قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها يتضمن إنشاء لجنة "تنمية وتنظيم السوق" 31
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى "لجنة تنمية وتنظيم السوق".
المادة 2
فتح المادةتكلّف لجنة تنمية وتنظيم السوق على الخصوص بما يأتي :
إبداء آراء وتوصيات فيما يخص تنظيم سوق التأمينات
- ترقية التفكير في الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين تنظيم سوق التأمينات وعمله سواء بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين أو بالنسبة لوسطاء التأمين. 32
المادة 3
فتح المادةتكلّف لجنة تنمية وتنظيم السوق بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها، وإبداء رأيها فيه.
المادة 4
فتح المادةيتولى الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين.
تتم المصادقة على القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المعدة على هذا النحو بمقرر من المدير العام للخزينة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1413 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.