قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدّل عنوان القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمّن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها، كما يأتي : ”قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء ”لجنة المعلومات والإحصائيات”
التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 2 : تكلّف اللّجنة على الخصوص، بإبداء الآراء حول :
– أي مشروع يتعلق بالمعلومات الخاصة بالسوق الوطنية للتأمين وتنظيم البيانات ومعالجة الإحصائيات اللازمة،
– نظام معلومات السوق بهدف تنسيق وتسهيل جمع المعلومات ونقلها،
– الاختيار الاستراتيجي للإحصاءات المفيدة التي تسمح بمعرفة وتقييم المخاطر، فضلا عن المعايير ذات الصلة،
– أي مشروع يتعلق بتسعيرة المخاطر ومعايير احتسابها،
– الإجراءات الخاصة بحماية مصالح المؤمّن لهم ومكتتبي العقود،
– أي مشروع يهدف إلى وضع رؤية استشرافية،
– كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها“.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.