قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى "لجنة التعريفة."
المادة 2
فتح المادةتعتبر لجنة التعريفة، هيئة دائمة في المجلس الوطني للتأمين.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
- إعداد التعريفات،
- دراسة التعريفات السارية المفعول وضبطها،
- إبداء رأيها عن التعريفات التي يفرضها وزير المالية أو أي مؤسسة مؤهلة لذلك، تحديد المقاييس المرتبطة بالتعريفة وضبطها.
- تطوير الاحصائيات المتعلقة بنشاط التأمين وإعادة التأمين.
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة فحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه.
المادة 4
فتح المادةتتشكل لجنة التعريفة من أخصائيين في فروع العلوم الخاصة بالتأمين والاحصائيات والاقتصاد.
المادة 5
فتح المادةيتولى إدارة وتنشيط اللجنة إطار من قطاع التأمينات، يتم اختياره على أساس مؤهلاته وتجربته المهنية.
يعين رئيس اللجنة بمقرر من المدير العام للخزينة.
المادة 6
فتح المادةيرسل برنامج عمل لجنة التعريفة إلى وزير المالية للمصادقة عليه.
المادة 7
فتح المادةيمكن للجنة الاستعانة بكل المؤهلات الضرورية للقيام بالأعمال المنوطة بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.