مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله ، وهذا المجلس أحدث بمقتضى المادة 274 من الأمر رقم 07-95 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات.
الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةيتداول المجلس الوطني للتأمين في جميع المسائل المتعلقة بجميع أوجه نشاط التأمين وإعادة التأمين وفي المسائل الخاصة بالمتعاملين الذين يتدخلون في هذا المجال.
يخطر المجلس بهذه المسائل الوزير المكلف بالمالية أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
المادة 3
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للتأمين أن يقدم للوزير المكلف بالمالية جميع الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد نشاط التأمين وترقيته.
كما يمكنه أن يقترح ، طبقا للتشريع المعمول به ، كل الإجراءات المتعلقة بما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القواعد التّقنيّة والمالية الرامية إلى تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وظروف الوسطاء، الشروط العامة لعقود التأمين والتعريفات تنظيم الوقاية من الأخطار .
التكوين
المادة 4
فتح المادةيترأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للتأمين ويساعده نائب رئيس يعين من بين ممثلي المؤمن لهم يتكون المجلس الوطني للتأمين من :
مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية تعينه السلطة السلمية وينبغي أن تكون له رتبة مدير مركزي على الأقل : * وزارة العدل * وزارة الصناعة والطاقة * وزارة السكن * وزارة الفلاحة * وزارة النقل * وزارة التجارة.
ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي أربعة ( 4 ) ممثلين لشركات التأمين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي،
- ممثلين ( 2 ) لوسطاء التأمين، أحدهما يمثل الوكلاء العامين والآخر يمثل السماسرة ، ويعينهما زملاؤهما، أربعة ( 4 ) ممثلين للمؤمن لهم ، تعينهم جمعياتهم أو هيئاتهم ذات التمثيل الأكثر، ممثلين ( 2 ) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة. / العدد 16.5 7 جمادى الثانية عام 1416 ه يحدد الوزير المكلف بالماليّة القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يترأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية.
يتكوّن المجلس الوطني للتأمين مما يأتي :
- رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
- مدير التأمينات بوزارة المالية،
- ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- أربعة (4) ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي،
- ممثلين (2) لوسطاء التأمين، أحدهما للوكلاء العامين والآخر للسماسرة يعينهما زملاؤهما،
- خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التأمين،
- ممثل الاكتواريين، يعينه زملاؤه،
- ممثلين (2) للمؤمّن لهم، تعينهما جمعياتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا،
- ممثلين (2) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة.
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم ."
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الوطني للتأمين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الوطني للتأمين أن يستعين بأي شخص قادر على مساعدة المجلس في أشغاله.
التنظيم
المادة 7
فتح المادةتحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى " لجنة الاعتماد " ، يتمثل دورها في إعطاء رأيها في منح أي اعتماد أو سحبه.
يمكن أن تضم هذه اللجنة في تشكيلتها أعضاء لا ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمين.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يسجل الرأي في كل ملف تدرسه لجنة الاعتماد في محضر يرسله رئيس لجنة الاعتماد إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةيرأس لجنة الاعتماد مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للتأمين أن يحدث لجانا تقنية أخرى داخله.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار تشكيلة هذه اللجان التقنية الأخرى وتنظيمها وعملها.
العمل
المادة 11
فتح المادةيزود المجلس الوطني للتأمين بكتابة دائمة.
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار كاتب المجلس الوطني للتأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بأمانة دائمة.
يعيّن رئيس المجلس كاتب المجلس الوطني للتأمين وفقا للنظام الداخلي للمجلس".
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للتأمين في دورة واحدة على الأقل في السنة. 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية جدول أعمال كل دورة من دورات المجلس ، ويبلغ إلى جميع الأعضاء في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يسجل المجلس الوطني للتأمين التوصيات التي يصادق عليها خلال كل دورة ، في محضر ، ثم يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيعد المجلس الوطني للتأمين تقريرا سنويا عن الوضع العام في قطاع التأمين ثم يرسل إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يصادق المجلس الوطني للتأمين في أول دورة له على نظامه الداخلي.
المادة 17
فتح المادةتمول الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. وبهذه الصفة يعد الكاتب مشروع ميزانية ، ثم يعرضه على المجلس الوطني للتأمين بعد استشارة إدارة الرقابة للموافقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تموّل الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. يعدّ الكاتب مشروع ميزانيته ثم يعرضه لموافقة المجلس الوطني للتأمين".
المادة 18
فتح المادةتشتمل الميزانية على ما يأتي :
الإيرادات :
- مساهمات شركات التأمين وإعادة التأمين
- مساهمات وسطاء التأمين.
وتحسب مساهمات شركات التأمين ومساهمات وسطائه اعتمادا على نسبة أرقام أعمالها.
النفقات :
النفقات هي جميع نفقات تسيير المجلس الوطني للتأمين واللجان التقنية.
وتغطي خصوصا ما يأتي : * الإيجار وتكاليفه * أجور المستخدمين الدائمين، غير الأجور التي يتقاضاها الموظفون * مكافآت الخبراء، عند الاقتضاء، النفقات المختلفة.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بتعليمة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المجلس الوطني للتأمين على الشكل ، التجاري، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 20
فتح المادةتخضع حسابات المجلس الوطني للتأمين الموافقة محافظ الحسابات بصرف النظر عن أية رقابة أخرى تتعلق بتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أحكام ختامية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يراقب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيّما أحكام المراسيم : رقم 71-210 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن إحداث مجلس التأمينات واللجنة التقنية للتأمينات ، ورقم 71-211 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل مجلس التأمينات وسيره ، ورقم 71-212 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 95-07
- مرسوم رقم 71-210
- مرسوم رقم 71-211
- مرسوم رقم 71-212
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-137
مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-269
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجنة القانونية" التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها يتضمن إنشاء لجنة "تنمية وتنظيم السوق" 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 30 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-267
مرسوم تنفيذي رقم 96-267 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد، وكيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-47
مرسوم تنفيذي رقم 96-47 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-416
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-413
مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-410
مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 تأمينات الأشخاص. ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 5 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بالتنازل الإلزامي 8 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق بمختلف تركيبات 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-341
مرسوم تنفيذي رقم 95-341 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-340
مرسوم تنفيذي رقم 95-340 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم، ومكافأتهم ، ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-344
مرسوم تنفيذي رقم 95-344 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-210 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 71-211
- يلغي مرسوم رقم 71-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.