قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 ، يحدّد تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تكوين لجنة الاعتماد وتنظيمها وعملها .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 9 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، يرأس لجنة الاعتماد مدير التأمينات بوزارة المالية، وتتكون مما يأتي :
ممثل وزارة العدل، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل الإدارة الجبائية، له رتبة نائب مدير على الأقل، ممثل البنك الجزائري، له رتبة مدير مركزي على الأقل،
- ممثل عن جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين
- ممثل عن جمعية سماسرة التأمين .
يحدد المدير العام للخزينة بمقرّر القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتتولى الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات أعمال كتابة لجنة الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الاعتماد باستدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم رئيس لجنة الاعتماد أو كاتب المجلس الوطني للتأمينات بإعداد الاستدعاءات وإرسالها إلى الأعضاء قبل أجل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةتبدي لجنة الاعتماد رأيها بناء على ملف تقدمه مديرية التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية. / العدد 34 18 محرّم عام 1417ه
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبدي لجنة الاعتماد رأيها في كل طلب اعتماد أو سحبه خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي تاريخ إخطارها.
المادة 8
فتح المادةيدون رأي لجنة الاعتماد في كل ملف تقوم بدراسته في محضر يرسله الرئيس إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةعندما تعالج لجنة الاعتماد ملف سحب اعتماد، يمكن الرئيس أن يطلب من المسير الرئيسي للشركة أو من السمسار المعني حضور الاجتماع من أجل تقديم المعلومات الإضافية للملف.
المادة 10
فتح المادةيقوم رئيس لجنة الاعتماد كل ثلاثة أشهر عن طريق الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينات، بإعداد تقرير عن نشاط اللجنة الذي يرسله إلى رئيس هذا المجلس.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1416 الموافق 11 فبراير سنة 1996 أحمد بن بيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.