مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للسياحة والصناعة التقليديّة، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتضبط القائمة المذكورة في المادة الأولى السابقة كما يأتي :
- رئيس مفتشية
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المفتشيات من بين :
1 - مفتشي الأقسام في السياحة المرسمين، / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه
2 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، والموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة أو اجتمعت لديهم خمس سنوات أقدمية عامة في المؤسسات أو الإدارات العمومية،
2 - المفتشين الرئيسيّين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم ثلاث سنوات بهذه الصفة،
2 - المفتشين في الصناعة التقليدية والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 6
فتح المادةتخفّض الأقدمية في الرتبة المنصوص عليها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السياحة والصناعة التقليدية سنتين انتقالا ولمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الرابع — التصنيف والمرتب
المادة 7
فتح المادةترتب المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه طبقا للجدول الآتي : : 18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا
- رئيس المفتشية رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها الأولى من المادة 4 أعلاه رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 في الفقرة 19 5 714 الفقرة 2 من 18 5 645 رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه 17 5 581 رئيس المكتب المعيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرئيس المفتشية ورئيس المصلحة ورئيس المكتب، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الخامس — إجراء التعيين
المادة 9
فتح المادةيصدر وزير السياحة والصناعة التقليدية قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح المديرين الولائيين ورؤساء المفتشيات الولائية في السياحة والصناعة التقليدية حسب الحالة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-369
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-203 المؤرّخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-369
مرسوم تنفيذي رقم 12-369 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 21 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.