مرسوم تنفيذي رقم 95-144 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-302

    « القانون الأساسي الخاص بمفتشي السياحة، وتلك المنصوص عليه ا في المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-199

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-302

    مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-199

    مرسوم تنفيذي رقم 08-199 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1427 الموافق 21 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تفويض سلطة التّعيين والتّسيير الإداري إلى مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-306

    مرسوم تنفيذي رقم 05 306 مؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 23 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-95

    مرسوم تنفيذي رقم 05-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1426 الموافق 10 مارس سنة 2005 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95–144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1425 الموافق 23 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1424 الموافق 8 فبراير سنة 2004، يتعلق باللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسياحة. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-347

    مرسوم تنفيذي رقم 03-347 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة. . . 20 نوفمبر سنة 2001، يحدد برنامج التكوين 32 نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم دورة تكوين 35

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 بالتكوين المتخصص لرتبة مفتش رئيسي في السياحة. 34 شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين 35 التقليدية غشت سنة 1997، يتضمن تنظيم الالتحاق 43

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-204

    مرسوم تنفيذي رقم 96-204 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق يونيو سنة 1996 ، يتضمن تطبيق المادة 213 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 11 يونيو سنة 1996، يتضمن تطبيق المادة 214 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية 12 يونيو سنة 1996 ، يحدد قائمة المناصب العليا الالتحاق بها وتصنيفها 13 2 يونيو سنة 1996، يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1417 30 الاجتماعية والتكوين المهني مايو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني 32 31 غشت سنة 1996، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 34 والصناعة التقليدية الموافق 26 مايو سنة 1996، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 35

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-203

    مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 68-344 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.