قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 30 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير 30
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى "لجنة حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- إبداء آراء وتوصيات فيما يخص حماية مصالح المؤمن عليهم ومكتتبي العقود،
- إبداء آراء حول كل مشروع يرتبط بتعريفة الأخطار.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللجنة بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها، وإبداء رأيها فيه.
المادة 4
فتح المادةيتولى الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين.
تتم المصادقة على القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المعدة على هذا النحو بمقرر من المدير العام للخزينة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.