عملية التصفية إلى المسيرين الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صلاحياتها أثناء فترة التصفية. المادة 96 : يتمتع المصفّون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدّمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلّفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها. المادة 97 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الرأسمال التي يكسبها كل منهم. المادة 98 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية آل وجوبا إلى تعاونية فلاحية أو أكثر. يقرر الأصول الصافية : الجمعية العامة للتعاونية المنحلة، بعد موافقة السلطة التي منحت الاعتماد، وفي حالة غياب الجمعية العامة، تقرره سلطة الاعتماد المخولة قانونا. المادة 99 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤول تحويل الأصل الصافي المتعاوني التعاونية المنحلة. المادة 10.0 : يجب أن يكون الأصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خلال الستة (6) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص ويدمج في محاسبتها. القسم السادس مراقبة التعاونيات الفلاحية المادة 101 : تخضع التعاونيات الفلاحية المراقبة وزارة الفلاحة التي تهدف من ورائها ضمان الوقوف عند جميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 27 المادة 102 : عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو نزاع ما بين الأجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد أن تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من أجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم. وإذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها. المادة 103 : يتعين على التعاونيات الفلاحية في كل سنة وفي أجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الآتية :
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة الحصيلة المالية للسنة المنصرمة مرفوقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بيان يصادق على صحته الرئيس، ويتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين إن اقتضى الأمر. المادة 104 : يتعين على التعاونيات الفلاحية إرسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزارة الفلاحة. المادة 105 : في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعاونيات الفلاحية لسحب الاعتماد منها. القسم السابع المجلس الوطني للتعاون الفلاحي المادة 106 : ينشأ لدى وزير الفلاحة مجلس وطني للتعاون الفلاحي. المادة 107 : يكلف المجلس الوطني للتعاون الفلاحي بإبداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفلاحة. المادة 108 : يترأس المجلس ممثل وزير الفلاحة، ويتكون من :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة
28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل، ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية. أربعة ( 4 ) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة لخبرتهم في ميدان التعاون الفلاحي. المادة 109 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الفلاحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات. المادة 110 : يحدّد وزير الفلاحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره. القسم الثامن
اتحادات التعاونيات المادة 111 : يمكن تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر أن تنشئ اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة. المادة 112 : تخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب لأحكام هذا المرسوم. المادة 113 : تختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفلاحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل أجهزة هذا الاتحاد. المادة 114 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات أو نظامها الداخلي على أي تدبير تكميلي من طبيعته أن يحسن من سير الأجهزة. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 القسم التاسع أحكام ختامية المادة 115 : تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الأحكام على مستوى قوانينها الأساسية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالأخص المواد من 8 إلى 12 من هذا المرسوم. تخضع التعديلات القانونية الأساسية الإضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الأجل وإلا تعرّضت التعاونية لسحب الاعتماد منها. المادة 116 : تلغى المراسيم الآتية : المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972
- المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل والمتمم. المادة 117 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد فارح ، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 30 يوليو سنة 1996، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظيفة أخرى
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- إبراهيم بن قايو، في ولاية مستغانم نصر الدين بن بوضياف، في ولاية سوق . أهراس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد سعيدي، بصفته نائب مدير للمقاييس بالمديرية العامة للأرشيف الوطني، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التكوين والتشغيل بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محفوظ بركاني، بصفته رئيسا لقسم التكوين والتشغيل بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد زيدان بوشحلاطة، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . والإصلاح الإداري سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بوزرد، بصفته نائب مدير للدراسات الميزانية وقوانين التسوية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام. 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر عراب، في ولاية أدرار
- سليمان إيراد، في ولاية بجاية محمد مهيدي، في ولاية بشار ، منور لعليق، في ولاية البويرة قادة بلمختار مفتاح، في ولاية تامنغست
- الساسي خرازي، في ولاية تبسة عبد الكريم بن جريو، في ولاية تلمسان العربي كرتوت، في ولاية تيزي وزو، رشيد ملاين في ولاية الجزائر الوسطى، عبد الحميد عليش، في ولاية سطيف بوشنتوف غريب، في ولاية سعيدة محمد قيدوش، في ولاية سكيكدة، محمد سعيداني، في ولاية عنابة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- صالح بوخاري، في ولاية قالمة
- الطاهر سرايش، في ولاية المسيلة : محمد قرين، في ولاية معسكر، عمار عبابسة، في ولاية ورقلة ماحي خليل، في ولاية وهران - الغربية،
- أحمد خليفي، في ولاية وهران - الشرقية محمد لمين جبروني، في ولاية برج بوعريريج، مصطفى شابور، في ولاية بومرداس رابح دباحي، في ولاية الطارف لحسن لكحل، في ولاية تندوف الهواري بن لبنة، في ولاية تيسمسيلت ميلود عثماني، في ولاية سوق أهراس، محمد حبيب ثليجي، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين والسيّدة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الثقافة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى: عمار خليف، نائب مدير الفنون التقليدية
- علال حداد، نائب مدير لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية، رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم، نائبة مدير للعالم والآثار التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل . والتكوين المهني في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه السيد عبد الرزاق براشد، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تلمسان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهي مهام السيد سعيد زروق، بصفته نائب مدير للمحيط والحماية بوزارة البريد والمواصلات، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: بوجمعة عايد، في ولاية سكيكدة بشير زغواني، في ولاية عنابة عيسى حزاجي، في ولاية بشار مسعود بن أحمد، في ولاية أدرار، زكرية زياد، في ولاية قسنطينة
- المامون مجاهر، في ولاية الشلف مراد مختفي، في ولاية الأغواط، خميسي حيمور، في ولاية تبسة، أحمد مراح، في ولاية تلمسان
- امحمد عباس، في ولاية تيارت
- شيخ بلحاج، في ولاية سعيدة،
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- مختار تويزة، في ولاية سيدي بلعباس، عبد القادر عبورة، في ولاية معسكر، مصطفى حباط، في ولاية البيض،
- ابراهيم بلعباس، في ولاية إيليزي،
- أحمد برة، في ولاية برج بوعريريج ، عبد الحفيظ داود، في ولاية بومرداس، مشري خالفة، في ولاية تندوف محمد جلوط، في ولاية تيسمسيلت فاتح بوعناني، في ولاية الوادي أحسن مسعود بن عليوة، في ولاية سوق أهراس عومر بن قندوز، في ولاية تيبازة
- علي خليفاوي، في ولاية عين الدفلى،
- لحلو بن تواتي، في ولاية النعامة، عبد الرحمن داود، في ولاية غرداية جيلالي بن يلس، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يعين السيدين الآتي اسماهما واليين في الولايتين الآتيتين، ابتداء من 30 يوليو سنة 1996 نصر الدين بن بوضياف، في ولاية مستغانم إبراهيم بن قايو، في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 81 31 مصطفى عنون، نائب مدير للبحث والتقييم لدى المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين إطارات في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة : سعدي مساحلي، مكلفا بمهمة، عبد القادر بلطاس، مديرا للدراسات . محمد الهادي العسكري، مديرا للدراسات، رشيد مكسن، مديرا للدراسات لخضر جقاود، مديرا لعزيز أيمان، مديرا عبد الناصر وعلان، مديرا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين، تطبيقا الأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 11 مارس سنة 1996، السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الخوصصة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1996 عبد الرحمن مبتول، رئيسا، معمر بن عباس، عضوا منور صوفي، عضوا، عبد الكريم بن ناصف، عضوا،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- محمد بلعوان، عضوا،
- جمال الدين عكاش، عضوا محفوظ بن عصمان، عضوا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد المالك تمرات، مديرا للإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد رفيق بومغار، مديرا مكلفا بالدراسات الاقتصادية لدى قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد محمد رشيد الكمال، مديرا مكلفا بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع بالديوان الوطني للإحصائيات. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيدين الآتي أسماهما رئيسي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات : نصر الدين حمودة حميد زيدوني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، . يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية تندوف.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن شبيرة، كاتبا عاما لولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد الهادي مقبول، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط . .
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : بشير بوشوك، في ولاية الأغواط، فؤاد محمد المنصف بوشجة، في ولاية أم البواقي، عبد القادر رقة، في ولاية الجلفة
- محمد بلعيدي، في ولاية تبسة، عبد المالك عمارة كوربة، في ولاية سطيف الشريف محمد بن عياد، في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب للأمن في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عزيز رمضاني، مندوبا للأمن في ولاية قسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد محمد شهبي، نائب مدير الميزانية القطاع الإداري بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد سمير شعلان، مديرا لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. :- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد بشير صخري، مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : أحمد مصطفى شبرة، في ولاية الشلف محمد بن سماعيلي، في ولاية بشار حسين نشيطو، في ولاية البويرة سليمان جوادي، في ولاية الجلفة
- محمد محمد بوتبان، في ولاية سكيكدة،
- الطيب بلعليا، في ولاية مستغانم عبد الحميد بومدين، في ولاية معسكر ابراهيم أحمد مردوخ، في ولاية ورقلة نور الدين مالكي، في ولاية وهران محمد حفيان، في ولاية البيض، علي سليم لفقير، في ولاية تندوف
- بشير بولفراق، في ولاية سوق أهراس، حميد بازين، في ولاية ميلة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- كمال شعنان، في ولاية النعامة موسى بابا عمي، في ولاية غرداية سيدي موسى حاج ميهوب، في ولاية غليزان. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد فريد بوزيذ، نائب مدير للعلاقات بالجمعيات الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد الطيب ماطلو ، مديرا عاما للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرّر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر ينة 1996 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محمد العفيف بلاس، مكلّفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1417 الموافق 23 يونيو سنة 1996، يحدد الكيفيات التطبيقية لإيصال التبرعات القادمة من الخارج ونقلها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير النقل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة،
- بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالجمعيات، لاسيما المادة 28 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والتمم لاسيما المادة 213 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 101 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 127-2 منه،
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 7 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 142 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وكذا قائمة الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن تنتفع بهذا الإعفاء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الكيفيات التطبيقية لإيصال التبرعات القادمة من الخارج ونقلها. المادة 2 : لا تخص أحكام هذا القرار إلا السلع المستوردة في إطار التبرعات والتي يجب حتما أن تكون : قد تبرع بها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير حكوميين،
- موجهة للتوزيع في الجزائر مجانا ومستعملة لأغراض إنسانية، تحت طائلة دفع كل مصاريف النقل والجمركة المستحقة. المادة 3 : يجب إيصال السلع المستوردة في إطار التبرعات من قبل شركات النقل الجزائرية. ولا يسمح باللجوء إلى شركات النقل الأجنبية إلا في الحالات الآتية :
- المجانية التامة للنقل عدم تغطية شركات النقل الوطنية للخط أو مكان شحن الأشياء المتبرع بها،
- تحمل المتبرع مصاريف النقل. المادة 4 : تستفيد التبرعات من كيفيات الإستقدام والنقل المحددة في هذا القرار بشرط أن توجه لصالح وباسم الهلال الأحمر الجزائري أو إحدى للجمهورية الجزائرية / العدد 81 35 الجمعيات ذات الطابع الإنساني المحددة في القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 22 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تستفيد أيضا من كيفيات الإستقدام والنقل المحددة في هذا القرار، التبرعات الموجهة لصالح الإدارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الجماعات المحلية وباسمها شريطة أن تخصص هذه التبرعات للتعليم والتكوين والبحث والنشاطات الثقافية والرياضية. المادة 6 : يجب أن تحمل هذه التبرعات العلامات المتعلقة بتعريفها واسم المتبرع والمستفيد وصفتهما وعنوانهما وتاريخ نهاية الصلاحية بالنسبة للمواد القابلة للتلف. المادة 7 : تظل البضائع المستوردة في إطار أحكام هذا القرار خاضعة لشروط الرقابة الجمركية والإجراءات الإدارية السارية المفعول، خاصة الرخصة المسبقة لقبول التبرع التي تسلّمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 8 : يبقى تحديد تسعيرة نقل التبرعات المشار إليها في هذا القرار، من اختصاص شركات النقل الوطنية. المادة 9 : يتم دفع مصاريف ونقل التبرعات عند الاستلام بالدينار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال مراقبة الصرف. المادة 10 : يستفيد المتبرع والمستفيد كل شروط الضمان المنصوص عليها في وثائق النقل، مهما كانت طريقة دفع المصاريف. المادة 11 : تعطى الأولوية في النقل الجوي للمواد القابلة للتلف. المادة 12 : تشحن البضائع المستوردة في إطار التبرعات حسب قاعدة المصاريف على متن السفينة دون شروط خاصة مرتبطة بالعبور أو المورد.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : لا تغطي الأسعار المطبقة في ميدان تسعيرة النقل إلا التكاليف الناتجة عن شحن البضائع المستوردة بعنوان التبرعات حسب معايير المشتملات والحجم التي حددها الناقلون. المادة 14 : يلتزم المتبرع باللجوء إلى موانيء ومطارات الشحن والتفريغ الأقرب من أماكن إيصال البضاعة ونقلها واستلامها. المادة 15 : تبقى مصاريف العبور والشحن بميناء أو مطار الشحن على عاتق المتبرع أو المستفيد حسب الكيفية التي اتفق عليها الطرفان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1417 الموافق 23 يونيو سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات عن وزير المالية المحلية والبيئة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية مصطفى بن منصور علي براهيتي وزير النقل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن السعيد بن داكير الوطني والعائلة ربيعة مشرنن قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، يعيّن السيد عبد الحميد زهاني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، ابتداء من 6 يناير سنة 1996. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 المرافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 والمتضمن إنشاء لجان تكلّف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الأمراض عن طريق المياه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية مكلفة بمتابعة تقييم برامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومراقبتها. المادة 2 : تتكوّن اللّجنة الوطنية من رؤساء دواوين الوزارات المكلفين بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- الصحة العمومية والسكان، التجهيز والتهيئة العمرانية الفلاحة والصيد البحري،
- السكن الصناعة وإعادة الهيكلة التجارة. المادة 3 : يترأس اللجنة الوطنية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 4 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر في جلسة عادية، ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بمبادرة من الرئيس، أو بطلب من أحد أعضائها . تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة مهام الأمانة التقنية يمكن اللجنة الوطنية أن تلجأ إلى أي شخص أو هيئة أو جمعية بإمكانها تقديم أي دعم لتحقيق أهدافها. المادة 5 : تساعد اللجنة الوطنية لجنة عملية في القيام بمهامها . للجمهورية الجزائرية / العدد 81 37 المادة 6 : تتكوّن اللجنة العملية من مديرين مركزيين للوزارات المكونة للجنة الوطنية. المادة 7 : تجتمع اللجنة العملية مرة في الأسبوع في جلسة عادية. يمكن اللجنة العملية أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها. المادة 8 : تكلّف اللجنة العملية للمتابعة بما يأتي : تطوير الإجراء المزمع القيام به لدعم مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه السهر على التكفّل ببرنامج مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- مساعدة لجان الولاية في التأطير والتجهيز والتموين،
- الإشراف على أعمال لجان الولاية
- القيام، عند الحاجة، بمهام المراقبة،
- إعداد تقرير شهري يحال على اللجنة الوطنية. المادة 9 : تتكوّن اللجنة الولائية، برئاسة الوالي، من المديرين الولائيين الآتيين : مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الصحة والحماية الاجتماعية مدير الري، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية مدير المصالح الفلاحية مدير المنافسة والأسعار، مدير الصناعة والطاقة. يمكن اللجنة الولائية أن تلجأ إلى أي شخص أو هيئة ذات كفاءة عالية من أجل أشغال اللجنة. المادة 10 : تجتمع اللجنة الولائية مرة في الأسبوع في جلسة عادية. تجتمع اللجنة الولائية في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من أحد أعضائها، يتولى مدير التنظيم والشؤون العامة أمانة اللجنة الولائية. المادة 11 : تكلّف اللجنة الولائية بما يأتي :
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إعداد برنامج عمل سنوي لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه السهر على التطبيق الصارم للبرنامج من قبل جميع الأطراف المحلية المعنية، مساعدة لجان الدوائر والبلديات في القيام بمهامها والإشراف على أعمالها والقيام بمهام المراقبة إعداد تقرير أسبوعي لتقييم برنامج العمل وإرساله إلى اللجنة العملية للمتابعة. المادة 12 : تحدث لجان الدوائر والبلديات بقرار من الوالي الذي يحدّد تشكيلتها ومهامها وسيرها طبقا لتوجيهات اللجنة الوطنية. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996. وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والبيئة والسكان مصطفى بن منصور يحيى قيدوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية إسماعين دين قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، / العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد نوي خرشي مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نوي خرشي مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996. مصطفى بن منصور قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية تبسة تنهى، ابتداء من 24 غشت سنة 1996، مهام السيد أحمد بلحداد، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية المدية تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1994، مهام السيد مراد شقال، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية معسكر، تنهى، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1994، مهام السيد محمد بردال، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، تعين الآنسة عائشة قوادري بوجلطيحة مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-343 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1994، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 81 39 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فاروق نادي، مديرا للتنظيم والشؤون القانونيّة والتّعاون بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فاروق نادي مدير التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 10 سبتمبر سنة 1996. عبد العزيز بن مهيدي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس قسم الدراسات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد كميل الدين بن حبيب رئيسا لقسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ابتداء من 2 يناير سنة 1996. عبد القادر بن مبارك - الجزائر