قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004 يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية الآتية :
مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، مفتش في الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 7 يونيو سنة 2004.
وزير المؤسسات عن رئيس الحكومة الصغيرة والمتوسطة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية مصطفى بن بادة جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر،
- السياسية الاقتصادية للجزائر، النسيج الصناعي والتقليدي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية
- اتحاد المغرب العربي، السياسة الطاقوية للجزائر، الموارد المائية بالجزائر، الديمقراطية.
2 - الموضوع التقني :
قائمة مهن الصناعة التقليدية، دور الحركة الجمعوية المهنية في الصناعة التقليدية، دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، منوغرافيا الصناعة التقليدية الجزائرية تسويق منتوجات الصناعة التقليدية،
- النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، تكنونولوجيا مهنية لحرف الصناعة التقليدية :
الأنسجة والزرابي التقليدية، صناعة النحاس، * صناعة الحلي التقليدية، الخشب والتأثيث الفخار، * الخزف الفني، 21 يوليو سنة 2004 م * الطرز التقليدي النقش على الجبس الصناعات التقليدية للجلود والسروج، الحدادة الفنية الخياطة التقليدية.
مراقبة النوعية لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقنيات التفتيش في ورشات إنتاج الصناعة التقليدية. 3 – الموضوع الإداري :
مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية، الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية المالية العامة : * ميزانية الدولة، * مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة
- تحرير الوثيقة الإدارية النصوص التنظيمية :
المرسوم، القرار، المقرر ، التعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التمهين (القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية).
4 - اللغة الوطنية :
بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة:
- دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين
(30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج.
الملحق الثاني برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش في الصناعة التقليدية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
العولمة اقتصاد السوق، حماية البيئة التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال، سياسة التشغيل في الجزائر، السياسية الاقتصادية للجزائر، النسيج الصناعي والتقليدي في الجزائر، المنظمات غير الحكومية
- اتحاد المغرب العربي السياسة الطاقوية للجزائر، الموارد المائية بالجزائر، الديمقراطية.
2 - الموضوع التقني :
قائمة مهن الصناعة التقليدية،
- دور الحركة الجمعوية المهنية في الصناعة التقليدية،
- دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، منوغرافيا الصناعة التقليدية في الجزائر، تسويق منتوجات الصناعة التقليدية،
- النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، تكنونولوجيا مهنية لحرف الصناعة التقليدية :
الأنسجة والزرابي التقليدية، * صناعة النحاس، * صناعة الحلي التقليدية، الخشب والتأثيث الفخار، 21 * الخزف الفني، الطرز التقليدي، النقش على الجبس الصناعات التقليدية للجلود والسروج الحدادة الفنية، الخياطة التقليدية.
تقنيات التفتيش في ورشات إنتاج الصناعة التقليدية. 3 – الموضوع الإداري :
مفهوم المرفق العام، الملكية العامة، مصادر القانون الإداري مختلف الجهات القضائية الإدارية العقود الإدارية قانون الصفقات العمومية، الضبطية الإدارية المسؤولية الإدارية، المالية العامة : * ميزانية الدولة * مبدأ الفصل ما بين الأمر بالصرف والمحاسب مراقبة ميزانية الدولة،
- تحرير الوثيقة الإدارية النصوص التنظيمية :
المرسوم، القرار، المقرر ، التعليمة والمنشور) بعد دراسة ملف
- النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التمهين (القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية).
4 - اللغة الوطنية :
بالنسبة للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة :
- دراسة نص متبوعة بأسئلة.
II - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة لمدة ثلاثين
(30) دقيقة على الأكثر حول مواضيع البرنامج. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.