قرار

قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.