مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : يترأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية.
يتكوّن المجلس الوطني للتأمين مما يأتي :
- رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
- مدير التأمينات بوزارة المالية،
- ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- أربعة (4) ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي،
- ممثلين (2) لوسطاء التأمين، أحدهما للوكلاء العامين والآخر للسماسرة يعينهما زملاؤهما،
- خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التأمين،
- ممثل الاكتواريين، يعينه زملاؤه،
- ممثلين (2) للمؤمّن لهم، تعينهما جمعياتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا،
- ممثلين (2) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة.
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بأمانة دائمة.
يعيّن رئيس المجلس كاتب المجلس الوطني للتأمين وفقا للنظام الداخلي للمجلس".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 17 : تموّل الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. يعدّ الكاتب مشروع ميزانيته ثم يعرضه لموافقة المجلس الوطني للتأمين".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 20 : يراقب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.